أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أعربت عن تعازيها لإيران جراء انفجار الميناء.. السعودية ترحب بالإجراءات الإصلاحية الفلسطينية    رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة    أمير القصيم: خارطة طريق طموحة لرسم المستقبل    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    دفع عجلة الإنجاز وتوسيع الجهود التحولية    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    تقرير يُبرهن على عمق التحوّل    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    انتهاء محادثات أمريكية إيرانية في عُمان وسط تفاؤل حذر    حين يعجز البصر ولا تعجز البصيرة!    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    32 مليون مكالمة ل 911    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش نظام توطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية
نشر في عكاظ يوم 22 - 04 - 2012

يناقش مجلس الشورى خلال الأسبوع المقبل نظام توطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية والذي انتهت اللجنة الخاصة المكلفة في المجلس من إعداده وأهمية إصداره كونه الرافد الأساسي في المحافظة على المرافق العامة والبنية التحتية ومرافق التنمية ويضم النظام 21 مادة تتناول المادة الأولى مسمى النظام ليكون أكثر دلالة وتحديدا وشمولية فيما حددت المادة الثانية نطاق تطبيق النظام على العاملين على وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق العامة.
بينما اشتملت المادة الثالثة على الألفاظ الواردة في النظام فيما بينت المادة الرابعة التصنيف والتوظيف المهني لوظائف عقود التشغيل والصيانة والوظائف التي يمكن توطينها بالاستبدال أو الإحلال في قطاع التشغيل والصيانة وتحديد رواتب ومزايا هذه الوظائف بما يتناسب مع مؤهلات الموظفين السعوديين وتضمينها في وثائق المنافسات على عقود التشغيل والصيانة.
من جهة أخرى تطرقت المادة الخامسة إلى إلزام المقاول بتوظيف العامل السعودي متى ماوجد وربطت ذلك ببيانات وزارة العمل وألزمت المادة السادسة المقاول بالحصول على إذن من مكتب العمل المختص لتوظيف غير السعودي حيث أن العمل حق للمواطن السعودي.
وتطرقت المادة السابعة إلى شروط الحالة التي يمكن توظيف غير السعودي خلالها وهي أن تكون الوظيفة ذات طبيعة خاصة أو تحتاج إلى ميزة أو مهارة فنية خاصة ولم يوجد سعودي يؤدي ذلك العمل، فيما حددت المادة الثامنة فترة سريان إذن للعامل غير السعودي في عقود التشغيل والصيانة بعامين على افتراض أن تلك المدة هي الحد الأدنى لتدريب أي شخص مؤهل لأداء وظيفة ما لأول مرة وتطرقت المادة التاسعة إلى نوعين من العقود إحداهما للعامل السعودي وهو عقد عمل نموذجي تعده وزارة العمل يوضح حقوق والتزامات الطرفين العامل والمقاول وعقد آخر لغير السعودي يحرره المقاول وألزمت طرفي العقد تدريب العامل السعودي وهو ماحرص عليه النظام لتأمين العامل السعودي فيما اشترطت المادة العاشرة لنقل العامل غير السعودي أو الملازم له في الوظيفة في حالة حاجة العمل لتلك الوظيفة وكذلك أعطت الحق للمقاول بإلزام العامل السعودي بالعمل لفترة متساوية لدى المقاول قبل السماح له بالانتقال مراعاة لما قد يكون المقاول تكبده من مصاريف التدريب وللحد من التسرب الوظيفي غير المبرر من السعوديين واهتمت المادة الحادية عشرة بتنمية القوى البشرية كأحد الركائز الأساسية للنظام حيث ألزمت المقاول الذي يستخدم العامل غير سعودي في وظيفة تحتاج إلى خبرة أن يعين عاملا سعوديا يكون ملازما لغير السعودي لاكتساب الخبرة تمهيدا لتطبيق مبدأ الإحلال وتركت شروط الإحلال للائحة التنفيذية واوكلت هذه المادة وزارة المالية لاعتماد تكاليف الراتب والتدريب على رأس العمل في ميزانيات الجهات الحكومية وهدفت المادة الثانية عشرة إلى توفير الأمن والاستقرار الوظيفي يذكر أن المادة الثالثة عشرة نصت على أن يتم تنفيذ عقود التشغيل والصيانة بعمالة سعودية دائمة لدى المقاول بقدر الإمكان وبمن ترشحهم وزارة العمل وممن يتقدم مباشرة للمقاول من طالبي العمل وألزمت المادة الرابعة عشرة بإلزام المقاول أثناء تنفيذ العقد استبدال غير السعودي بالسعودي متى ماتوفر وكان مؤهلا.
وأوجبت المادة الخامسة عشرة على عاتق الجهة صاحبة العمل بحصر الوظائف المطلوب شغلها بالسعوديين وتحديد مرتباتهم ومزاياها وفقا للدليل الإرشادي الذي يصدر من زارة العمل.
ومنحت المادة السادسة عشرة النظام الجهات الحكومية أعمال التشغيل والصيانة ذاتيا في حال إمكانها توفير أكثر من 500 وظيفة على أن يكون ذلك التشغيل عن طريق التوظيف المباشر أو عن طريق تأسيس شركات عامة أو مساهمة لتتولى تنفيذ التشغيل والصيانة.
من جهة أخرى نصت المادة السابعة عشرة على أن الجهات الحاصلة على امتياز خاص من الدولة في إدارة وتشغيل وصيانة مرفق عام تطبق عليه أحكام النظام.
وحددت المادة الثامنة عشرة العقوبات التي توقع على المقاول لمخالفته أحكام هذا النظام وكانت العقوبات متنوعة بين الغرامة المالية بحيث لاتتجاوز 5 % من قيمة العقد أو وضع اسم المقاول في قائمة المحضور عليه العمل في تنفيذ عقود التشغيل والصيانة لمدة خمس سنوات أو العقوبتين معا وفي حالة تكرار المخالفة في نفس العقد أو عقد آخر من وقوع المخالفة الأولى يعاقب بفسخ العقد وحظر التعامل معه مع تحميله جميع الأضرار المادية التي قد تلحق بصاحب العمل بسبب هذا الفسخ وقد نصت المادة كذلك على عقوبة توقع على العامل غير السعودي وذلك بإنهاء عقده وترحيله دون المساس بحقوقه فيما جعلت المادة التاسعة عشرة ديوان المظالم الجهة للدعوى التي تنشأ بين الجهة صاحبة العمل والمقاول وألزمت المادة العشرون وزارة العمل بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره ويعمل به وفق المادة الحادية والعشرين بعد تسعين يوما من تاريخ صدوره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.