أورد نظام الإجراءات الجزائية في الفصل الرابع منه بشأن تفتيش الأشخاص ومساكنهم من الضمانات والضوابط ما يكفل عدم التجاوز والإفراط في استخدام هذه الرخصة بشكل يمثل تهديدا لحرية الأشخاص وحرماتهم، فقد جاء في المادة 40 من النظام تأكيد واضح وصريح بأن للأشخاص ومساكنهم حرمة وجب صيانتها؛ لأن هذا هو الأصل العام والاستثناء الوارد على هذا الأصل العام هو انتهاكها من غير المخول لهم ذلك بموجب النظام (رجال الضبط القضائي)، ذلك وبقدر معلوم للضرورة وفي أضيق الحدود للكشف عن جريمة معاقب عليها شرعا ونظاما تعدت أثارها إلى المجتمع بأسره وتشمل هذه الحرمة متاع الموقوف ومسكنه وأي مكان مسور معد للمأوى. ولا يجوز لرجال الضبط الجنائي الدخول في أي محل مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما، بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن فيكتفي في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق، كما جاء بنص المادة 41 إجراءات جزائية، أما إذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي. ويقتصر التفتيش على ما قد يفيد في الكشف عن غموض أو ملابسات جريمة ما، أو ما يفيد عن كشف حقيقة الواقعة، ولا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق بشأنها، ومع ذلك إذا ظهر عرضا في أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، وجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش. كما أوضحت المادة 46 أن تفتيش المسكن لابد أن يكون بحضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته البالغين المقيمين معه، وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين، ويمكن صاحب المسكن أو من ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش ويثبت ذلك في محضر التفتيش. وأوضح النظام على قصر أعمال التفتيش على المتهم ومسكنه فقط فلا يجوز تفتيش غير المتهم أو مسكن غير مسكنه، إلا إذا اتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيفيد في التحقيق، وهذا من ضمن الضمانات التي كفلها النظام لتقيد تلك الرخصة الواردة استثناء على الأصل العام وهي حرمة الأشخاص ومساكنهم من اطلاع الغير على أسرارهم. كذلك ومن ضمن تلك الضمانات وجوب أن يكون التفتيش نهارا من بعد شروق الشمس وقبل غروبها في حدود السلطة التي يخولها النظام، ولا يجوز دخول المساكن ليلا إلا في حال التلبس بالجريمة. ومزيدا للحقوق والضمانات للأفراد، فإنه إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يمكن من الاحتجاب، أو مغادرة المسكن، وأن يمنحن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته، وذلك تماشيا مع أحكام الشريعة الإسلامية والأعراف المتوارثة . المحامي والمستشار القانوني خالد دقاس