واشنطن: العجز التجاري يرتفع.. والواردات لمستوى قياسي    أمير الرياض يتوج الفائزين في مهرجان خادم الحرمين للهجن في نسخته الثانية    التنافس يشتعل على «هداف الدوري»    "مكتبة المؤسس" والهيئة الملكية لمحافظة العلا توقعان مذكرة تفاهم    دار وإعمار: «سرايا الفرسان 2» يحقق مبيعات بقيمة 450 مليون ريال خلال ثلاثة أشهر من إطلاقه    طلاب وطالبات جامعة الملك سعود يُتوجون ببطولة الجامعات التنشيطية للبادل    سعود بن مشعل يدشّن 179 مشروعًا تعليميًا في جدة ومكة    «تكامل» تواصل ريادتها في قطاع التكنولوجيا بمشاركة في مؤتمر ليب التقني 2025    موسم الرياض يرعى حفل الزواج الجماعي ل 300 عريس    أمانة الشرقية والسجل العقاري يقيمان ورشة رحلة التسجيل العيني للعقار    أمير الشرقية يرعى توقيع اتفاقيات لتعزيز التنمية المستدامة ودعم القطاع غير الربحي    إنطلاق المؤتمر ال 32 لمستجدات الطب الباطني وأمراض الكلى بالخبر    "شتانا ريفي" يصل إلى المدينة المنورة ويعرض أجود منتجات الريف السعودي    هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2024.. أكثر من 1500 مسلم جديد خلال العام    سماحة المفتي يستقبل الأمين العام لجمعية رفد لرعاية مرضى زراعة الأعضاء    الدوسري يعلن رغبته في البقاء مع «الأزرق»    أمين القصيم يلتقي مستشار معالي رئيس الهيئة السعودية للمياه    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بوروندي بذكرى يوم الوحدة لبلاده    محافظ الأحساء يشهد ملتقى "المدن المبدعة" في اليونسكو العالمية    وزير الحرس الوطني يستقبل سفير البوسنة والهرسك لدى المملكة    خطط أمريكية لسحب القوات من سورية    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة    بعد تحرير الرميلة.. الجيش السوداني يزحف نحو قلب الخرطوم    البديوي يؤكد أهمية تفعيل التعاون الأمني بين الجانب الخليجي - الأوروبي    القبض على مواطن لنقله 3 مخالفين لنظام أمن الحدود    «صحة جازان»: خطط لتطوير القطاع غير الربحي    القبض على 4 أشخاص بمنطقة الباحة لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين    طالبتان من الطائف يحصلن على المستوى الذهبي وطالبتان تفوزان في مسابقة تحدي الإلقاء للأطفال    مدفوعة برؤية 2030.. 7 مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 مستشفى عالمياً    رابطة العالم الإسلامي تثمِّن عاليًا تأكيد المملكة موقفها الثابت والراسخ من قيام دولة فلسطين وعاصمتها "القدس الشرقية"    لا للتهجير.. اجتماع فلسطيني - مصري في القاهرة اليوم    الكويت: صدور مرسوم أميري بتعديل وزاري يشمل "الداخلية" و"الدفاع"    مقترح بتحويل «بني حرام» إلى وجهة سياحية وربطها ب «المساجد السبعة» بالمدينة المنورة    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    الاقتصاد السعودي.. أداء قوي واستدامة مالية    السماح للشركات الأجنبية الخاصة ب«الطلب» بنقل الركاب    ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان تطوير التعاون    "رماح النصر2025".. جاهزية قتالية لبيئة حرب إلكترونية    أسترالي يصطحب صندوق قمامة في نزهة    انتحار طبيب هرباً من نفقة أطفاله    في ختام الجولة 20 من" يلو".. الباطن يواجه النجمة.. والجندل في ضيافة العربي    تحديث بيانات مقدمي الإفطار الرمضاني بالمسجد النبوي    بيئة حيوية    الرياض تحتضن بطولة المملكة المفتوحة للكيك بوكسينج    فهد بن نافل: صافرات الاستهجان لا تمثل جماهيرنا ولا تمثل الهلال ولا تخدم النادي    وزارة الصحة بالمدينة المنورة تنظم دورة تدريبية للمتطوعين الصحيين    فريق جرعة عطاء ينظم فعالية للتوعية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لطب حديثي الولادة في جازان    شتان بين القناص ومن ترك (الفلوس)    نصائح عند علاج الكحة المستمرة    علاج السرطان بتقنية cytokinogenetic therapy    تطبيع البشر    بئر بروطة    80 يوما على سقوط المطالبات التجارية    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    العلاقات بين الذل والكرامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع نظام الاجراءات الجزائية يقر عدداً من الأنظمة
نشر في عاجل يوم 24 - 02 - 2009

حذر مشروع نظام الاجراءات الجزائية من القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً واشترط أن يكون التوقيف أو السجن في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة، ويحظر ايذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً أو تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.
ولا يجوز - حسب المشروع الذي انتهت من إعداده هيئة الخبراء بمجلس الوزراء مؤخراً - توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي، وأعطت المادة الرابعة المتهم الحق بالاستعانة بتوكيل محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
ولا تكون الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع، وإذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها فلها نقضه وإعادة القضية الى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من غير من نظرها.
وشدد النظام على حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم ونص على وجوب صيانتها.
وبين أن حرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة وتشمل حرمة المسكن سواء كان المسكن المكان المسور أو المحاط بأي حاجز أو المعد لاستعماله مأوى.
ولا يجوز حسب هذا النظام لرجل الضبط الجنائي الدخول الى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في أحوال معينة منصوص عليها، وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط، ويكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين، وإذا وجد رجل الضبط في مسكن المتهم أوراقاً مختومة أو مغلقة بأي طريقة فلا يجوز له أن يفضها وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص.
ويجب أن يكون التفتيش نهاراً بعد شروق الشمس الى غروبها في حدود السلطة التي يخولها النظام ولا يجوز دخول المساكن ليلا الا في حال التلبس بالجريمة. ويرى مندوبو وزارة الداخلية في ملاحظاتهم على المادة الثالثة عشرة بعد المائة المتعلقة وجوب التوقيف للمتهم وإضافة نص يمنع توقيف الأحداث دون سن الخامسة عشرة إلا في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وبأمر من المحقق ومصادقة رئيس الدائرة ولا يجوز توقيف من هم دون سن الحادية عشرة مطلقاً.
وحددت المادة الرابعة عشرة بعد المائة مدة التوقيف بخمسة أيام وحذرت أن يزيد مجموع الأيام في حال التمديد عن أربعين يوماً، ويرى مندوبو الداخلية والتحقيق والادعاء العام اضافة عبارة (وفي الحالات الاستثنائية التي يتطلب التوقيف مدة أطول يجوز لمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة متعاقب بحسب ما تراه)، وللمحقق أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقفين وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه. ويرى مندوبو وزارة الداخلية أهمية تخصيص الجرائم في الحق الخاص للأفراد والتي لا تقام الدعوى الجزائية فيها إلا بنآء على شكوى بحيث يدخل ضمنها القذف والسب في مكان غير علني والسرقة والاختلاس وخيانة الأمانة من أصول المجني عليه أو فروعه وكذلك قضايا عقوق الوالدين والامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو السكن المحكوم بها بحكم واجب التنفيذ، وأخيراً الامتناع عن تسليم الصغير لمن له الحق في حضانته. وتنقضي الدعوى الجزائية العامة في حالة عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو وصدور حكم نهائي، وما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة أما الدعوى الخاصة فتنقضي بصدور حكم نهائي أو عفو المجني عليه أو وارثه.
والله ياالهيئة ماتعترف باالاجراءات
ضرب
دخول المنازل والقتل والدليل قصة حريصي
صدم سيارات والدليل قصة البنت بالعليا
وغيره كثير واخاف (عاجل) ماتنشره
والله اللي أعرفه إن التعذيب موجود
خاصة في إدارة المخدرات في حفرالباطن
والكل يعلم بالقضية الكبيرة اللي لها أكثر من سنتين
وأغلب اللي فيها مجبورون على أقوال معينة بفرض من المحققين
وذلك إجباراُ بالتعذيب
أرجوا من الدولة التأكد من ذلك
بعد التحية للقراء الافاضل
اضافة عبارة (وفي الحالات الاستثنائية )
كل ذا النظام باطل الا بتفسير تلك الحالات , لماذا نحن لا نستطيع ان نسيطر على انفسنا اولاً ثم نطالب بما يحلوا لنا 0
تحياتي لمثل هذا النظام لان نظام الواسطة فوق كل الانظمة بقوله ( الحالات الاستثنائية ), ونظام القوي متسلط على نظام كل الضعفاء 0


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.