أصدر الرئيس المصري محمد مرسي، قرارًا بقانون رقم 107 لسنة 2012، بمنح ضباط القوات المسلحة صفة الضبطية القضائية لحماية المنشآت الحيوية في الدولة، لحين إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، المزمع إجراؤه السبت 15 ديسمبر، وذلك تحت اسم «قانون في شأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة». ونص القانون على أن: «تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم، مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها». وتنص المادة الثانية على: أن يكون «لضباط القوات المسلحة والصف جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها، المقررة لضباط وأمناء الشرطة، وذلك في إطار مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة». وتنص المادة الثالثة على أن: «يلتزم ضباط القوات المسلحة في أداء مهامهم للضبطية القضائية بكافة واجبات مأموري الضبط القضائي، المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة، وفقًا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه». و«مع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري، يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر».