قضت المحكمة الإدارية في الرياض بسجن وافد لمدة عام وتغريمه ألف ريال لقاء تزويره واستعماله إقامة مزورة. وكان فرع هيئة الرقابة والتحقيق في المنطقة أقام دعوة جنائية ضد المتهم جاء فيها أن المدعو ساهم مع شخص آخر مجهول في تزوير رخصة إقامة عمل تحمل صورته ومنسوب صدورها لجوازات منطقة الرياض. وجاء في الدعوى أن «المدعو استعمل الإقامة مع علمه بالتزوير لمكتب النقل العام لشراء تذكرة ركاب من الرياض إلى الطائف ولجهة القبض عليه، إضافة إلى عرض رشوة بمبلغ مائتي ريال على رجل أمن بنقطة النقل العام في الرياض، الأمر الذي رفضه رجل الأمن وأبلغ عنه الجهات المختصة للقبض على المتهم». وطلبت الهيئة معاقبة المتهم بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم 223 لعام 1399 ه وبموجب المادتين التاسعة والخامسة عشرة من نظام مكافحة الرشوة. ولدى تلاوة الاتهام على الوافد المتهم أجاب بصحة تزويره للإقامة مقابل مبلغ 150 ريالا، فيما نفى تهمة الرشوة، موضحا أن مادفعه يمثل مبلغ شراء تذكرة من الرياض إلى جدة. وأوضح المتهم في الجلسة ذاتها أنه «نظرا لعدم إجادته اللغة العربية فقد أساء رجل الأمن فهمه واعتبره من قبيل الرشوة»، مصادقا على إجابته أمام هيئة الرقابة والتحقيق عبر المترجم. وبعد اطلاع الدائرة الجزائية على أوراق القضية ودراستها وسماع المرافعة فيها وإقرار المتهم بما نسب إليه من التزوير دون الرشوة، إذ تبين للدائرة ضعف لغة التخاطب للمتهم ما يجعل الاحتمال والشك يتطرقان إلى دليل الإدانة ويمنعان من الأخذ به، استبعدت الاتهام بعرض الرشوة. واستندت الدائرة في ذلك على إقرار المتهم بالتزوير والاستعمال في نفس الواقعة ومباشرته للاعتراف أمام الدائرة، إضافة لكون الأصل فيما يتعلق باتهامه بالرشوة البراءة والسلامة حتى تثبت إدانته بها بدليل قطعي لاشك فيه. ورأت الدائرة الجزائية أن ما أقدم عليه المتهم من ارتكاب لجريمة التزوير والاستعمال يعد فعلا محظورا ومعاقبا عليه بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، مشيرة إلى توافر أركان الجريمة الجنائية في هذه الواقعة.