يعقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه السادس عشر صباح اليوم، في مقر المجلس بمحافظة الطائف برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن حميد وحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس. ذكر ذلك الأمين العام للمجلس المتحدث الرسمي الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى، مبينا أن ذلك يأتي بناء على المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي التي تنص على انعقاد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك. وأضاف أن المجلس سيناقش الشكاوى والتحقيقات والدراسات والترقيات وتقارير الكفاية للقضاة إضافة إلى التعيين والندب والنقل والإحالة على التقاعد وتتضمن البنود عددا من المواضيع منها النظر في الدراسة الواردة من إدارة المستشارين بشأن تعديل المادتين (19/1) و (23) من لائحة التفتيش القضائي والنظر في تأليف الدوائر القضائية لموسم حج عام 1432 والنظر في ترقيات بعض القضاة ممن توافرت فيهم مسوغات الترقية على درجات السلك القضائي إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال. لائحة التفتيش يذكر أن المادة 19/1 من لائحة التفتيش القضائي تنص على تقيد تقارير التفتيش ومرافقاتها لدى اللجنة يوم وصولها إليها وتتولى اللجنة فحص كل تقرير ومرافقاته على حدة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ قيده لديها ما لم تقتض الحاجة زيادتها وتصدر قراراً بالموافقة على التقرير أو بالملحوظات المعتمدة والجوانب الإيجابية والجوانب السلبية التي ترى اللجنة ضرورة التنبيه عليها وتحذف من التقرير ما لا تعتمده من الملحوظات إن وجدت مع التسبيب ويكون صدور قرار اللجنة في هذا الشأن بالغالبية فإن تشعبت الآراء لأكثر من رأيين فيكلف رئيس الإدارة بقرار منه أحد أعضائها ممن يتوافر فيه الشرط المشار إليه في المادة الثامنة عشرة من اللائحة لترجيح أحد الآراء حتى تحصل الغالبية وعلى الأقلية توضيح وجهة نظرها وتوقع اللجنة في نهاية كل ورقة من أوراق القرار ويختم بالختم الرسمي للجنة، وللجنة في سبيل فحص التقرير الاستيضاح من معد التقرير وإجراء ما يكون لازما لاستكمال إجراءات التفتيش بعد موافقة رئيس الإدارة. نظام التفتيش تنص المادة 23 من نظام التفتيش على: - يقيد الاعتراض ومرافقاته لدى الإدارة يوم وصوله إليها ويعرض مع أصل قرار اللجنة وأصل تقرير المفتش ومرافقاته على اللجنة نفسها. - يقيد الاعتراض ومرافقاته لدى اللجنة يوم وصوله إليها وتتولى اللجنة فحص الاعتراض ومرافقاته خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ قيده لديها ما لم تقتض الضرورة زيادتها بما لا يتجاوز المدة الواردة في المادة الرابعة والعشرين من اللائحة وتصدر مذكرة برأيها وذلك برفض الاعتراض أو بقبوله جميعه أو بعضه ورفع تقدير الكفاية ودرجته أو إنقاص ذلك إن كان للاعتراض أثر ملحوظ في ذلك مع التسبيب أو إثبات التقدير ودرجته وتوقع اللجنة في نهاية كل ورقة من أوراق المذكرة وتختم المذكرة بالختم الرسمي للجنة ويكون صدور رأي اللجنة في هذا الشأن بالغالبية فإن تشعبت الآراء لأكثر من رأيين فيكلف رئيس الإدارة بقرار منه أحد أعضائها ممن يتوافر فيه الشرط المشار إليه في المادة [الثامنة عشرة ] من اللائحة لترجيح أحد الآراء وعلى الأقلية توضيح وجهة نظرها وتودع المذكرة لدى الإدارة - للمعترض تقديم أسباب جديدة إلى الإدارة لتأييد اعتراضه المقدم منه في المذكرة ما لم يصدر قرار من اللجنة بشأنه.