يستنكر البعض ممن انبهرت أقلامهم بالغرب وبريق أنظمته الاجتماعية بعضا مما جاء من أحكام الشرع في تنظيم الأسرة والمجتمع، ويتفاخرون بمكانة المرأة ومالها وما عليها من حقوق لديهم ويتحذلقون لأنظمته. ويمرون على أحكام الشرع في هذه القضايا بخجل واستحياء تفوح أقلامهم برائحة الاعتذار والتنكر، يحتج هؤلاء مثلا على تعدد الزوجات بلا قيود ولا شروط كما قال تعالى: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع».. وعلى فروق الميراث بين الذكر والأنثى كما قال تعالى: «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين».. وعلى معادلة شهادة رجل واحد بشهادة امرأتين قال تعالى: «فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان».. وعلى جواز نكاح الفتاة الصغيرة قبل البلوغ كما قال تعالى: «واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن».. وعلى حقوق الزوجة في العلاج إذا مرضت أو سقوط حق القصاص من الابن للأب كما قال عليه الصلاة والسلام (لا قود للوالد على ابنه)، مع أن الإمام مالك لديه استثناء في هذه المسألة وقال المنذر: يقتل الأب بولده لظاهر آيات القصاص، ومن زنى بابنته يقتل لقوله عليه الصلاة والسلام من وقع على ذات محرم فاقتلوه فوجب قتل ناكح إحدى محارمه سواء كان بعقد نكاح أو بدونه لأنه عقد باطل فهو والمعدوم سواء والذكورة ليست شرطا في وجوب القصاص لا في القاتل ولا المقتول فالرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل قصاصا وروى عن علي أنه قال يقتل الرجل بالمرأة وكتب رسول الله إلى أهل اليمن وأن الرجل يقتل بالمرأة، فالمسلمون تتكافأ دماؤهم. إن الواجب علينا كمسلمين وبالذات ممن يمتطون منابر الإعلام أن يتأكدوا بأن ما جاء من عند الله هو الحق وما دونه الباطل وينبغي على كل من يتناول مثل هذه المواضيع التي ذكرتها واعترض عليها البعض أن يقرر أولا وقبل كل شيء أنه ليس في هذه المسائل تحليل لسلوك اجتماعي، بل هو اعتقاد صارم جازم قطعي يقيني بأن هذا توجيه وإرشاد من عند الله، وأنه سبحانه أدرى وأعلم بما يصلح الناس وما يضرهم. والواجب في حق كل من تكلم عن هذه المسائل أن لا يتكلم عنها في ثوب اعتذاري يمشي به على استحياء، فتوجيهات الله سبحانه وتعالى وإرشاداته لا يتكلم أحد عنها باعتذار وخجل فهذا مسخ من القول والفعل ظاهره السقوط والبطلان وهو في مناوأة مكشوفة ومشاقة ظاهرة لقوله تعالى (ومن أصدق من الله قيلا). وفرض المسألة هنا أنه لا ينبغي بل يحرم وضع توجيهات الله سبحانه وتعالى وإرشاداته وتشريعاته على طاولة البحث والمناظرة للمقارنة والتمييز بينها وبين التشريعات والأنظمة القانونية البشرية. يتبجح البعض قائلا إن الزوج غير مكلف بمصاريف علاج زوجته وهذا أسلوب مضلل في البحث العلمي وإن ورد مثل هذا القول في الروض ألا أن الراجح من الأقوال ما نقله ابن قدامة في المغني 2/531 من لزوم ذلك على الزوج وأنه يدخل في معاني النفقة عند مالك والشافعي، وعند الحنابلة في الإنصاف 8/357 أن على الزوج مصاريف علاج زوجته. يتناسى البعض عمدا ما للزوجة من حقوق فرضها الدين فإن الزوجة بالمقابل ولو كانت في ثراء فاحش فإنه لا يلزمها ولا مليم واحد قضاء في مؤونة كفن زوجها أو علاجه ولو كان في فقر مدقع وليس على الزوجة أيضا أن تطبخ الطعام لزوجها ولا لنفسها ولا تغسل ملابسه ولا ملابسها ولا تقوم بخدمة البيت ولا تنظيفه وكل هذا لازم لزوما قضائيا على الزوج توفيره لها، وما يفعله النساء هذه الأيام إنما هو من باب العشرة بالمعروف، ولها أن تشترط عند عقد نكاحها بأن لا يكون له زوجة سابقة أو لاحقة وأن لا يأتيها إلا متى شاءت من ليل أو نهار، وأن تكون العصمة في يدها، ولها خلع زوجها من حياتها متى شاءت ولا يقع طلاق الزوج لها في مرض الموت فترثه شاء أم أبى ولها حق المطالبه بالوطء. بل تعمق الشارع أكثر في حقوق الزوجة وفي أدق خصوصيات العشرة الزوجية حيث الظلمة والستر والخفاء وما يكتنف المرأة فيه بطبعها من الخجل والحياء ليحكم على الزوج بحرمة العزل والإكسال بغير إذن الزوجة كما جاء في الإنصاف 8/348 والكشاف 5/189 فكل ممارسة خطأ في حق المرأة مصدرها فعل ذكوري خاطئ والشرع الحنيف بريء من مثل هذه التصرفات. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 148 مسافة ثم الرسالة