أعلنت هيئة السوق المالية أمس صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أمس الأول، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على نبيل بن معيض بن يحيى القحطاني، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة «49» من نظام السوق المالية والمادتين «2» و «3» من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله أسهم شركة الشرقية للتنمية خلال الفترة من 21/11/2006 حتى 23/12/2006، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك على التفصيل الآتي: فرض غرامة مالية عليه قدرها «100» ألف ريال عن هذه المخالفة، منعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ، والعمل مستشار استثمار مدة خمسة أعوام، منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية مدة خمسة أعوام، منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق مدة خمسة أعوام. وأيدت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القرار، بعد قرار صادر في وقت سابق من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، والذي أدان القحطاني، استمر التعاطي فيه بين أروقة هيئة السوق المالية ما يقارب خمسة أعوام، منذ العام 2006 عندما تلاعب المتداول بأسهم شركة الشرقية، بحسب لجنة الفصل في المنازعات بالهيئة.