نقلت الأستاذة عزيزة المانع «عكاظ» (20/6/1433ه) قولا من كتاب المغني لابن قدامة حول رجوع المرأة إلى زوجها بعد الطلاق، وفرض المسألة أن للزوج الحق في إرجاع زوجته طالما أنها في عدة الطلاق ومدتها ثلاث حيضات، كما قال تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء). وإرجاعها إلى حكم الزوجية خلال هذه الفترة لا يحتاج إلى إذن من الزوجة، فإذا انقضت العدة ولم يراجعها ملكت المرأة نفسها وليس للزوج ولا غيره إرجاعها إلا برضاها وبعقد جديد ومهر جديد مالم تكن الطلقة الثالثة. والإشكال الذي كان يقع فيه البعض في الماضي وإن كان نادرا بسبب عدم وجود وسائل الاتصالات الموجودة في أيامنا هذه كأن يكون الزوج مسافرا، ويوقع حكم الرجعة عليها من غير علمها، وقد تنتهي عدة الطلاق وتتزوج من رجل آخر ثم يأتي زوجها الأول ويدعي أنه أرجعها قبل انتهاء العدة. وهنا موضع الإشكال واختلاف الفقهاء فيه، فالقول الذي نقلته الدكتورة الفاضلة عن المغني هو أنه يجوز للزوج الأول استرجاع زوجته من الثاني من غير مشاورة المرأة ولا رضاها. فليست المرأة سوى فراش للرجل، وهذا القول إنما هو واحد من عدة أقوال في المذهب الحنبلي. وهناك أقوال أخرى عند الحنفية والشافعية والمالكية، وليس من العدل والإنصاف انتقاء أسوأ الأقوال في المسألة ثم التقديم له بأن هذا هو الحكم في الفقه الإسلامي. ولقد كان الحكم بداية عند الخليفة عمر أنه لا رجعة للمرأة إلى الزوج الأول إن راجعها بغير علمها كما ذكره في المبسوط (11/34). و الإمام الخرقي في المسائل (2/166) عند الحنابلة. وجاء في المجموع شرح المهذب 5/429 قول مالك فيمن طلق امرأته ولم يخبرها حتى تزوجت أنه إن لم يدخل بها الزوج الثاني فالزوج الأول أحق بها وإن دخل بها فلا رجعة لها إلى الأول ولعل هذا هو القول الراجح عند عامة الفقهاء كما جاء في المبسوط 11/34 والمجموع شرح المهذب 17/493 والمدونة الكبرى 5/429 وعمدة الفقهاء في إرجاعها للزوج الأول قبل الدخول بها من الزوج الثاني لقوله تعالى (وبعولتهن أحق بردهن) وليس في الآية ولا في السنة تفصيل عن رجوعها قبل عقد نكاحها من الثاني. وإن اختلفت أقوال الفقهاء بناء على اختلاف الصحابة، والشاهد أن المرأة في هذه المسألة ليست مجرد فراش. بل لها الرفض إن خرجت من العدة وليس هذا بمستغرب إذ أجاز لها الشرع خلع الزوج وإنهاء حياتها معه كما في حديث ثابت والشيء بالشيء يذكر، فإن لفظ فراش لم يأتِ في كتب الفقه بالمعنى الذي في ذهن البعض وإنما المراد بالفراش هو عقد النكاح، كما قال عليه الصلاة والسلام في مسألة وليد زمعة (الولد للفراش) بمعنى أن الولد ينسب إلى صاحب الفراش أي صاحب عقد النكاح حتى لو حملت المرأة بالولد من غير زوجها. ولقد جاء لفظ الفراش بمعنى المتعة والاستمتاع للرجل في نعيم الجنة لقوله تعالى (وفرش مرفوعة) أما في كتب الفقه في الحياة الدنيا فلفظ الفراش لا يطلق إلا على عقد النكاح. هب أن الزوج قد راجعها في العدة من غير علمها ثم جاء بعد انقطاع عدة الطلاق يطالبها بالرجعة وقد عقدت نكاحها على رجل آخر ولكن لم يتم الدخول بها بعد فالحكم عند الجمهور أنها ترجع للزوج الأول. لكن أليس للمرأة حق الرفض في هذه الحال ؟، قد استشفت حياة أسعد واستقرارا أكمل وأجمل مع الزوج الجديد وقد تكون له مميزات وفضائل وربما تكون تعلقت به ولا ترغب في الانفصال منه، أليس لها الحق في مثل هذه الظروف والملابسات ؟، الذي رجحه بعض الفقهاء مثل السرخي في المبسوط 11/215 والكسائي في البدائع 6/217 . أنه على المرأة وفي أيامنا هذه على مأذون الأنكحة ألا يعقد نكاحها على الثاني حتى تنقضي أقصى مدة الحمل من وقوع الطلاق وهي سنتان عند الحنفية ومن ثم يفسخ نكاحها من الأول على قطع ويقين وتبدأ حياتها الجديدة. أما الحيضات الثلاثة التي جاءت في الآية فإن فيها تشوف الشارع إلى بقاء الحياة الزوجية، أما براءة الرحم فهذه تكفي فيها واحدة وقد تحيض المرأة وهي حامل. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 148 مسافة ثم الرسالة