تراجع الذهب إلى 2627.60 دولارًا للأوقية    بالتضرع والإيمان: المسلمون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبًا للغيث والرحمة بالمسجد النبوي    محافظ صبيا يؤدي صلاة الإستسقاء بجامع الراجحي    المملكة تشارك في الدورة ال 29 لمؤتمر حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي    مصير غزة بعد هدنة لبنان    في «الوسط والقاع».. جولة «روشن» ال12 تنطلق ب3 مواجهات مثيرة    الداود يبدأ مع الأخضر من «خليجي 26»    1500 طائرة تزيّن سماء الرياض بلوحات مضيئة    «الدرعية لفنون المستقبل» أول مركز للوسائط الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا    السعودية ترأس اجتماع المجلس التنفيذي ل«الأرابوساي»    27 سفيرا يعززون شراكات دولهم مع الشورى    وزير الصحة الصومالي: جلسات مؤتمر التوائم مبهرة    السياحة تساهم ب %10 من الاقتصاد.. و%52 من الناتج المحلي «غير نفطي»    «الكوري» ظلم الهلال    شخصنة المواقف    أمير تبوك يستقبل رئيس واعضاء اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمانة القصيم تنجح في التعامل مع الحالة المطرية التي مرت المنطقة    سلوكياتنا.. مرآة مسؤوليتنا!    النوم المبكر مواجهة للأمراض    أنا ووسائل التواصل الاجتماعي    الذكاء الاصطناعي والإسلام المعتدل    التركي: الأصل في الأمور الإباحة ولا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص    النضج الفكري بوابة التطوير    برعاية أمير مكة.. انعقاد اللقاء ال 17 للمؤسسين بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة    وفاة المعمر الأكبر في العالم عن 112 عامًا    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    تميز المشاركات الوطنية بمؤتمر الابتكار في استدامة المياه    قيصرية الكتاب تستضيف رائد تحقيق الشعر العربي    الموارد البشرية توقّع مذكرة لتأهيل الكوادر الوطنية    وزير الرياضة: دعم القيادة نقل الرياضة إلى مصاف العالمية    الشائعات ضد المملكة    الأسرة والأم الحنون    نيمار يقترب ومالكوم يعود    الآسيوي يحقق في أداء حكام لقاء الهلال والسد    بحث مستجدات التنفس الصناعي للكبار    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُعيد البسمة لأربعينية بالإنجاب بعد تعرضها ل«15» إجهاضاً متكرراً للحمل    في الجولة الخامسة من يوروبا ليغ.. أموريم يريد كسب جماهير مان يونايتد في مواجهة نرويجية    خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من أمير الكويت    دشن الصيدلية الافتراضية وتسلم شهادة "غينيس".. محافظ جدة يطلق أعمال المؤتمر الصحي الدولي للجودة    "الأدب" تحتفي بمسيرة 50 عاماً من إبداع اليوسف    المملكة ضيف شرف في معرض "أرتيجانو" الإيطالي    تواصل الشعوب    ورحل بهجة المجالس    إعلاميون يطمئنون على صحة العباسي    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    تقليص انبعاثات غاز الميثان الناتج عن الأبقار    الزميل العويضي يحتفل بزواج إبنه مبارك    احتفال السيف والشريف بزواج «المهند»    يوسف العجلاتي يزف إبنيه مصعب وأحمد على أنغام «المزمار»    «واتساب» تختبر ميزة لحظر الرسائل المزعجة    اكتشاف الحمض المرتبط بأمراض الشيخوخة    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هؤلاء هم المرجفون    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرز بنود ومواد لائحة الإيجار التمويلي
نشر في الأولى يوم 21 - 11 - 2012

أكدت اللائحة التنفيذية المقترحة لنظام الإيجار التمويلي حق المستأجر في التملك المبكر وذلك بتعجيل سداد الأقساط المتبقية دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من عقد التمويل، ولا يجوز تضمين العقد خطر السداد المبكر. واشارت اللائحة التي اعلنتها مؤسسة النقد الى حق المؤجر في حالة السداد المبكر تعويضا عن الكلفة المرتبطة بهذا السداد بشرط النص على ذلك في العقد، ولا يتجاوز هذا التعويض كلفة الأجل للشهرين التاليين للسداد المبكر.
واشترطت اللائحة أن يكون حصول المؤجر على الأصل المؤجر لأجل تأجيره على الغير إيجارا تمويليا وأن تكون قيمة التمويل الممنوح سنويا أكثر من القيمة التي تحددها مؤسسة النقد. وللمستأجر التنازل عن العقد لمستأجر آخر بموافقة المؤجر على أن تكون الموافقة محررة، كما أن للمؤجر التنازل عن حقوقه المترتبة على العقد دون موافقة المستأجر بشرط الا يترتب على ذلك ضرر على المستهلك. وألزمت اللائحة المؤجر بالإفصاح عن أي مخاطر ترتبط بالعقد المسند أو بالأصل الأساسي، ويتم تقدير قيمة حق التملك بحسم الأجرة المعتادة من الأجرة التمويلية واضافة كلفة الأجل.
وفيما يلي أبرز بنود اللائحة:
المادة2: احتراف المؤجر
يكون نشاط الايجار التمويلي نشاطا احترافيا بعد توافر ما يأتي:
1- ان يكون حصول المؤجر على الأصل المؤجر لأجل تأجيره على الغير ايجارا تمويليا.
2- ان تكون قيمة التمويل الممنوح سنويا أكثر من القيمة التي تحددها المؤسسة
الباب الثاني: العقد
المادة 3: تنازل المستأجر عن العقد
للمستأجر بموافقة المؤجر التنازل عن العقد لمستأجر آخر مع اشتراط ما يأتي:
1- أن تكون الموافقة محررة.
2- ان يوثق المؤجر موافقته في سجل العقود خلال عشرة أيام عمل من تاريخ التنازل
المادة4: تنازل المؤجر عن العقد
للمؤجر التنازل عن حقوقه المترتبة على العقد دون موافقة المستأجر ما لم ينص العقد على خلاف ذلك ويجب في جميع الأحوال مراعاة ما يأتي في التنازل:
1- ألا يترتب عليه ضرر على المستأجر.
2- ان يسري من تاريخ قيده في سجل العقود.
3- ألا يعفي المؤجر من التزاماته المترتبة على العقد.
4- إذا نشأ عنه تغير في جهة تسلم الأجرة، فلا يسري هذا التغير في حق المستأجر الا من تاريخ إخطاره به.
المادة 5: الكشف على الأصل المؤجر
1- اذا كان الأصل المؤجر مما يحتاج الى كشف من المؤجر وجب ان ينص في العقد أو أحد ملحقاته على وسيلة هذا الكشف وموعده، والشخص المسؤول عنه، على ألا يلحق هذا الاجراء ضررا بالمستأجر او تقييدا لانتفاعه بالأصل المؤجر.
2- تفصل المحكمة المختصة في النزاع حول تحديد وسيلة الكشف وموعده.
المادة 6: موانع الانتفاع بالأصل المؤجر
1- على المستأجر أن يشعر المؤجر فورا برسالة ورقية أو الكترونية بما يطرأ على الأصل المؤجر من عوارض تحول دون الانتفاع به كليا او جزئيا وذلك عن طريق بيانات الاتصال الواردة في العقد ووفقا لقواعد الاشعار المعمول بها نظاما.
2- اذا لم يقم المؤجر بحماية الأصل المؤجر وازالة ما يمنع الاتنفاع به كليا او جزئيا خلال مدة معقولة جاز للمستأجر اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الأصل المؤجر والانتفاع الكامل به على نفقة المؤجر خصما من دفعات الأجرة اللاحقة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة7 التزامات المؤجر عند إصدار الأوراق المالية
1- يستمر التزام المؤجر في حال اصداره اوراقا مالية بجميع المتطلبات الاشرافية ذات العلاقة.
2- في حال تسنيد الأصل المؤجر- وفقا للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية- يظل المؤجر ملتزما بالافصاح الفوري للمؤسسة عن أي مخاطر فنية أو تجارية أو قانونية او غيرها ترتبط بالعقد المسند، أو بالأصل الأساسي، أو بالتسنيد على وجه العموم.
المادة9: استحقاقات المؤجر والمستأجر عند فسخ العقد أو انفساخه
1- اذا اختار المؤجر فسخ العقد لتأخر المستأجر عن سداد دفعات مستحقة عليه لمدة تزيد على المدة المحددة في العقد طبقا للمادة «الحادية والعشرين» من النظام، وكان للمستأجر حق التملك او الوعد به بموجب العقد، فيجب حسم ما يعادل قيمة هذا الحق من أقساط الأجرة المسلمة ورده للمستأجر.
2- اذا اختار المستأجر فسخ العقد وفقا للفقرة2 من المادة «الثانية والعشرين» من النظام وكان للمستأجر حق التملك او الوعد به بموجب العقد، فيجب حسم ما يعادل قيمة هذا الحق من أقساط الأجرة المسلمة ورده للمستأجر.
3- إذا انفسخ العقد- ما لم يكن الانفساخ بسبب هلاك الأصل بتعد أو تفريط من المستأجر- وكان للمستأجر حق التملك او الوعد به بموجب العقد، وجب حسم ما يعادل قيمة هذا الحق من أقساط الأجرة المسلمة ورده للمستأجر.
4- في جميع الأحوال يسترد المؤجر الأصل المؤجر حال بقائه ويستوفى التعويض التأميني إذا وجد وكان له مقتض.
المادة10: تقدير قيمة حق التملك
1- تقدر قيمة حق التملك أو الوعد به بحسم الأجرة المعتادة غير التمويلية للأصل من قيمة الأجرة التمويلية، واضافة كلفة الأجل المحسوبة وفقا لأسعار السوق للمدة المنقضية من العقد حتى تاريخ فسخ العقد أو انفساخه. ويجب ان يتضمن العقد جدولا للسداد يحدد الأجرة المعتادة غير التمويلية للأصل المؤجر، ونسبتها من الأجرة التمويلية.
2- للمحكمة المختصة إذا ارتأت تعسفا في تقدير قيمة حق التملك المنصوص عليه في العقد أن تقضي بإعادته الى سعر السوق بطلب من ذي المصلحة، ويتحمل المصروفات وأتعاب المحاماة من صدر الحكم لغير مصلحته.
المادة11:الصيغ النموذجية:
1- للمؤسسة وضع معايير لعقود الايجار التمويلي بما يحقق سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات واهداف النظام واللائحة.
2- للمؤسسة اقرار صيغ نموذجية لعقود الايجار التمويلي تراعي حقوق المستأجر.
3- على المؤجر الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة المحررة على منتجات الايجار التمويلي قبل طرحها لضمان عدالة شروطها.
المادة12:السداد المبكر:
1- إذا اختار المستأجر امتلاك الاصل المؤجر بموجب العقد في أي وقت فيحق له التملك المبكر لذلك الاصل وذلك بتعجيل سداد الاقساط المتبقية دون تحمل كلفة الاجل عن المدة المتبقية من عقد التمويل وفقا لاحكام هذه المادة ولا يجوز تضمين العقد حظر السداد المبكر.
2- للمؤجر في حال السداد المبكر استرداد التكاليف او المصاريف او النفقات التي دفعها.
3- يستحق المؤجر في حال السداد المبكر تعويضاص عن الكلفة المرتبطة بهذا السداد بشرط النص على ذلك في العقد ولا يتجاوز هذا التعويض كلفة الاجل للشهرين التاليين للسداد المبكر.
الباب الثالث:سجل العقود
المادة13:شركة تسجيل العقود
- يؤسس المؤجرون شركة مساهمة او اكثر - بحسب ما تراه المؤسسة - يكون غرضها تسجيل عقود الايجار التمويلي باتباع احدث الوسائل وافضل الممارسات وتنظيم النفاذ الآمن لبيانات سجل العقود وفقا لاحكام النظام وهذه اللائحة.
4- يشترط لدخول الشركاء او خروجهم الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة المحررة.
5- يكون تعيين رئيس واعضاء مجلس إدارة شركة تسجيل العقود وشغل المناصب التنفيذية ورئيس وكتاب سجل العقود بعد موافقة مسبقة محررة من المؤسسة وللمؤسسة اعفاؤهم من مناصبهم بقرار مسبب في حال الاخلال الجسيم بواجباتهم النظامية او المهنية.
المادة23:وثائق اثبات ملكية الأصل المؤجر:
1- لاغراض هذه اللائحة تعد المستندات الآتية وثائق اثبات ملكية للأصل المؤجر:
أ‌ - صك الملكية العقارية. ب‌ - وثيقة ملكية الأصل. ج - البطاقة الجمركية. د - شهادة تسجيل الملكية الفكرية. ه - سند الشراء.
المادة32:نشاط التمويل العقاري الإسكاني
اذا كان الغرض من العقد منح ائتمان لتملك شخص طبيعي للسكن فإن هذا العقد يخضع لأحكام نظام التمويل العقاري ولوائحه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.