اكدت ل «عكاظ» مصادر مطلعة أنه يجري نظام القضاء التفتيش على أعمال القضاة العاملين في المحاكم الشرعية مرة على الأقل كل سنة، ومرتين على الأكثر، ووفق التعليمات الصادرة في هذا الشأن يفحص المفتش ما لا يقل عن 60 في المائة من القضايا التي باشرها القاضي خلال مدة التفتيش، بشرط ألا يقل عددها عن 30 قضية مختلفة النوع والحكم من غير القسائم، وما في حكمها؛ وذلك لجمع البيانات والمعلومات التي تؤدي إلى معرفة كفاية المفتش عليه، ومدى حرصه على أداء واجبات وظيفته. ويجري تتبع عناصر تفتيش أعمال القضاة، فإذا كان القاضي حصل على تقدير «أقل من المتوسط» في تقرير التفتيش السابق، يجب في هذه الحالة التفتيش على جميع عمله، ويختم المفتش بالختم الخاص بالتفتيش في نهاية ما جرى تفتيشه، ويذكر اسمه، رقم التكليف، تاريخه، ويوقع على ذلك، مع ذكر التاريخ. ويقتضي الأمر طلب التفتيش على جميع العمل لدى القضاة، أو قضايا معينة، أو موضوعات معينة، ولا يشمل التفتيش منطوق الأحكام المؤيدة من المحكمة العليا. وأكدت التعليمات على الالتزام باستقلالية القاضي في إدارة الجلسة، ويمكن المفتش عند الاقتضاء من حضور جلسات التقاضي لدى المفتش عليه، وذلك لمعرفة ما يظهر له من جوانب إيجابية، أو سلبية من المفتش عليه نفسه، أو عمله، والإشارة إلى ما يستوجب ذلك منها في تقرير التفتيش. ومنحت الأنظمة للقضاة المفتش عليهم، إذا رغبوا الاعتراض على قرار اللجنة بكتابة مذكرة باعتراضهم للإدارة خلال شهر من تاريخ تبليغه، وإلا سقط حقهم في الاعتراض، ما لم يوجد عذر مقبول، على أن تشتمل مذكرة الاعتراض على رقم قرار اللجنة، تاريخه، رقم تقرير المفتش وتاريخه، بيان الملحوظات المعترض عليها، الأسباب التي تؤيد الاعتراض، توقيع المعترض في نهاية كل ورقة من أوراق الاعتراض، وختمه بالختم الرسمي، مع إرفاق الأوراق المؤيدة للاعتراض.