أيدت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على محمود بن محمد بن عباس حاجية، وعادل بن علي بن ياسين الجابر، القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفة الفصل السابع من نظام السوق المالية، والمادتين (3) و(8) من لائحة طرح الأوراق المالية، لقيامهما بطرح أوراق مالية للاكتتاب العام والترويج لها دون الحصول على موافقة الهيئة. وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات بهما؛ وذلك بفرض غرامة مالية على كل منهما قدرها 100 ألف ريال عن تلك المخالفة ومنعهما من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية مدة ثلاث سنوات.