هيئة السياحة تطلق النسخة التجريبية من "سارة" المرشدة الذكية للسياحة السعودية    الإمارات.. رجل يقاضي زوجته بسبب «شيك»    المجمعة وحرمة تختتمان صالون أدب    "الأمم المتحدة" تؤكد ضرورة زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة    مدرب الأخضر يستبعد "سالم الدوسري"و"المالكي" قبل لقاء أستراليا وإندونيسيا    رابطة محترفات التنس: الأمريكية "جوف" تقصي المصنفة الأولى عالميًا    «ملتقى البناء السعودي» يكشف عن تقنيات الذكاء الاصطناعي في رفع الكفاءة وتقليل الهدر    إغلاق مؤشرات البورصة الأمريكية على ارتفاع    بيع شاهين ب 210 آلاف ريال في الليلة ال 18 لمزاد نادي الصقور السعودي    في دوري يلو .. الصفا يتغلب على أحد بثلاثية    "موسم الرياض" وهيئة السياحة يحتفلون في اطلاق"Pokémon GO"    أمين منطقة القصيم يفتتح معرض "أشلي هوم" في مدينة بريدة    أمانة القصيم تواصل أعمال تأهيل ثلاث حدائق بمدينة بريدة    عروض المناطيد المضيئة تتلألأ في سماء "شتاء جازان 25"    برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة.. انطلاق مؤتمر طب العيون 2024    فان نيستلروي فخور بمسيرته كمدرب مؤقت مع يونايتد ويتمنى الاستمرار    النصر يتغلّب على الرياض بهدف في دوري روشن للمحترفين    المملكة تختتم مشاركتها في المنتدى الحضري العالمي wuf12 بالقاهرة    القبض على شخص بمنطقة الجوف لترويجه مادة الحشيش المخدر    مدرب الأخضر يضم محمد القحطاني ويستبعد سالم الدوسري وعبدالإله المالكي    المملكة تؤكد التزامها بالحفاظ على التراث الثقافي    حائل: القبض على شخص لترويجه أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي    ممثل رئيس إندونيسيا يصل الرياض    بالاتفاق.. الهلال يستعيد الصدارة    انطلاق أعمال ملتقى الترجمة الدولي 2024 في الرياض    زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب جنوبي تشيلي    جمعية الدعوة في العالية تنفذ برنامج العمرة    ترقية بدر آل سالم إلى المرتبة الثامنة بأمانة جازان    «سدايا» تفتح باب التسجيل في معسكر هندسة البيانات    الأسهم الاسيوية تتراجع مع تحول التركيز إلى التحفيز الصيني    انطلاق «ملتقى القلب» في الرياض.. والصحة: جودة خدمات المرضى عالية    تقرير أممي يفضح إسرائيل: ما يحدث في غزة حرب إبادة    فرع هيئة الهلال الأحمر بعسير في زيارة ل"بر أبها"    خطيب المسجد النبوي: الغيبة ذكُر أخاك بما يَشِينه وتَعِيبه بما فيه    خطيب المسجد الحرام: من صفات أولي الألباب الحميدة صلة الأرحام والإحسان إليهم    في أول قرار لترمب.. المرأة الحديدية تقود موظفي البيت الأبيض    دراسة صينية: علاقة بين الارتجاع المريئي وضغط الدم    حسم «الصراعات» وعقد «الصفقات»    محافظ محايل يبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    لحظات ماتعة    محمد آل صبيح ل«عكاظ»: جمعية الثقافة ذاكرة كبرى للإبداع السعودي    متى تدخل الرقابة الذكية إلى مساجدنا؟    فراشة القص.. وأغاني المواويل الشجية لنبتة مريم    جديّة طرح أم كسب نقاط؟    لصوص الثواني !    فصل الشتاء.. هل يؤثّر على الساعة البيولوجية وجودة النوم؟    منجم الفيتامينات    الحرّات البركانية في المدينة.. معالم جيولوجية ولوحات طبيعية    قوائم مخصصة في WhatsApp لتنظيم المحادثات    الناس يتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل    أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    التعاطي مع الواقع    ليل عروس الشمال    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«محاكم» تنظر قضية «تزوير» ومستحقات مالية ل «وافد»في ينبع
نشر في الحياة يوم 18 - 12 - 2011

تنظر المحكمة الإدارية في المدينة المنورة ومحكمة ينبع العامة والهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بجدة في قضية «تزوير» بصمة عامل من جنسية عربية من جانب كفيله، ودخوله في مساهمات مالية مع كفيله، وصفها محاميه ب «غسل أموال».
وانتهت التحقيقات التي أجرتها الأدلة الجنائية في قضية «تزوير» المخالصة المالية التي قام نفذها المقيم والذي يملك مؤسسة تجارية، إذ تضمن خطاب المخالصة أنه تسلم مستحقاته وتم التوقيع فيها بخط اليد والبصمة، واتضح للجهات الأمنية وجود التزوير في البصمة لكن توقيع خط اليد لا يمكن نفيه أو إثباته.
وتعود تفاصيل القضية إلى وقوع خلافات للمقيم مع كفيله انتهت بطلب مستحقاته من رواتب وإنهاء خدمته، إلا أنه رفض إعطاءه بحسب حديث المقيم إيهاب الجوهري ل «الحياة»، إضافةً إلى وجود مبلغ أكثر من 195 ألف ريال لدى الكفيل وهو عبارة عن دخول زوجة المقيم في مساهمات مالية مع كفيل زوجها، الأمر الذي أدى إلى رفع دعاوى في المحاكم الشرعية والإدارية والعمالية ولا تزال قائمة حتى الآن.
من جهة أخرى، قدم محامي المقيم الدكتور إبراهيم الأبادي دعوى قضائية ضد إمارة منطقة المدينة المنورة لدى المحكمة الإدارية في المنطقة، يطالب فيها بإلغاء قرار الإمارة المتضمن صحة المخالصة على رغم وجود تزوير فيها، مشيراً إلى أن قرار الإمارة مخالف للنظام لأسباب عدة أبرزها أن المقيم قدم دعوى بمكتب العمل في محافظة ينبع يطالب فيها كفيله بمستحقاته النظامية من رواتب متأخرة ونهاية خدمة ونقل كفالة، وإلغاء بلاغ التغيب عن العمل، وأحيلت القضية إلى الهيئة الابتدائية ولا تزال منظورة حتى الآن.
وأضاف: «من الأسباب الأخرى أن كفيل موكلي «المقيم» قام بتزوير مخالصة وقدمها لمكتب العمل بمحافظة ينبع، ولأن هذه المخالصة مزورة فقد اعترض موكلي عليها لدى مكتب العمل وتقدم بشكوى إلى محافظ ينبع يطالب فيها بالتحقق من صحة هذه المخالصة كونها مزورة وغير منسوبةٍ إليه».
وأوضح الأبادي الأسباب بقوله: «تمت إحالة الشكوى إلى الأدلة الجنائية في محافظة ينبع للتحقق من صحتها وبناء عليه تمت إحالتها للأدلة الجنائية في المدينة المنورة للتأكد من البصمة وصدر تقرير الأدلة الجنائية رقم 1/ فني استكشاف أدلة جنائية، والذي أثبت أن البصمة الموجودة على المخالصة ليست بصمة موكلي وأحيل الموضوع إلى محافظة ينبع، ومن ثم إلى مكتب العمل، ما دعا موكلي إلى التوجه إلى الإمارة بطلب التحقيق في واقعة تزوير البصمة، إذ ثبت ذلك بتقرير الأدلة الجنائية وتمت إحالة الموضوع من الإمارة إلى إدارة مكافحة التزييف والتزوير في المدينة المنورة التي حققت في واقعة التزوير وطلبت من موكلي الموافقة على الاستكتاب لبيان خطه وتوقيعه».
وأضاف: « أحيل الموضوع إلى إدارة الأدلة الجنائية في المدينة المنورة وصدر التقرير الثاني رقم 72 ونص على أن الخط يتفق مع خط موكلي والتوقيع بنمط كتابي مختلف لا نستطيع إثباته أو نفيه، وجاء قرار الإمارة المتظلم منه، إذ تم عرض المذكرة من التزييف والتزوير على الجهة المدعى عليها، والتي جاء قرارها بصحة المخالصة نتيجة للتقرير الثاني فقط، ولم تتعرض للتقرير الأول الذي يثبت التزوير».
ولفت إلى أن المدعى عليها «إمارة المدينة» ليست جهة اختصاص «حتى تبدي رأياً»، أو جهة فصل في مثل هذه القضايا، مشيراً إلى أن «واقعة التزوير حدثت من كفيل موكلي بالفعل وهذا ثابت من تقرير الأدلة الجنائية رقم (1)، والذي يثبت تزوير البصمة، وعند إبداء رأيها لم تتعرض له من قريب أو بعيد على رغم أنه تقرير أساسي ومكمل لفحص ورقة المخالصة».
وأوضح أن التقرير الثاني رقم (72) رغم اعتراضهم عليه، «بين أن الخط ليس خط موكلي ولا توقيعه»، وقال: «لكنه أثبت أن التوقيع لا يستطيع نسبه إلى موكلي أو نفيه، ما يجعل المخالصة غير صحيحة ومزورة، إضافة إلى أن نظام مكتب العمل والعمال اشترط لصحة المخالصة التوقيع عليها من جانب العامل واثنين من الشهود على هذا التوقيع مع بصمة العامل ولم يشترط كتابة المخالصة بخط العامل من عدمه، فكيف ينسب لموكلي مخالصة البصمة غير الصحيحة والتوقيع لا يستطيع نسبه إليه، كما أن البصمة تعتبر دليلاً لا يجوز إثبات عكسه والخط قرينة يجوز إثبات عكسها وتختلف من خبير لآخر طبقاً لمدى خبرته ومهارته في هذا المجال»، مشيراً إلى أن الإمارة أغلقت الدليل ولم تتطرق إليه.
وأكد أن الإمارة «ألحقت بقرارها ضد موكلي خسائر وأضراراً فادحة تمثلت في رفع دعوى بلاغ كيدي ضده في المحكمة العامة نتيجة لهذا القرار المتظلم منه المخالف للمادة (178) من نظام الإجراءات الجزائية والذي ينص على أنه في حال الحكم بانتفاء التزوير تقضي المحكمة بتعزير «مدعي التزوير» في حال رأت المحكمة مقتضى لذلك كما نصت المادة (179) من النظام ذاته على أنه في حال الحكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير كلها أو بعضها ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه بحسب المادة ال177 من النظام نفسه».
وتابع: «إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقق التزوير فعليها إحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة وعليها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير من الجهة المختصة، إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها كما نصت المادة (81) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه». وأضاف: «إن قرار الإمارة حرم موكلي من مستحقاته العمالية الخاصة بفترة عمله لدى كفيله، ما أضر به بالغ الضرر وتعرضه لعقوبة تعزيرية وهو صاحب حق».
وطالب الأبادي بإيقاف التقاضي في دعوى البلاغ الكيدي حتى بت هذه الدعوى وإلغاء قرار الإمارة المتظلم منه بصحة المخالصة، وكل ما يترتب عليه من آثار وإحالة موضوع التزوير إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق في هذه الواقعة وفق ما ذكر من أدلة وبينات.
... وتحقيق في جرائم «غسل الأموال»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.