سعادة رئيس تحرير صحيفة عكاظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اطلعت على ما نشر في صحيفتكم الصادرة يوم 24/1/1433ه بقلم المحرر عيد الحارثي تحت عنوان (الاستئناف تصادق الحكم على قاضي الرس). وأفيدكم أن ما ذكره المحرر لم يجانبه الصواب سوى في إيراد كلمة (تورطه)، فقد كان يتعين إيقاف تنفيذه إنفاذا للأمر الملكي الكريم البرقي رقم (14947/ب) وتاريخ 7/11/1430ه المعمم برقم (13/ت/3784) وتاريخ 8/11/1430ه بما نصه (التعامل مع أي حكم مستقبلي في هذا الشأن وفق هذا الأمر المؤكد للأوامر السامية دون الرجوع إلى المقام الكريم واعتبار ما يصدر كأنه لم يكن لانعدام نطاق الاختصاص الولائي) وتكليف مفتش قضائي بمشاركة اللجنة الإدارية بالتحقيق في هذه القضية مخالف للأمر السامي الكريم رقم (1063/7/م) وتاريخ 13/5/1410ه المتضمن الموافقة على عدم اشتراك القضاة في اللجان المشار لها وكذلك تشكيل محكمة استثنائية من قاضيين للنظر في هذه الدعوى من قبل الخصوم وفي محكمة الخصوم مخالف للأوامر وللأنظمة القضائية ومخالف لقرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة رقم (240/35) وتاريخ 15/7/1410ه المعمم بتعميم معالي وزير العدل رقم (8/ت/131) وتاريخ 1/8/1410ه المتضمن أن العمل على ضوء ما نص هذا القرار وذلك بأن تصدر الأحكام في المحاكم العامة والجزئية من قاضي فرد إلا ما استثني بموجب نظام القضاء ولا يسوغ مخالفة ما نص عليه النظام في ذلك وإذا رأى وزير العدل أن الحاجة تدعو إلى اشتراك أكثر من قاض في قضية معينة فبالإمكان الرفع عن ذلك من قبله لولي الأمر لاستصدار ما يخول ذلك). سليمان بن إبراهيم المهوس القاضي في محكمة الرس وعفيف سابقا