صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بصرف معونة مالية قدرها 1.360.696.500 ريال لجميع الأسر المسجلة في نظام الضمان الاجتماعي من العجزة، وكبار السن، والأرامل، والمطلقات، والأيتام، والمهجورات، والمتغيب عائلهن، وذلك لإعانة الأسر الضمانية المحتاجة لمواجهة متطلبات شهر رمضان المبارك. صرح بذلك وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وقال «إنه سوف يتم صرف هذا المبلغ لهذه الأسر المسجلة على نظام الضمان الاجتماعي فور إيداعه في حساب الضمان الاجتماعي». وذكر العثيمين في تصريحه أن هذه المعونة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تأتي امتدادا لحرصه المتواصل على تلمس احتياجات المواطنين خاصة الفئات المحتاجة منهم. واختتم تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين بأن يمد الله في عمره ويجعله ذخرا للوطن والمواطن. «عكاظ» تنشر ضوابط الصرف .. و30 ألفاً الحد الأعلى 3 آلاف ريال حد المانع الشهري للمساعدات المقطوعة في «الضمان» عبدالله المقاطي (ظلم) أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في وكالة الضمان الاجتماعي التنظيمات الجديدة والقواعد التنفيذية لصرف المساعدات المقطوعة، والتي كشفت «عكاظ» عن تدارسها وقرب إقرارها في الخامس والعشرين من شعبان الماضي. وتضمنت القواعد الجديدة رفع حد المانع الشهري للاستفادة من المساعدات المقطوعة بالنسبة للفرد الواحد إلى 3 آلاف ريال شهريا، فيما رفع حد المانع الشهري لمن تتكون أسرته من 15 فردا إلى 8670 ريالا، علما بأن حد المانع الشهري يعني مقدار ما يتوفر للشخص من دخل شهري ثابت سواء من الضمان الاجتماعي أو التأمينات. وخفضت القواعد الجديدة عمر المستفيد من المساعدات المقطوعة من غير المشمولين بمعاشات الضمان الاجتماعي إلى 35 عاما، بينما كانت في السابق 40 عاما. وشملت القواعد الجديدة ضوابط منها معاملة المتقدم أو المتقدمة بطلب المساعدة المقطوعة وفق الإجراءات التي يعامل بها كمتقدم بطلب المعاش الضماني كالدخول أو العمالة أو السجلات التجارية أو غيرها، إضافة إلى عدم النظر لأي طلبات تخص الديون، كما تضمنت القواعد مدد تكرار الاستفادة من المساعدات المقطوعة وفق نوع الحالات بالنسبة للمشمولين بمعاشات الضمان وغير المشمولين، حيث تقرر صرفها كل عام لمن ليس لديه دخل سوى المعاش الضماني بالنسبة للمستفيدين من الضمان، ومن ليس لديه دخل ثابت بالنسبة لغير المستفيدين من معاشات الضمان، فيما تقرر صرفها كل عامين لمن لديه دخل إضافي غير معاش الضمان بالنسبة للمستفيدين من معاشات الضمان باستثناء الأرملة والمطلقة مع اللتين تعولان أولادهن، وكذلك لمن لديه دخل ثابت من غير المستفيدين من المعاشات وذلك وفق المانع الشهري. وفيما يلي نص القواعد التنفيذية الجديدة: أولا: قواعد صرف المساعدة المقطوعة للحالات المشمولة بمعاشات الضمان الاجتماعي: 1. يعامل المتقدم أو المتقدمة بطلب المساعدة المقطوعة وفق الإجراءات التي يعامل بها كمتقدم بطلب المعاش الضماني كالدخول أو العمالة أو السجلات التجارية أو غيرها، 2. لا ينظر لأي طلب يخص الديون لعدم علاقة الضمان الاجتماعي بذلك، 3. بحث الحالة المتقدمة من كافة الجوانب مع الاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة للصرف إلكترونيا ومستنديا للرجوع إليها عند الحاجة، 4. يجوز تكرار صرف المساعدة المقطوعة للحالات المشمولة بالمعاش الضماني على النحو التالي:4/1: صرف المساعدة المقطوعة كل عام لمن ليس لديه دخل سوى المعاش الضماني، 4/2: صرف المساعدة المقطوعة كل عامين لمن لديه دخل إضافي غير المعاش الضماني ويستثنى من ذلك الأرملة مع أولادها والمطلقة التي تعول أولادها والأيتام سواء من أسر طبيعية أو الأيتام من ذوي الظروف الخاصة، 5. يجوز للحالات المشمولة كعجز مؤقت التقدم للحصول على المساعدة المقطوعة لمرة واحدة خلال فترة العجز المؤقت وفق الشروط التالية: 5/1: أن يكون لصاحب معاش العجز المؤقت أسرة ضمانية .5/ 2: أن لا تقل مدة العجز المؤقت عن عام، 6. يكون صرف المساعدة المقطوعة بعدد أفراد الأسرة بحد أعلى (30.000) ريال. ثانيا: قواعد صرف المساعدة المقطوعة للحالات غير المشمولة بمعاشات الضمان الاجتماعي: 1/ بلوغ عمر المتقدم من الذكور عند طلب المساعدة (35) عاما فأكثر، 2/ يعامل المتقدم بطلب المساعدة المقطوعة وفق الإجراءات التي يعامل بها المتقدمون للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي كالدخول أو العمالة أو السجلات التجارية أو غيرها، 3/ لا ينظر لأي طلب يخص الديون لعدم علاقة الضمان الاجتماعي بذلك، 4/ لا يقبل طلب المتقدمة من النساء التي تكون في عصمة زوج ويتم النظر في وضع الأسرة مجتمعة وفقا لهذه الضوابط عدا أسرة السجين وأسرة المفقود والأسرة المهجورة وأسرة مدمن المخدرات، 5/ بحث الحالة ميدانيا من كافة الجوانب مع الاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة للصرف إلكترونيا ومستنديا للرجوع إليها عند الحاجة، 6/ يجوز تكرار المساعدة المقطوعة للحالات غير المشمولة بالمعاش الضماني والتي تنطبق بحقها الضوابط الموضحة أعلاه على النحو التالي: 6/1: صرف المساعدة المقطوعة كل عام لمن ليس لديه دخل ثابت. 6/2: صرف المساعدة المقطوعة كل عامين لمن لديه دخل ثابت وفق الحد المانع الشهري.