ترامب: سياسة الرسوم الجمركية تسير بشكل جيد    القبض على شخصين في الشرقية لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر    لأسباب مالية...هونيس يستبعد ضم فيرتز حاليا لبايرن ميونخ    أموريم يعرب عن ثقته في أونانا رغم أخطاء مباراة ليون    مدير تنفيذي في زيمنس وأسرته بين 6 ضحايا حادث تحطم مروحية في نيويورك    نادي الأنوار يحقّق إنجازاً غير مسبوق ويتأهل لدوري الدرجة الأولى "يلو"    طريق صلاح الصعب إلى عرش كرة القدم الانجليزية    FreeArc سماعات بخطافات للأذن    أمين القصيم يلتقي مدير مكتب جمعية الوداد الخيرية    بر بيش تقيم حفل معايدة الأيتام تحت شعار فرحة يتيم    معايدة الموظفين تكسر الروتين وتجدد الفرحة    إحباط محاولة تهريب أكثر من 46 كيلوجرام من "الكوكايين"    أمين عام غرفة جازان: تتويج الغرفة بجائزة التميز المؤسسي ثمرة سنوات من التحديات والتطوير    الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة شمال المملكة    الجمهورية العربية السورية وجمهورية كوريا توقّعان اتفاقًا لإقامة علاقات دبلوماسية    موعد مباراة الهلال والاتفاق اليوم في دوري روشن    مشامر الجلوات السبع صناعة هندية وطقوس سعودية    هرمون التستوستيرون عند النساء    قوانين لحماية التماسيح    أشجار «الجاكرندا»    جوزيه قوميز: مواجهة الخليج هي الأهم.. ونسعى لإنهاء الموسم بأفضل صورة    أعراس زمان    روبوتات الإسعافات الأولية    «أسبوع فن الرياض» منصة عالمية    الزمالك يحول زيزو للتحقيق بسبب التوقيع للأهلي    أمانة الطائف تجهز سجادة زهور ضخمة بمنتزه الردف    شركة "لسان الميزان – محامون ومستشارون" تستقبل الدكتور محمد بادغيش في جازان    الجاسر ريادة المعرفة والتنوير في قلب الجزيرة العربية    الاتحاد يتغلّب على العروبة بثنائية في دوري روشن للمحترفين    قطاع ومستشفى ظهران الجنوب يُفعّل "التوعية بالقولون العصبي"    مستشفى أحد رفيدة يُنفّذ فعالية "اليوم العالمي للصحة"    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم    إعادة توطين 124 من طيور الحبارى النادرة في محمية الملك سلمان الملكية    475 ألف غرفة مرخصة في المرافق السياحية بنهاية 2024    4 متوفين دماغيا ينقذون حياة 8 مرضى    نمو قياسي في إنفاق السياحة الوافدة بمنطقة عسير خلال عامين    جامعة الأميرة نورة تمنح حرم خادم الحرمين الأميرة فهدة آل حثلين درجة الدكتوراه الفخرية في المجال الإنساني والأعمال الاجتماعية    مشروع الأمير محمد بن سلمان يُجدّد مسجداً عمره 13 قرنًا    في الخبر.."جوازك إلى العالم" تنطلق بالثقافة السودانية    الحياة الفطرية تُطلق 25 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    90 دولة تشارك بمهرجان الثقافات والشعوب    الإحصاء تنشر نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر فبراير    محافظ الطوال يعزي أسرة المرحوم الشيخ عبدالرحمن بن حسين النجمي    محافظ بيش ينقل تعازي سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لذوي الطالب معاذ شيبة    «السمان».. زائر موسمي للشمالية    كنوزنا المخبوءة    اعتبرها مراقبون ممارسة لإستراتيجية الضغط قبيل التفاوض.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران    ولادة ظبي رملي بمحمية الأمير محمد بن سلمان    رفع التهنئة للقيادة الرشيدة.. وزير الطاقة: 14 اكتشافا جديدا للنفط والغاز في الشرقية والربع الخالي    ولادة أول ظبي رملي لموسم ربيع 2025 في السعودية    الصين تنفي إرسال جنود للمشاركة في الحرب بأوكرانيا    الاحتلال يقتحم نابلس موسعا عدوانه بالضفة الغربية    حين يتصدع السقف    مملكة الخير وميلاد قطب جديد    الحسد    سطوة المترهلين في الإدارة    أمير حائل يستقبل رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق ووزير الحج والعمرة    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    









null
نشر في عكاظ يوم 05 - 03 - 2011

ألقت التعديلات الدستورية الجديدة في مصر بظلالها على حلم الترشح للرئاسة الذي راود عالم الكيمياء المصري الدكتور أحمد زويل، إذ تقصيه نهائيا عن سباق الترشح في الانتخابات، بعدما ورد في التعديل الذي لحق بالمادة 75 من الدستور أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، وألا يكون متزوجا من أجنبية، وهي الفقرة التي لا تتوافق مع زويل الذي يحمل الجنسية الأمريكية.
ورغم خروج زويل، الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء، من المنافسة على رئاسة مصر، أكبر الدول العربية من حيث السكان، فإن التعديلات الجديدة لم تقف حائلا في وجه الدكتور محمد البرادعي، الحاصل على نوبل أيضا ولكن في السلام، رغم إقامته خارج مصر سنوات طويلة، وكذلك نظيره زويل.
ونفى عضو الجمعية الوطنية للتغيير مؤسس حركة 9 مارس الدكتور محمد أبو الغار أن يكون للبرادعي أي جنسية أخرى غير المصرية، موضحا أن التقارير التي تحدثت عن أنه يحمل جنسية أخرى غير المصرية تفتقد للمصداقية ولا تستند لأدلة.
وقال أبو الغار في حديث لوسائل إعلام غربية، إن مواد الدستور المعدلة لا تمنع البرادعي من الترشح للرئاسة وإنما تمنع زويل، كون الأخير يحمل الجنسية الأمريكية، فضلا عن أن زوجته سورية الأصل رغم أنها حصلت على الجنسية المصرية.
ولفت أبو الغار إلى أن الدستور يحتاج إلى تعديلات أخرى تتمثل في ضرورة عمل قائمة نسبية للأحزاب والمستقلين في المجالس النيابية، وألا يقتصر الانتخاب على الرقم القومي في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء الشعبي فقط، بل يتعين أن ينسحب استخدامه إلى الانتخابات البرلمانية.
وأفاد الدكتور عمرو الشوبكي المحلل السياسي والخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن خروج زويل من المنافسة على انتخابات الرئاسة بعد الانتهاء من التعديلات الدستورية غير مقصود، لاسيما أن المستشار طارق البشري رئيس اللجنة المشكلة لتعديل مواد الدستور وجميع أعضائها تعاملوا باحترافية شديدة في تعديل تلك المواد التي تضع قواعد حقيقية لانتخابات نزيهة. واسترسل: «لا يمكن أن يحكم مصر رئيس يحمل جنسية أجنبية، حتى وإن تخلى عنها. كما أن زويل لم تكن فرصته كبيرة في الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة، مثل البرادعي وعمرو موسى، فهو عالم كبير ولكنه غير محترف سياسيا». وكانت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري انتهت من تعديل ثمان مواد دستورية، هي 75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و189 وإلغاء المادة 179.
ومن المرجح أن يدعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع لإجراء استفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة، على أن يجري الاستفتاء قبل نهاية مارس (آذار) الجاري. وجاء في التعديلات التي وافق عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن المادة 75 تشترط على من يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية أن يكون مصري الجنسية هو ووالداه وزوجته مع منع ازدواجية الجنسية. أما المادة 76 فقد حددت ثلاث طرق لمنصب الترشح للرئيس.
وتدور الطرق الثلاث في إطار أن يحصل المرشح على تزكية من 30 عضوا في مجلس الشعب، أو جمع 30 ألف توقيع من 15 محافظة على مستوى الجمهورية، أو أن يكون المرشح عضوا في حزب له مقعد واحد في مجلس الشعب أو الشورى. وإضافة إلى ذلك، فقد نصت المادة 77 على أن مدة الرئيس أربع سنوات تجدد مرة واحدة، بينما نصت المادة 88 على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بداية من إعداد الجداول وحتى إعلان النتيجة، في حين نصت المادة 93 على أن الفصل في صحة عضوية البرلمان يكون من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، ولا يوجد ما ينص على أن مجلس الشعب سيد قراره.
أما المادة 139 فنصت على وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وأما المادة 148، الخاصة بإعلان حالة الطوارئ، فأكدت على عدم جواز تجديد حالة الطوارئ أكثر من ستة أشهر إلا باستفتاء عام بين أبناء الشعب، في حين أن المادة 189 أضيف إليها بند خاص بوجوب انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.