حصلت «عكاظ» على مسودة نظام الخبرة الجديد في النظام القضائي وذلك قبيل إقراره. وأكدت مصادر مطلعة ل«عكاظ» أن نظام الخبرة الجديد والملحق بالمرافعات الشرعية منح المحاكم أثناء نظرها القضايا الاستعانة بالأجهزة الحكومية للحصول على الخبرة المتوافرة لدى منسوبيها. كما قرر النظام الجديد الذي يدرسه خبراء ومختصون في عدة وزارات وجهات مختصة؛ إنشاء إدارة الخبرة في وزارة العدل، تتولى إعداد قائمة بأسماء الخبراء الذين تستعين بهم المحاكم من غير منسوبي الأجهزة الحكومية بشروط محددة. وأكدت مسودة النظام الجديد تشكيل قسم يسمى (قسم الخبراء) في المحاكم بحسب الحاجة يضم أعضاء هيئة النظر والمهندسين والمساحين والمترجمين ونحوهم تحت إشراف رئيس المحكمة. ونص النظام الجديد في أهم فقراته على ما نصه؛ أن المحكمة عند الاقتضاء يمكنها أن تقرر تكليف خبير أو أكثر، وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلا لإيداع تقريره وأجلا لجلسة المرافعة المبنية على التقرير، وتحدد فيه كذلك عند الاقتضاء السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع. وللمحكمة كذلك أن تعين خبيرا لإبداء رأيه شفويا في الجلسة، وفي هذه الحالة يثبت رأيه في الضبط. ويحدد لوائح هذا النظام ضوابط أتعاب الخبراء ومصروفاتهم، كما يمكن للمحاكم الاستعانة بالأجهزة الحكومية للحصول على الخبرة المتوافرة لدى منسوبيها، وتحدد لوائح هذا النظام اختصاصات إدارة الخبرة في وزارة العدل، وتتولى هذه الإدارة إعداد قائمة بأسماء الخبراء الذين تستعين بهم المحاكم من غير منسوبي الأجهزة الحكومية، ويشترط في من يدرج اسمه في هذه القائمة أن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة مهنته من الجهة المختصة وأن يكون ترخيصه ساري المفعول. كما يتضمن منطوق اللائحة أن تطلق المحاكم بحسب الحاجة قسما يسمى قسم الخبراء يضم أعضاء هيئة النظر والمهندسين والمساحين والمترجمين ونحوهم تحت إشراف رئيس المحكمة. وجاء في النظام «إذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بإيداعه في الأجل الذي عينته المحكمة، جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه إذا حكم له في الرجوع على خصمه. وإذا لم يودع المبلغ أي من الخصمين وكان الفصل في القضية يتوقف على قرار الخبرة، فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى حتى يودع المبلغ». وأكد التنظيم الجديد «إذا اتفق الخصوم على خبير معين، فللمحكمة أن تقر اتفاقهم، وإلا اختارت من تراه، وعليها أن تبين سبب ذلك». وأكد النظام الجديد «يجوز رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد القضاة، وتفصل المحكمة التي عينت الخبير في طلب الرد بحكم غير قابل للاعتراض. ولا يقبل طلب رد الخبير من الخصم الذي اختاره، إلا إذا كان سبب الرد قد جد بعد الاختيار، وكذلك لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة». وزاد في فقرة «على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لتسلمه قرار التكليف، وأن يبلغ الخصوم في موعد مناسب بمكان الاجتماع وزمانه، ويجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح «وانتهى التشريع الجديد إلى أن «رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به».