استكمالا لما بدأناه في الأعداد السابقة من توضيح حقوق الفرد تجاه الشرطة، نوضح اليوم حق الشخص العادي تجاه رجل الشرطة في حالة القبض والتفتيش بناء على إذن أو أمر من السلطة المختصة وذلك في غير حالة التلبس: إذا توافرت دلائل كافية (وليست أدلة) على توجيه اتهام معين إلى شخص ما، فيجب على رجل الشرطة تقديم تلك الدلائل إلى محقق هيئة الادعاء والتحقيق لإصدار أمر بالقبض على ذلك الشخص، ولا يمكن لرجل الشرطة القبض على هذا الشخص طالما لم يكن في حالة تلبس بالجريمة، وهذا ما قضت به المادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية حيث نصت على «في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك، ويجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسديا أو معنويا، ويجب إخباره بأسباب إيقافه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه». فإذا تم القبض على هذا الشخص بناء على هذا الأمر كان لهذا الشخص الحق في الاتصال بمن يريد إبلاغه بهذا القبض، ولا يجوز منعه من ذلك. والمادة السابقة أكدت عليها وشرحتها تفصيلا المادة 40 من نظام الإجراءات الجزائية «للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة، وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز، أو معد لاستعماله مأوى»، أي أنه في غير حالة التلبس لا يجوز تفتيش الأشياء الواردة في المادة 40 إلا بناء على أمر أو إذن من الجهة المختصة. وبعد أن تتم عملية القبض، يجوز لرجل الضبط أن يقوم بتفتيش المتهم تفتيشا ذاتيا، وليس للشخص حق في منعه من ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أنه إذا كان المتهم أنثى فيجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يتم انتدابها لذلك، حيث إن القاعدة القانونية تنص على أنه «لا يجوز تفتيش أنثى إلا بمعرفة أنثى ولو كان برضاها» وهذا ما قررته المادة 42 من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على «يجوز لرجل الضبط الجنائي في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاما على المتهم أن يفتشه، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي» . المحامي والمستشار القانوني عبيد بن أحمد السهيمي