«الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    إسماعيل رشيد: صوت أصيل يودّع الحياة    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    ألوان الطيف    ضاحية بيروت.. دمار شامل    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    صورة العام 2024!    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف النار في غزة ولبنان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش نظام توطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية
نشر في عكاظ يوم 22 - 04 - 2012

يناقش مجلس الشورى خلال الأسبوع المقبل نظام توطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية والذي انتهت اللجنة الخاصة المكلفة في المجلس من إعداده وأهمية إصداره كونه الرافد الأساسي في المحافظة على المرافق العامة والبنية التحتية ومرافق التنمية ويضم النظام 21 مادة تتناول المادة الأولى مسمى النظام ليكون أكثر دلالة وتحديدا وشمولية فيما حددت المادة الثانية نطاق تطبيق النظام على العاملين على وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق العامة.
بينما اشتملت المادة الثالثة على الألفاظ الواردة في النظام فيما بينت المادة الرابعة التصنيف والتوظيف المهني لوظائف عقود التشغيل والصيانة والوظائف التي يمكن توطينها بالاستبدال أو الإحلال في قطاع التشغيل والصيانة وتحديد رواتب ومزايا هذه الوظائف بما يتناسب مع مؤهلات الموظفين السعوديين وتضمينها في وثائق المنافسات على عقود التشغيل والصيانة.
من جهة أخرى تطرقت المادة الخامسة إلى إلزام المقاول بتوظيف العامل السعودي متى ماوجد وربطت ذلك ببيانات وزارة العمل وألزمت المادة السادسة المقاول بالحصول على إذن من مكتب العمل المختص لتوظيف غير السعودي حيث أن العمل حق للمواطن السعودي.
وتطرقت المادة السابعة إلى شروط الحالة التي يمكن توظيف غير السعودي خلالها وهي أن تكون الوظيفة ذات طبيعة خاصة أو تحتاج إلى ميزة أو مهارة فنية خاصة ولم يوجد سعودي يؤدي ذلك العمل، فيما حددت المادة الثامنة فترة سريان إذن للعامل غير السعودي في عقود التشغيل والصيانة بعامين على افتراض أن تلك المدة هي الحد الأدنى لتدريب أي شخص مؤهل لأداء وظيفة ما لأول مرة وتطرقت المادة التاسعة إلى نوعين من العقود إحداهما للعامل السعودي وهو عقد عمل نموذجي تعده وزارة العمل يوضح حقوق والتزامات الطرفين العامل والمقاول وعقد آخر لغير السعودي يحرره المقاول وألزمت طرفي العقد تدريب العامل السعودي وهو ماحرص عليه النظام لتأمين العامل السعودي فيما اشترطت المادة العاشرة لنقل العامل غير السعودي أو الملازم له في الوظيفة في حالة حاجة العمل لتلك الوظيفة وكذلك أعطت الحق للمقاول بإلزام العامل السعودي بالعمل لفترة متساوية لدى المقاول قبل السماح له بالانتقال مراعاة لما قد يكون المقاول تكبده من مصاريف التدريب وللحد من التسرب الوظيفي غير المبرر من السعوديين واهتمت المادة الحادية عشرة بتنمية القوى البشرية كأحد الركائز الأساسية للنظام حيث ألزمت المقاول الذي يستخدم العامل غير سعودي في وظيفة تحتاج إلى خبرة أن يعين عاملا سعوديا يكون ملازما لغير السعودي لاكتساب الخبرة تمهيدا لتطبيق مبدأ الإحلال وتركت شروط الإحلال للائحة التنفيذية واوكلت هذه المادة وزارة المالية لاعتماد تكاليف الراتب والتدريب على رأس العمل في ميزانيات الجهات الحكومية وهدفت المادة الثانية عشرة إلى توفير الأمن والاستقرار الوظيفي يذكر أن المادة الثالثة عشرة نصت على أن يتم تنفيذ عقود التشغيل والصيانة بعمالة سعودية دائمة لدى المقاول بقدر الإمكان وبمن ترشحهم وزارة العمل وممن يتقدم مباشرة للمقاول من طالبي العمل وألزمت المادة الرابعة عشرة بإلزام المقاول أثناء تنفيذ العقد استبدال غير السعودي بالسعودي متى ماتوفر وكان مؤهلا.
وأوجبت المادة الخامسة عشرة على عاتق الجهة صاحبة العمل بحصر الوظائف المطلوب شغلها بالسعوديين وتحديد مرتباتهم ومزاياها وفقا للدليل الإرشادي الذي يصدر من زارة العمل.
ومنحت المادة السادسة عشرة النظام الجهات الحكومية أعمال التشغيل والصيانة ذاتيا في حال إمكانها توفير أكثر من 500 وظيفة على أن يكون ذلك التشغيل عن طريق التوظيف المباشر أو عن طريق تأسيس شركات عامة أو مساهمة لتتولى تنفيذ التشغيل والصيانة.
من جهة أخرى نصت المادة السابعة عشرة على أن الجهات الحاصلة على امتياز خاص من الدولة في إدارة وتشغيل وصيانة مرفق عام تطبق عليه أحكام النظام.
وحددت المادة الثامنة عشرة العقوبات التي توقع على المقاول لمخالفته أحكام هذا النظام وكانت العقوبات متنوعة بين الغرامة المالية بحيث لاتتجاوز 5 % من قيمة العقد أو وضع اسم المقاول في قائمة المحضور عليه العمل في تنفيذ عقود التشغيل والصيانة لمدة خمس سنوات أو العقوبتين معا وفي حالة تكرار المخالفة في نفس العقد أو عقد آخر من وقوع المخالفة الأولى يعاقب بفسخ العقد وحظر التعامل معه مع تحميله جميع الأضرار المادية التي قد تلحق بصاحب العمل بسبب هذا الفسخ وقد نصت المادة كذلك على عقوبة توقع على العامل غير السعودي وذلك بإنهاء عقده وترحيله دون المساس بحقوقه فيما جعلت المادة التاسعة عشرة ديوان المظالم الجهة للدعوى التي تنشأ بين الجهة صاحبة العمل والمقاول وألزمت المادة العشرون وزارة العمل بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره ويعمل به وفق المادة الحادية والعشرين بعد تسعين يوما من تاريخ صدوره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.