يتوقع أن يساهم النظام الجديد لنظام التأجير التمويلي، في ضخ مزيد من الوحدات العقارية المعدة للتأجير، خاصة بعد أحجام الملاك والعقاريين عن التوسع في نشاط بناء الوحدات السكنية المعدة للتأجير. ويخضع النظام الجديد المنازعات وإيقاع العقوبات في عقد التأجير التمويلي لاختصاص لجنة الفصل في المنازعات المالية المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التمويل، ويستثنى من ذلك عقد التأجير التمويلي إذا كان محله عقاراً. وينص النظام الواقع في 28مادة، وتنفرد (الرياض) على شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي يكون غرضها تسجيل عقود التأجير التمويلي، وعالج النظام المماطلة بالسداد في بابه الثالث وهو "الفصل في المنازعات" حيث نصت المادتين 25و 26على "إذا لم يُسلم الأصل المؤجر في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام، فللمؤجر تقديم طلب إلى لجنة الفصل في المنازعات لاستصدار حكم بتسليم الأصل المؤجر على أن يبت في الطلب خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمه"، و"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو غرامة لا تزيد عن ربع قيمة الأصل المؤجر أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بطمس البيانات المثبتة على الأصل المؤجر أو قام بتغيير معالم الأصل أو أوصافه المقيدة في السجل الخاص بذلك، أو باع الأصل المؤجر، أو رهنه دون موافقة محررة من المؤجر". يحق للمؤجر تسنيد استحقاقاته وفقاً لقواعد التسنيد التي تصدرها هيئة السوق المالية، وعليه في حال التسنيد اتخاذ إجراءات التأشير على سجل عقود التأجير التمويلي، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة. وإذا باع المؤجر الأصل المؤجر للغير فإن ملكية الأصل تنتقل محملة بعقد التأجير التمويلي. و للمؤجر اشتراط حق فسخ العقد واسترداد الأصل المؤجر إذا تخلف المستأجر عن دفع أقساط مستحقة وفقاً لما تحدده اللائحة بما يحقق العدالة بين طرفي العقد. وأجاز النظام الجديد للمستأجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر بموافقة المؤجر، وتوضح اللائحة أحكام ذلك، ولكنه لم يجز له ترتيب حقوق على ملكية الأصل أو رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محررة من المؤجر. مشروع نظام التأجير التمويلي تعريفات المادة الأولى: يكون للألفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المقابلة لها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: النظام: نظام التأجير التمويلي. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام التأجير التمويلي. المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي. المحافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. العقد: عقد التأجير التمويلي. المؤجر: الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة التأجير التمويلي. المستأجر: من يملك منفعة الأصل المؤجر بموجب العقد. المنتج: من يقوم بإنتاج الأصل المؤجر. المورد: من يورد الأصل المؤجر. الأصل المؤجر: أ - هو ما يمكن تأجيره لغرض إنتاجي من العقار والمنقول والحقوق المعنوية، مثل: براءات الاختراع، أو العلامات التجارية، أو الملكية الفكرية. ب- المسكن المستأجر لغرض الإقامة فيه ومن ثم تملكه. الصيانة الأساسية: الصيانة التي يتوقف عليها بقاء أصل العين بحسب العرف. الصيانة التشغيلية: الصيانة التي تحتاج إليها العين لاستمرار منفعتها بحسب العرف. سجل المؤجرين: السجل الذي تعده مؤسسة النقد العربي السعودي وتحفظه ليقيد فيه المؤجرون المرخص لهم بمزاولة التأجير التمويلي طبقاً لأحكام هذا النظام. سجل العقود: السجل الذي تقيد فيه عقود التأجير التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها وتقيد فيه عقود البيع المترتبة على التأجير التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود، وذلك طبقاً لأحكام النظام. اللجنة: لجنة الفصل في المنازعات المالية المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التمويل. الباب الأول عقد التأجير التمويلي المادة الثانية: - 1يعد عقد تأجير تمويلي ما يلي: أ - كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر أصولاً منقولة أو حقوق معنوية للمؤجر الحق في تأجيره، بأن كان مالكاً لها، أو لمنفعتها، أو قادراً على تملكها أو قادراً على إقامتها. ب - كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر أراضي أو منشآت قائمة أو يمكن إقامتها وللمؤجر الحق في تأجيرها، وذلك بالشروط والمواصفات التي يحددها العقد. 2دون إخلال بأحكام تملك العقار لغير السعوديين، يجوز انتقال ملكية الأصول المؤجرة للمستأجر طبقاً لأحكام العقد، إما بشرط يعلق التملك على سداد أقساط العقد، أو بثمن رمزي، أو بثمن يتفق عليه في العقد، أو بقيمة الأصل في وقت إبرام عقد البيع، أو بالهبة. المادة الثالثة: يجب أن يحرر عقداً كتابياً أو إلكترونياً بين المؤجر والمستأجر يتضمن بيانات تتعلق بالعاقدين، والأصل المؤجر، وحالته، والأجرة، وآجال سدادها، ومدة العقد، وشروطه ويسجل لاحقاً في سجل العقود طبقاً لأحكام هذا النظام ويلحق بسجله أي تعديل يطرأ عليه. المادة الرابعة: يجوز للمستأجر قبل إبرام عقد التأجير التمويلي تحديد مواصفات الأصل المؤجر مع المورد أو المنتج أو المقاول، ويكون المستأجر مسؤولاً عما يترتب على اختياره للأصل، وإن حدد المواصفات بناءً على موافقة من المؤجر فلا تكون ملزمة للمؤجر إلا في حدود الموافقة. المادة الخامسة: إذا فوض المؤجر المستأجر كتابة بتسلم الأصل المؤجر مباشرة من المورد أو المنتج أو المقاول وفقاً للشروط والمواصفات المحددة في العقد فيجب أن يكون التسليم بموجب محضر يثبت فيه حالة الأصل المؤجر، ويكون المستأجر مسؤولاً تجاه المؤجر عن أي بيان عن الأصل أثبت في محضر الاستلام الموقع، وإن امتنع المورد أو المنتج عن توقيع المحضر فللمستأجر رفض تسلمه. المادة السادسة: 1يدفع المستأجر أقساط الأجرة المتفق عليها في المواعيد المحددة في العقد ولو لم ينتفع بالأصل المؤجر، إلا إذا كان عدم الانتفاع بسبب المؤجر. ويجوز اشتراط تقديم حلول أقساط مستقبلية - يدفعها المستأجر في حال تأخره في السداد - وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة بما يحقق العدالة بين طرفي العقد. 2يجوز تعجيل جزء من الأجرة، ويجوز أن يكون المعجل عربوناً، ويرد المعجل من الأجرة إن تعذر تسليم الأصل أو الانتفاع به بسبب المؤجر. المادة السابعة: 1- يلتزم المستأجر باستعمال الأصل في الأغراض المتفق عليها في حدود الاستعمال المعتاد، ويكون مسئولاً عن القيام بأعمال الصيانة التشغيلية على نفقته وفق الأصول الفنية المتبعة، ويجوز أن يتفق الطرفان على التزام المستأجر بأعمال الصيانة الأساسية إن انتفت الجهالة، بأن غطيت مخاطر هذه الصيانة بتأمين تعاوني أو بغير ذلك. 2- يلتزم المستأجر بإشعار المؤجر - على عنوانه - بما يطرأ على الأصل المؤجر من عوارض تمنع الانتفاع به كلياً أو جزئياً فور حدوثها وفق ما تحدده اللائحة. المادة الثامنة: لا يجوز للمستأجر إجراء أي تغيير أو تعديل في الأصول المؤجرة دون موافقة محررة من المؤجر، تتضمن طبيعة التغيير أو التعديل ونطاقه والمسؤول عن كلفته. المادة التاسعة: 1لا يتحمل المستأجر تبعة هلاك الأصل المؤجر ما لم يتعد أو يفرط، وإن كان الهلاك بسبب المؤجر أو بقوة قاهرة تحمل المؤجر تبعته. 2للمؤجر اشتراط تحمل المستأجر التأمين التعاوني على الأصل، وفي هذه الحالة ينتقل التعويض إلى المؤجر. المادة العاشرة: يحق للمؤجر تسنيد استحقاقاته وفقاً لقواعد التسنيد التي تصدرها هيئة السوق المالية. المادة الحادية عشرة: يجوز للمستأجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر بموافقة المؤجر، وتوضح اللائحة أحكام ذلك. المادة الثانية عشرة: 1- للمؤجر أن يضع على المنقول المؤجر أي بيان لحمايته، بما في ذلك اسمه، ورقم تسجيل العقد في سجل العقود. 2- للمؤجر - أو من ينيبه - الكشف على الأصل المؤجر، للتأكد من استمرار حيازة المستأجر له ولفحص حالته على ألا يلحق هذا الإجراء الضرر بالمستأجر، وذلك طبقاً للاشتراطات المنصوص عليها في العقد أو ما تحدده اللائحة. المادة الثالثة عشرة: 1إذا كان اقتناء محل العقد أو تشغيله أو تسييره يستلزم رخصة فلمستأجرة أن يتقدم على الجهة المختصة بطلب الحصول على هذه الرخصة استناداً إلى عقد التأجير التمويلي المسجل وفقاً لأحكام هذا النظام، ويجوز أن تصدر الرخصة باسم المؤجر متضمنة ما يدل على أن الأصل في حيازة المستأجر بموجب عقد التأجير التمويلي. وتبين اللائحة أحكام ذلك. 2يتحمل المستأجر - ما لم يتفق على خلاف ذلك - جميع الرسوم النظامية للحصول على الرخصة وتجديدها، كما يلتزم بأداء أقساط التأمين المقررة نظاماً. المادة الرابعة عشرة: يتحمل المستأجر التعويض عن الأضرار الناتجة من استخدام الأصل المؤجر. المادة الخامسة عشرة: إذا باع المؤجر الأصل المؤجر للغير فإن ملكية الأصل تنتقل محملة بعقد التأجير التمويلي. المادة السادسة عشرة: لا يجوز للمستأجر ترتيب حقوق على ملكية الأصل أو رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محررة من المؤجر. المادة السابعة عشرة: إذا كان الأصل المؤجر منقولاً فإنه يحتفظ بهذه الصفة ولو ثبت أو ألحق بعقار. الباب الثاني تسجيل عقد التأجير التمويلي المادة الثامنة عشرة: 1- مع مراعاة نظام الشركات، تنشأ شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي يكون غرضها تسجيل عقود التأجير التمويلي، وتتولى ما يلي: أ - إعداد سجل خاص بعقود التأجير التمويلي، دون إخلال بما يقضي به نظام التسجيل العيني للعقار. ب - تسجيل عقود التأجير التمويلي متضمنة بيانات الأصول المؤجرة والحقوق المتعلقة بها. ج - الإفصاح لجهات التمويل المرخصة عن سجلات العقود بموافقة محررة من المؤجر. ويجوز بالاتفاق بين محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ووزير التجارة والصناعة إضافة تسجيل أي عقود أخرى. 1- تنحصر المشاركة في تأسيس وملكية شركة التسجيل الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة في الشركات المرخصة لمزاولة التأجير التمويلي، وتتولى مؤسسة النقد العربي السعودي تنظيم كيفية زيادة رأس مال شركة التسجيل، وذلك بدخول الشركات المرخصة الجديدة في ملكية هذه الشركة، وكيفية توزيع أرباحها. 2- تنظم اللائحة إجراءات القيد في السجل في شركة التسجيل وسند الملكية لغير العقار، والبيانات الأخرى التي يتطلبها العقد، وإجراءات التعديل والإلغاء، وحق اطلاع الغير على السجل ومدة الحفظ، ووحدة بيانات التسجيل، وتبادلها والنفاذ إليها، والمقابل المالي لقاء خدماتها. المادة التاسعة عشرة: 1دون إخلال بأحكام تملك العقار، تثبت ملكية المؤجر للأصول المؤجرة في مواجهة الغير بتسجيل عقود الإيجار التمويلي وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته. 2على المؤجر في حال التسنيد اتخاذ إجراءات التأشير على سجل عقود التأجير التمويلي، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة. 3لا يجوز الاحتجاج في مواجهة الغير بما يطرأ على العقد من تعديل لشروطه أو تغير أطرافه إلا من تاريخ التأشير على سجله بذلك. المادة العشرون: يسلم المستأجر الأصل المؤجر - بالحالة المتفق عليها في العقد - إلى المؤجر عند إنهاء العقد أو انفساخه أو انقضاء مدته ما لم يختر المستأجر تملك الأصل المؤجر بموجب العقد. المادة الحادية والعشرون: للمؤجر اشتراط حق فسخ العقد واسترداد الأصل المؤجر إذا تخلف المستأجر عن دفع أقساط مستحقة وفقاً لما تحدده اللائحة بما يحقق العدالة بين طرفي العقد. المادة الثانية والعشرون: 1- ينفسخ عقد التأجير التمويلي إذا هلك الأصل المؤجر هلاكاً كلياً، فإن كان الهلاك بتعد أو تفريط من المستأجر؛ فيتحمل قيمة الأصل عند الهلاك. 2- إذا كان الهلاك ناتجاً عن فعل طرف ثالث؛ فللمؤجر والمستأجر الرجوع عليه بالتعويض بحسب الحال. 3- إذا كان هلاك الأصل المؤجر هلاكاً جزئياً مخلاً بالمنفعة، جاز للمستأجر فسخ العقد أو الاتفاق مع المؤجر على استمرار العقد وتعديل الأجرة بما يتناسب مع حال الهلاك الجزئي للأصل، وإن كان الهلاك بسبب المستأجر فعليه ضمانه. المادة الثالثة والعشرون: يجوز للمستأجر - في حالة إشهار إفلاس المؤجر أو تصفية نشاطه - الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه، أو إعادة الأصل بموافقة وكيل التفليسة أو المصفي. الباب الثالث الفصل في المنازعات المادة الرابعة والعشرون: تخضع المنازعات وإيقاع العقوبات في عقد التأجير التمويلي لاختصاص لجنة الفصل في المنازعات المالية المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التمويل، ويستثنى من ذلك عقد التأجير التمويلي إذا كان محله عقاراً. المادة الخامسة والعشرون: إذا لم يسلم الأصل المؤجر في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام، فللمؤجر تقديم طلب إلى اللجنة لاستصدار حكم بتسليم الأصل المؤجر على أن يبت في الطلب خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمه. المادة السادسة والعشرون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو غرامة لا تزيد عن ربع قيمة الأصل المؤجر أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بطمس البيانات المثبتة على الأصل المؤجر أو قام بتغيير معالم الأصل أو أوصافه المقيدة في السجل الخاص بذلك، أو باع الأصل المؤجر، أو رهنه دون موافقة محررة من المؤجر. الباب الرابع أحكام ختامة المادة السابعة والعشرون: يصدر المحافظ اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره. المادة الثامنة والعشرون: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور تسعين يوماً من نشره.