يحل مشروع نظام المرافعات الشرعية الجديد محل نظام المرافعات الشرعية السابق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421ه، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام ووصل عدد مواده في آخر مسودة عرضت على الجهة المختصة 242 مادة. ويتناول مشروع نظام المرافعات الشرعية الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني، رفع الدعوى وقيدها، موعد الحضور أمام المحكمة العامة، موعد الحضور أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع والادخال والتدخل، الطلبات العارضة، ووقف الخصومة وانقطاعها وتركها، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، اجراءات إثبات الدعاوى، استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة والخبرة. ووفق هذا النظام يحق للمحكمة استدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشة تقريره إن رأت حاجة إلى ذلك، ولها أن تعيد إليه تقريره ليتدارك ما تبين لها من وجوه الخطأ أو النقص في عمله، ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر، دون أن يقيد رأي الخبير المحكمة ولكنها تستأنس به. ويعالج نظام المرافعات القرائن، إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها، طرق الاعتراض على الأحكام، الاستئناف والنقض، التماس إعادة النظر، القضاء المستعجل، الحراسة القضائية، الإنهاءات، الأوقاف والقاصرين، حيث أكد النظام أنه لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل، كما لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لأجنبي إلا بشروط. وعالج النظام المعدل ملف الاستحكام من خلال طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم، كما عالج أحكام تملك غير السعوديين للعقار، وأكد النظام أنه لا يجوز إخراج صكوك استحكام في المشاعر المقدسة وأبنيتها، وإن حصلت مرافعة في شيء من ذلك سواء في أصل العقار أو منفعته وأبرز أحد الطرفين مستنداً، فعلى المحكمة رفع صورة ضبط المرافعة مع المستند المبرز إلى المحكمة العليا، من غير إصدار إعلام بما تنتهي به المرافعة وفصل النظام إثبات الوفاة وحصر الورثة.