وفاة والد الأستاذ سهم الدعجاني    نفاذ تذاكر "كلاسيكو" الاتحاد والنصر    «فار مكسور»    طبيب يواجه السجن 582 عاماً    مطربة «مغمورة» تستعين بعصابة لخطف زوجها!    بسبب المخدرات .. نجوم خلف قضبان السجن!    مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يوقع عددًا من مذكرات التفاهم    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    «كورونا» يُحارب السرطان.. أبحاث تكشف علاجاً واعداً    ساعتك البيولوجية.. كيف يتأقلم جسمك مع تغير الوقت؟    الرياض يتغلّب على الفتح بثنائية في دوري روشن للمحترفين    «مبادرات التحول الاقتصادي».. تثري سوق العمل    في عهد الرؤية.. المرأة السعودية تأخذ نصيبها من التنمية    «قمة الكويت».. الوحدة والنهضة    مملكة العطاء تكافح الفقر عالمياً    هل يمكن للبشر ترجمة لغة غريبة؟ فهم الذكاء الاصطناعي هو المفتاح    مرآة السماء    ذوو الاحتياجات الخاصة    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية يستضيف سباق تحدي اليخوت العالمي    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    رواد التلفزيون السعودي.. ذكرى خالدة    روضة الآمال    قيمة الهلال السوقية ضعف قيمة الأندية العربية المشاركة في المونديال    المغرد الهلالي محمد العبدالله: لا مكان لنيمار والمترو الأفضل وحلمي رئاسة «الزعيم»    هيئة الترفيه وأحداثها الرياضية.. والقوة الناعمة    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    نائب وزير الموارد البشرية يزور فرع الوزارة والغرفة التجارية بالمدينه المنورة    الاستدامة المالية    رسائل «أوريشنيك» الفرط صوتية    وكالة الطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسيع تخصيب اليورانيوم بمنشأتي نطنز وفوردو    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    إنصاف الهيئات الدولية للمسلمين وقاية من الإرهاب    بالله نحسدك على ايش؟!    عريس الجخّ    كابوس نيشيمورا !    لولو تعزز حضورها في السعودية وتفتتح هايبرماركت جديداً في الفاخرية بالدمام    «COP16».. رؤية عالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    مفتي عام المملكة ونائبه يستقبلان مدير فرع الرئاسة بمنطقة جازان    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    برنامج مفتوح لضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة "بتلفريك الهدا"    رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يعقد اللقاء السابع عشر    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    بالتضرع والإيمان: المسلمون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبًا للغيث والرحمة بالمسجد النبوي    الدكتور عبدالله الوصالي يكشف سر فوزه ب قرص الدواء    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



null
نشر في عكاظ يوم 05 - 03 - 2011

ألقت التعديلات الدستورية الجديدة في مصر بظلالها على حلم الترشح للرئاسة الذي راود عالم الكيمياء المصري الدكتور أحمد زويل، إذ تقصيه نهائيا عن سباق الترشح في الانتخابات، بعدما ورد في التعديل الذي لحق بالمادة 75 من الدستور أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، وألا يكون متزوجا من أجنبية، وهي الفقرة التي لا تتوافق مع زويل الذي يحمل الجنسية الأمريكية.
ورغم خروج زويل، الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء، من المنافسة على رئاسة مصر، أكبر الدول العربية من حيث السكان، فإن التعديلات الجديدة لم تقف حائلا في وجه الدكتور محمد البرادعي، الحاصل على نوبل أيضا ولكن في السلام، رغم إقامته خارج مصر سنوات طويلة، وكذلك نظيره زويل.
ونفى عضو الجمعية الوطنية للتغيير مؤسس حركة 9 مارس الدكتور محمد أبو الغار أن يكون للبرادعي أي جنسية أخرى غير المصرية، موضحا أن التقارير التي تحدثت عن أنه يحمل جنسية أخرى غير المصرية تفتقد للمصداقية ولا تستند لأدلة.
وقال أبو الغار في حديث لوسائل إعلام غربية، إن مواد الدستور المعدلة لا تمنع البرادعي من الترشح للرئاسة وإنما تمنع زويل، كون الأخير يحمل الجنسية الأمريكية، فضلا عن أن زوجته سورية الأصل رغم أنها حصلت على الجنسية المصرية.
ولفت أبو الغار إلى أن الدستور يحتاج إلى تعديلات أخرى تتمثل في ضرورة عمل قائمة نسبية للأحزاب والمستقلين في المجالس النيابية، وألا يقتصر الانتخاب على الرقم القومي في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء الشعبي فقط، بل يتعين أن ينسحب استخدامه إلى الانتخابات البرلمانية.
وأفاد الدكتور عمرو الشوبكي المحلل السياسي والخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن خروج زويل من المنافسة على انتخابات الرئاسة بعد الانتهاء من التعديلات الدستورية غير مقصود، لاسيما أن المستشار طارق البشري رئيس اللجنة المشكلة لتعديل مواد الدستور وجميع أعضائها تعاملوا باحترافية شديدة في تعديل تلك المواد التي تضع قواعد حقيقية لانتخابات نزيهة. واسترسل: «لا يمكن أن يحكم مصر رئيس يحمل جنسية أجنبية، حتى وإن تخلى عنها. كما أن زويل لم تكن فرصته كبيرة في الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة، مثل البرادعي وعمرو موسى، فهو عالم كبير ولكنه غير محترف سياسيا». وكانت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري انتهت من تعديل ثمان مواد دستورية، هي 75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و189 وإلغاء المادة 179.
ومن المرجح أن يدعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع لإجراء استفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة، على أن يجري الاستفتاء قبل نهاية مارس (آذار) الجاري. وجاء في التعديلات التي وافق عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن المادة 75 تشترط على من يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية أن يكون مصري الجنسية هو ووالداه وزوجته مع منع ازدواجية الجنسية. أما المادة 76 فقد حددت ثلاث طرق لمنصب الترشح للرئيس.
وتدور الطرق الثلاث في إطار أن يحصل المرشح على تزكية من 30 عضوا في مجلس الشعب، أو جمع 30 ألف توقيع من 15 محافظة على مستوى الجمهورية، أو أن يكون المرشح عضوا في حزب له مقعد واحد في مجلس الشعب أو الشورى. وإضافة إلى ذلك، فقد نصت المادة 77 على أن مدة الرئيس أربع سنوات تجدد مرة واحدة، بينما نصت المادة 88 على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بداية من إعداد الجداول وحتى إعلان النتيجة، في حين نصت المادة 93 على أن الفصل في صحة عضوية البرلمان يكون من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، ولا يوجد ما ينص على أن مجلس الشعب سيد قراره.
أما المادة 139 فنصت على وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وأما المادة 148، الخاصة بإعلان حالة الطوارئ، فأكدت على عدم جواز تجديد حالة الطوارئ أكثر من ستة أشهر إلا باستفتاء عام بين أبناء الشعب، في حين أن المادة 189 أضيف إليها بند خاص بوجوب انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.