معرض صناع العطور في دورته العاشرة ونسخته في عام 2024    أمير عسير يستقبل رئيس جمهورية التشيك في بيشة    حازم الجعفري يحتفل بزواجه    الأرصاد: حالة مطرية بين المتوسطة والغزيرة على مناطق المملكة    وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون الدعوة يزور مسجدي التابوت والنجدي الأثريين بجزر فرسان    جاسم الصحيح و25كوكبًا من الشعراء السعوديين وغيرهم يحييون أمسيات شتاء جازان    مدير الأمر بالمعروف يزور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية    المملكة توزع 1.000 سلة غذائية في باكستان    ردم بئر يدوي مخالف لأنظمة السلامة في جدة    حرس الحدود يحبط تهريب (56) كجم "حشيش" و(9400) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر    موقف الهلال من قيد نيمار محليًا    العُلا تستضيف نخبة نجوم لعبة «البولو»    رونالدو: أنا وعائلتي سعيدين في السعودية.. بدأنا حياة جديدة في هذا البلد الجميل    انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان الفقع بمركز شري    رالي داكار السعودية بنسخته السادسة ينطلق.. وغداً بيشة تحتضن أولى المراحل الرسمية    وزير الخارجية الفرنسي يدعو من دمشق إلى "حلّ سياسي" مع الأكراد    الشيباني: السعودية تدعم وحدة سورية    تسجيل 1267 حالة وفاة بجدري القردة في الكونغو الديمقراطية    خطيب المسجد النبوي: نعم الله تدفع للحب والتقصير يحفز على التوبة فتتحقق العبودية الكاملة    القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة نيو أورليانز    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة لمساعدة الشعب السوري    "الزكاة والضريبة والجمارك" تُحبط 3 محاولات لتهريب أكثر من 220 ألف حبة محظورة    " تراحم جازان " تحتفي ببرامجها السنوية للعام 2024    وسط مخاوف من الفوضى.. حرس الرئاسة يمنع اعتقال رئيس كوريا الجنوبية    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الشعب السوري    مظلات الشحناء والتلاسن    الكلية الأمنية تنظّم مشروع «السير الطويل» بمعهد التدريب النسائي    لحظات رياضية سعودية لا تُنسى    بين عمان والبحرين كأس وذهب.. من عريس الخليج؟    كيف تتجنب ويلات الاحتراق النفسي وتهرب من دوامة الإرهاق؟    لتعزيز سعادتك وتحسين صحتك.. اعمل من المنزل    5 أخطاء شائعة في تناول البروتين    كيف ستنعكس تعديلات أسعار اللقيم والوقود على الشركات المدرجة؟    الفنان راشد الفارس يقدم أولى حفلاته للعام 2025 في موسم الرياض    ذلك اليوم.. تلك السنة    قاتل الشتاء الصامت!    الغضراف    خشونة الركبة.. إحدى أكثر الحالات شيوعاً لدى البالغين    ترمب أمام تحدي تعديل السلوك السياسي الإسرائيلي    الصراعات الممتدة حول العالم.. أزمات بلا حلول دائمة    عبير أبو سليمان سفيرة التراث السعودي وقصة نجاح بدأت من جدة التاريخية    سوق العمل السعودي الأكثر جاذبية    عام جديد بروح متجددة وخطط عميقة لتحقيق النجاح    محمد الفنتوخ.. الهمّة والقناعة    بين ثقافتين    ابتسم أو برطم!    1.3 مليون خدمة توثيقية.. عدالة رقمية تصنع الفارق    دروس من سوريا    سُلْطةُ الحُبِّ لا تسلّط الحرب    لماذا لا تزال الكثيرات تعيسات؟    بايرن يشهد عودة أربعة من لاعبيه للتدريبات الجماعية    السعودية تأسف لحادثة إطلاق النار التي وقعت في مدينة سيتينيي بالجبل الأسود    استقبله نائب أمير مكة.. رئيس التشيك يصل جدة    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة لمساعدة الشعب السوري    محافظ محايل يلتقي مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية    المملكة تنظم دورة للأئمة والخطباء في نيجيريا    أمين الرياض يطلق مشروعات تنموية في الدلم والحوطة والحريق    نائب أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش نظام توطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية
نشر في عكاظ يوم 22 - 04 - 2012

يناقش مجلس الشورى خلال الأسبوع المقبل نظام توطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية والذي انتهت اللجنة الخاصة المكلفة في المجلس من إعداده وأهمية إصداره كونه الرافد الأساسي في المحافظة على المرافق العامة والبنية التحتية ومرافق التنمية ويضم النظام 21 مادة تتناول المادة الأولى مسمى النظام ليكون أكثر دلالة وتحديدا وشمولية فيما حددت المادة الثانية نطاق تطبيق النظام على العاملين على وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق العامة.
بينما اشتملت المادة الثالثة على الألفاظ الواردة في النظام فيما بينت المادة الرابعة التصنيف والتوظيف المهني لوظائف عقود التشغيل والصيانة والوظائف التي يمكن توطينها بالاستبدال أو الإحلال في قطاع التشغيل والصيانة وتحديد رواتب ومزايا هذه الوظائف بما يتناسب مع مؤهلات الموظفين السعوديين وتضمينها في وثائق المنافسات على عقود التشغيل والصيانة.
من جهة أخرى تطرقت المادة الخامسة إلى إلزام المقاول بتوظيف العامل السعودي متى ماوجد وربطت ذلك ببيانات وزارة العمل وألزمت المادة السادسة المقاول بالحصول على إذن من مكتب العمل المختص لتوظيف غير السعودي حيث أن العمل حق للمواطن السعودي.
وتطرقت المادة السابعة إلى شروط الحالة التي يمكن توظيف غير السعودي خلالها وهي أن تكون الوظيفة ذات طبيعة خاصة أو تحتاج إلى ميزة أو مهارة فنية خاصة ولم يوجد سعودي يؤدي ذلك العمل، فيما حددت المادة الثامنة فترة سريان إذن للعامل غير السعودي في عقود التشغيل والصيانة بعامين على افتراض أن تلك المدة هي الحد الأدنى لتدريب أي شخص مؤهل لأداء وظيفة ما لأول مرة وتطرقت المادة التاسعة إلى نوعين من العقود إحداهما للعامل السعودي وهو عقد عمل نموذجي تعده وزارة العمل يوضح حقوق والتزامات الطرفين العامل والمقاول وعقد آخر لغير السعودي يحرره المقاول وألزمت طرفي العقد تدريب العامل السعودي وهو ماحرص عليه النظام لتأمين العامل السعودي فيما اشترطت المادة العاشرة لنقل العامل غير السعودي أو الملازم له في الوظيفة في حالة حاجة العمل لتلك الوظيفة وكذلك أعطت الحق للمقاول بإلزام العامل السعودي بالعمل لفترة متساوية لدى المقاول قبل السماح له بالانتقال مراعاة لما قد يكون المقاول تكبده من مصاريف التدريب وللحد من التسرب الوظيفي غير المبرر من السعوديين واهتمت المادة الحادية عشرة بتنمية القوى البشرية كأحد الركائز الأساسية للنظام حيث ألزمت المقاول الذي يستخدم العامل غير سعودي في وظيفة تحتاج إلى خبرة أن يعين عاملا سعوديا يكون ملازما لغير السعودي لاكتساب الخبرة تمهيدا لتطبيق مبدأ الإحلال وتركت شروط الإحلال للائحة التنفيذية واوكلت هذه المادة وزارة المالية لاعتماد تكاليف الراتب والتدريب على رأس العمل في ميزانيات الجهات الحكومية وهدفت المادة الثانية عشرة إلى توفير الأمن والاستقرار الوظيفي يذكر أن المادة الثالثة عشرة نصت على أن يتم تنفيذ عقود التشغيل والصيانة بعمالة سعودية دائمة لدى المقاول بقدر الإمكان وبمن ترشحهم وزارة العمل وممن يتقدم مباشرة للمقاول من طالبي العمل وألزمت المادة الرابعة عشرة بإلزام المقاول أثناء تنفيذ العقد استبدال غير السعودي بالسعودي متى ماتوفر وكان مؤهلا.
وأوجبت المادة الخامسة عشرة على عاتق الجهة صاحبة العمل بحصر الوظائف المطلوب شغلها بالسعوديين وتحديد مرتباتهم ومزاياها وفقا للدليل الإرشادي الذي يصدر من زارة العمل.
ومنحت المادة السادسة عشرة النظام الجهات الحكومية أعمال التشغيل والصيانة ذاتيا في حال إمكانها توفير أكثر من 500 وظيفة على أن يكون ذلك التشغيل عن طريق التوظيف المباشر أو عن طريق تأسيس شركات عامة أو مساهمة لتتولى تنفيذ التشغيل والصيانة.
من جهة أخرى نصت المادة السابعة عشرة على أن الجهات الحاصلة على امتياز خاص من الدولة في إدارة وتشغيل وصيانة مرفق عام تطبق عليه أحكام النظام.
وحددت المادة الثامنة عشرة العقوبات التي توقع على المقاول لمخالفته أحكام هذا النظام وكانت العقوبات متنوعة بين الغرامة المالية بحيث لاتتجاوز 5 % من قيمة العقد أو وضع اسم المقاول في قائمة المحضور عليه العمل في تنفيذ عقود التشغيل والصيانة لمدة خمس سنوات أو العقوبتين معا وفي حالة تكرار المخالفة في نفس العقد أو عقد آخر من وقوع المخالفة الأولى يعاقب بفسخ العقد وحظر التعامل معه مع تحميله جميع الأضرار المادية التي قد تلحق بصاحب العمل بسبب هذا الفسخ وقد نصت المادة كذلك على عقوبة توقع على العامل غير السعودي وذلك بإنهاء عقده وترحيله دون المساس بحقوقه فيما جعلت المادة التاسعة عشرة ديوان المظالم الجهة للدعوى التي تنشأ بين الجهة صاحبة العمل والمقاول وألزمت المادة العشرون وزارة العمل بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره ويعمل به وفق المادة الحادية والعشرين بعد تسعين يوما من تاريخ صدوره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.