منح مجلس القضاء الأعلى مهلة 30 يوما لاعتراض القضاة على قرارات لجنة التفتيش التي تباشرها في القضايا محل الملاحظات. وبين أن المدة تحسب من تاريخ تبليغ القاضي، وإلا سقط حقه في الاعتراض ما لم يوجد عذر يقبله المجلس. وأسند المجلس للجنة الفحص دراسة الاعتراض ومرافقاته خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ قيده لديها ما لم تقتض الضرورة زيادتها وتصدر مذكرة برأيها، وذلك برفض الاعتراض أو بقبوله جميعه، أو بعضه، ورفع تقدير الكفاية، ودرجته أو إنقاص ذلك إن كان للاعتراض أثر ملحوظ في ذلك مع التسبيب، أو إثبات التقدير ودرجته. وأكد ان يكون صدور رأي اللجنة في هذا الشأن بالأغلبية فإن تشعبت الآراء لأكثر من رأيين فيكلف رئيس الإدارة أحد أعضائها ممن يتوافر فيه الشروط لترجيح أحد الآراء وعلى الأقلية توضيح وجهة نظرها وتودع المذكرة لدى الإدارة. وأعطى المجلس للمعترض تقديم أسباب جديدة إلى الإدارة المعنية بالتفتيش لتأييد اعتراضه المقدم منه في المذكرة ما لم يصدر قرار من اللجنة بشأنه، وشدد على أن الفصل في ذلك الاعتراض يكون من صلاحية المجلس وذلك بعد الاطلاع على الأوراق، وللمجلس إجراء ما يراه لاستيفاء الإجراءات اللازمة لتقدير كفاية المفتش عليه وسماع أقواله إن رأى موجبا لذلك، ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيا، ويبلغ المعترض بقرار المجلس كتابة وتعاد أصول الأوراق إلى الإدارة لحفظها في ملف المفتش عليه وتودع صور منها في ملف معد تقرير التفتيش. من ناحية أخرى، قنن المجلس الأعلى للقضاء منهجية تدريب قضاته على برنامج القضاء المتخصص، وذلك بعد تحويل مسميات المحاكم الجزئية للجزائية في مختلف مناطق المملكة.