أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ محافظة جزر فرسان    هيئة العقار تطلق خدمة إنشاء عقد وساطة بين وسيط ووسيط    مفتي المملكة: الرئاسة تحرص على نشر مبادئ الوسطية ومحاربة الإرهاب    استقبال طبي تطوعي بمستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن لجراحة قلب الأطفال    وزير الخارجية ونظيره المصري يعقدان اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي    أمير تبوك يدشن فعاليات أسبوع البيئة بالمنطقة    الذهب يحطم أرقامه القياسية بدعم من هبوط الدولار    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة    اختيار "بيئتنا كنز" شعارًا لأسبوع البيئة 2025 يؤكد أهمية الموارد الطبيعة التي تذخر بها المملكة    تمكين الأوقاف تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من الزمالة المهنية في الأوقاف    مُحافظ وادي الدواسر يفتتح دراسة مساعدي مفوضي تنمية القيادات    شركة "أدير العقارية" تطرح 20% من أسهمها في السوق الموازية "نمو"    زيارة رئيس قطاع بلديات منطقة الرياض لمحافظة السليل    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى    رؤية جديدة لمؤسسة الإنتاج والبرامج المشتركة    يدّعي وجود قنبلة على السفينة لمنع خطيبته من السفر    أكدت أن الرياض أعلى المناطق.. "السياحة": 32 % نمواً في تراخيص خدمات السفر والسياحة بالمملكة    نيابةً عن سمو ولي العهد.. وزير الرياضة يتوج "أوسكار" بجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1    إعلاميون رياضيون ل"البلاد": النصر الأقرب للتتويج بالنخبة الآسيوية    في انطلاق الجولة ال 29 من دوري روشن.. الاتحاد يستضيف الاتفاق.. وديربي يجمع الهلال والشباب    السعودية تتقدم 17 % في مؤشر الملكية الفكرية الدولي    مجتبى إلى القفص الذهبي    هتان أول سعودي يدخل جهة عمله موسوعة غينيس    مصعب النذير يحتفي بزفاف ابنته إلى محمد    السعودية.. رائدة عالمية في مجالات العمل والعمال    "مسك" يطلق معرض "صالة الفنون" في يوليو المقبل    تكريم الفنان إبراهيم الحساوي في مهرجان أفلام السعودية    شارع الأعشى (1 – 2)    إصابة بطلق ناري في أمريكا كل 30 دقيقة    حرس الحدود بالشرقية ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة    التفاخر بالتبذير وتصوير الولائم    272 ألف مستفيد في مدينة الملك سلمان الطبية    مستقبل الوفاق    Apple تحذر من ثغرتين    طفايات الحريق بالمنازل.. ضرورة    السماء تبتسم للأرض 25 أبريل    الأخضر يخسر النهائي القاري    المسعد نائب لرئيس الاتحاد العربي    المنتخبات السعودية للفئات السنية.. أرقام متفردة بين كبار آسيا وحضور منتظر في المونديال    مدرب تشيلسي: حققنا أصعب فوز في الموسم    فرحة خضراء بجنيف.. هكذا أبدع السعوديون في سويسرا    «سماء العلا».. مناطيد مضيئة    صناعة الخوص    غياب الأمان في نموذج Google الاصطناعي    موقعك من هذا الإنجاز    سعود بن بندر يبحث تأهيل الأحياء التاريخية في الشرقية    فعالية اليوم العالمي للمختبرات الطبية بجامعة شقراء    رئيس "صحي القصيم" يشهد فعاليات مؤتمر القصيم الأول لطب الطوارئ    5 مراحل لمرض القدم السكرية    إعادة النظر في حرارة الجسم الطبيعية    استراتيجيات المرجفين بالوطن والمواطنين    خدمات رقمية لديوان المظالم عبر توكلنا    جلسة حوارية في (إثراء) تبحث فرص الابتعاث الثقافي في قطاع السينما    من أعلام جازان.. الشيخ عيسى بن محمد شماخي    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية    تخريج الدفعة ال 22 من جامعة الملك سعود للعلوم الصحية    هلال المدينة يكرم المتطوعين    محافظ الطائف يستقبل مدير عام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع نظام الاجراءات الجزائية يقر عدداً من الأنظمة
نشر في عاجل يوم 24 - 02 - 2009

حذر مشروع نظام الاجراءات الجزائية من القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً واشترط أن يكون التوقيف أو السجن في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة، ويحظر ايذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً أو تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.
ولا يجوز - حسب المشروع الذي انتهت من إعداده هيئة الخبراء بمجلس الوزراء مؤخراً - توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي، وأعطت المادة الرابعة المتهم الحق بالاستعانة بتوكيل محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
ولا تكون الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع، وإذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها فلها نقضه وإعادة القضية الى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من غير من نظرها.
وشدد النظام على حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم ونص على وجوب صيانتها.
وبين أن حرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة وتشمل حرمة المسكن سواء كان المسكن المكان المسور أو المحاط بأي حاجز أو المعد لاستعماله مأوى.
ولا يجوز حسب هذا النظام لرجل الضبط الجنائي الدخول الى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في أحوال معينة منصوص عليها، وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط، ويكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين، وإذا وجد رجل الضبط في مسكن المتهم أوراقاً مختومة أو مغلقة بأي طريقة فلا يجوز له أن يفضها وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص.
ويجب أن يكون التفتيش نهاراً بعد شروق الشمس الى غروبها في حدود السلطة التي يخولها النظام ولا يجوز دخول المساكن ليلا الا في حال التلبس بالجريمة. ويرى مندوبو وزارة الداخلية في ملاحظاتهم على المادة الثالثة عشرة بعد المائة المتعلقة وجوب التوقيف للمتهم وإضافة نص يمنع توقيف الأحداث دون سن الخامسة عشرة إلا في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وبأمر من المحقق ومصادقة رئيس الدائرة ولا يجوز توقيف من هم دون سن الحادية عشرة مطلقاً.
وحددت المادة الرابعة عشرة بعد المائة مدة التوقيف بخمسة أيام وحذرت أن يزيد مجموع الأيام في حال التمديد عن أربعين يوماً، ويرى مندوبو الداخلية والتحقيق والادعاء العام اضافة عبارة (وفي الحالات الاستثنائية التي يتطلب التوقيف مدة أطول يجوز لمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة متعاقب بحسب ما تراه)، وللمحقق أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقفين وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه. ويرى مندوبو وزارة الداخلية أهمية تخصيص الجرائم في الحق الخاص للأفراد والتي لا تقام الدعوى الجزائية فيها إلا بنآء على شكوى بحيث يدخل ضمنها القذف والسب في مكان غير علني والسرقة والاختلاس وخيانة الأمانة من أصول المجني عليه أو فروعه وكذلك قضايا عقوق الوالدين والامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو السكن المحكوم بها بحكم واجب التنفيذ، وأخيراً الامتناع عن تسليم الصغير لمن له الحق في حضانته. وتنقضي الدعوى الجزائية العامة في حالة عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو وصدور حكم نهائي، وما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة أما الدعوى الخاصة فتنقضي بصدور حكم نهائي أو عفو المجني عليه أو وارثه.
والله ياالهيئة ماتعترف باالاجراءات
ضرب
دخول المنازل والقتل والدليل قصة حريصي
صدم سيارات والدليل قصة البنت بالعليا
وغيره كثير واخاف (عاجل) ماتنشره
والله اللي أعرفه إن التعذيب موجود
خاصة في إدارة المخدرات في حفرالباطن
والكل يعلم بالقضية الكبيرة اللي لها أكثر من سنتين
وأغلب اللي فيها مجبورون على أقوال معينة بفرض من المحققين
وذلك إجباراُ بالتعذيب
أرجوا من الدولة التأكد من ذلك
بعد التحية للقراء الافاضل
اضافة عبارة (وفي الحالات الاستثنائية )
كل ذا النظام باطل الا بتفسير تلك الحالات , لماذا نحن لا نستطيع ان نسيطر على انفسنا اولاً ثم نطالب بما يحلوا لنا 0
تحياتي لمثل هذا النظام لان نظام الواسطة فوق كل الانظمة بقوله ( الحالات الاستثنائية ), ونظام القوي متسلط على نظام كل الضعفاء 0


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.