أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على صالح بن عيسى الكناني الزهراني، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و (3) من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله أسهم الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني خلال الفترة من تاريخ 1/12/2007م وحتى 31/1/2008م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، كما أيدت لجنة الاستئناف إدانة المذكور بمخالفة المادة (60) من نظام السوق المالية والمادة (5) من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك من خلال إدارته لمحافظ استثمارية لعدد من المستثمرين دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك على التفصيل الآتي: - فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مائتا ألف ريال عن تلك المخالفات. - منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراءً مدة ثلاث سنوات. - منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدة ثلاث سنوات. - منعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ، والعمل مستشارَ استثمار مدة ثلاث سنوات. كما أعلنت الهيئة صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على صالح بن عيسى الكناني الزهراني، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و (3) من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله أسهم الشركة السعودية الهندية للتأمين خلال الفترة من تاريخ 8/1/2008م وحتى 13/1/2008م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك على التفصيل الآتي: - فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال عن هذه المخالفة. - منعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ ثلاث سنوات. - منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراءً مدةَ ثلاث سنوات. - منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدةَ ثلاث سنوات.