جددت حادثة انفجار واشتعال ناقلة الغاز في الرياض عزم سلطات الدفاع المدني على اتخاذ مزيد من التدابير لمنع تكرار ما حدث ووضع مزيد من الاحتياطات والضوابط المانعة للحوادث والكوارث. لكن اللافت في الامر ان الموجبات والمعايير التي وضعتها سلطات الدفاع المدني في شأن نقل وتوزيع وبيع الغاز كشفت عن تجاوزات خطيرة في معظم المحلات التي تضرب عرض الحائط بكافة الشروط. وفقا لنص المادة العشرين من نظام الدفاع المدني، لا يجوز الترخيص لأية منشأة أو محل لممارسة نشاط بيع أو تخزين الغازات البترولية المسالة أو ترميم أو توسعة أو تجديد ترخيص للقائم منها قبل أن يبادر طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من أحد المكاتب الفنية المتخصصة في أعمال السلامة توضح مدى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والقواعد الواردة وتمنح المحال القائمة وقت صدور اللائحة مهلة زمنية لا تزيد على سنة يمكن تمديدها سنة أخرى. حسب نصوص اللائحة يجب ان يتوافر في المكان المعد لتخزين وبيع اسطوانات الغاز البترولي المسال الشروط التالية: تتولى البلديات إصدار تراخيص محال بيع وتوزيع وتخزين اسطوانات الغازات البترولية المسالة وفقا لما تراه محققا لأغراض تخطيط المدن وحاجة المواطنين وبعد استيفاء متطلبات السلامة الصادرة من الدفاع المدني. كما تضع كافة الشروط الإنشائية والتجهيزات الكهربائية والميكانيكية وسواها وفقا للمواصفات القياسية، مبادئ السلامة تقضي بأن يكون المحل بعيدا عن أي مواد قابلة للاشتعال بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار وأن يبعد عن الأماكن العامة كالمساجد والفنادق والمقاهي والمطاعم وكذلك الأماكن التي تستخدم مصادر اللهب كالأفران والغلايات وما يماثلها بمسافة لا تقل عن 25 مترا وعلى البلدية استطلاع رأي الدفاع المدني قبل البت في طلب الترخيص. وتنص اللائحة كذلك على أن تكون واجهة المحل على شوارع وطرق متسعة تسمح بمرور ووصول السيارات الحاملة لاسطوانات الغاز وسيارات الإطفاء الكبيرة الحجم وسيارات الخدمات العامة إلى الموقع على ألا يحتوي المحل على أي مواد قابلة للاشتعال ويحظر استخدام أو وجود مواقد للطهو أو التدفئة. بخصوص تخزين الاسطوانات، اشارت اللائحة الى ضرورة تخزين اسطوانات الغاز داخل المحل ويحظر التخزين خارجه على أن ترص داخل المحل في وضع رأسي وصماماتها إلى أعلى ويتم رصها على هيئة صفوف منتظمة تفصل بينها ممرات تسمح بالوصول إلى كل اسطوانة بسهولة على أن يخصص مكان للاسطوانات المعبأة وآخر للاسطوانات الفارغة مع وضع لافتات توضح ذلك وتميز الاسطوانات الفارغة بعلامات واضحة. ويمنع تعبئة الاسطوانات أو أجهزة الإنارة بمحال بيع الاسطوانات حيث تتم تعبئتها في الأماكن المرخص لها في ذلك من الجهات المختصة كما لا يسمح بدخول الجمهور إلى أماكن التخزين. ويراعى التأكد قبل تركيب أو تجربة الاسطوانة من عدم وجود أية خطورة في أماكن استخدام اسطوانات الغاز (كالمصادر الحرارية) كما يمنع الكشف على الاسطوانات بواسطة اللهب ويجب أن تستخدم الوسائل الصابونية. وشددت اللائحة على ضرورة نقل اسطوانات الغازات البترولية المسالة من مصانع التعبئة إلى محال البيع بواسطة الشاحنات المجهزة والمعدة لهذا الغرض والتابعة لشركة الغازات الأهلية السعودية.