رفضت المحكمة الإدارية في المدينةالمنورة إدانة وافد أفريقي في العقد الثالث من العمر زور وثيقة تأمين وقدمها لإدارة مرور المدينة. واعتبرت المحكمة أن تزوير وثيقة التأمين يعتبر من أنواع التزوير المفضوح الذي لا يخفى على من يطلع عليه من الوهلة الأولى، وهذا النوع لا تحصل به الحجة في الإثبات، وبناء على ذلك فإن تغيير الحقيقة فيها لا يعد من التزوير المعاقب عليه، حيث إنه لا يترتب عليه ضرر، مكتفية بعقوبته بفترة الإيقاف فترة التحقيق. وعلمت «عكاظ» أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة المدينةالمنورة وجه الدعوى الجنائية ضد مقيم أفريقي بعد تزويره في محرر عرفي؛ وهو وثيقة تأمين المسؤولية تجاه الغير، كما استعمل المقيم الوثيقة المزورة مع علمه بالتزوير الحاصل وتقدم لإدارة المرور في المدينةالمنورة لاستخراج استمارة سيارة. واستند الادعاء إلى اعتراف المتهم بتقديم الوثيقة المزورة لإدارة المرور، وتقرير الأدلة الجنائية، وخطاب شركة التأمين، وإقرار المتهم أثناء التحقيق بأن الوثيقة موجودة منذ شرائه للسيارة، وطالبت الهيئة معاقبة المتهم نظير قيامه بالتزوير في أوراق رسمية. وبالمقابل، أنكر المقيم التهمة المنسوبة إليه، مفيدا بأن استمارته فقدت وتقدم لمرور المدينة لاستخراج بدل فاقد واصطحب معه الأوراق الموجودة في السيارة عند شرائها، ولا علم له بالتزوير الحاصل.