رصدت عدسات "الوطن" في معظم مناطق المملكة من جنوبها إلى شمالها، ومن غربها إلى شرقها مرورا بوسطها، "مخالفات بالجملة" لمحلات بيع الغاز في شكل لا يراعي أبسط قواعد السلامة العامة، تاركة الخطر "يعشعش" داخل الأحياء السكنية. والصور التي التقطتها "الوطن" تظهر مدى عدم التزام هذه المحلات ب"لائحة شروط السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في محال بيع وتخزين أسطوانات الغازات البترولية ووسائل نقلها وخزانات الغاز المسال" الصادرة عن مجلس الدفاع المدني. وجاء في البند الثالث من الفصل المتعلق ب"شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق" ما يلي: نظرا لخطورة هذه المحال فإن مبادئ السلامة تقضي بأن يكون المحل بعيدا عن أي مواد قابلة للاشتعال بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار وأن يبعد عن الأماكن العامة كالمساجد والفنادق والمقاهي والمطاعم وكذلك الأماكن التي تستخدم مصادر اللهب كالأفران والغلايات وما يماثلها بمسافة لا تقل عن 25 مترا وعلى البلدية استطلاع رأي الدفاع المدني قبل البت في طلب الترخيص. وفي البند الرابع جاء الآتي: أن تكون واجهة المحل على شوارع وطرق متسعة تسمح بمرور ووصول السيارات الحاملة لأسطوانات الغاز وسيارات الإطفاء الكبيرة الحجم وسيارات الخدمة العامة إلى الموقع. الشروط المطلوبة لترخيص محلات الغاز: • أن يكون الموقع على شارع تجاري ولا يقل طول الموقع على الشارع عن (15م). • ألا تقل مساحة الموقع عن (300م2). • ألا تقل المسافة بين الموقع وأقرب محطة وقود عن (100م). • ألا تقل المسافة بين الموقع والمدارس والمستشفيات عن (25 م ط). • ألا تقل المسافة بين الموقع وقصور الأفراح عن (20 م ط) من جميع الجهات، أو شارع لا يقل عرضه عن (20م). • موافقة شركة الغاز على الموقع. • موافقة الدفاع المدني. • تقديم المخططات الخاصة بالمحل والالتزام بالشروط التصميمية التي تحددها الجهة المختصة بالأمانة.