رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    رينارد: سنقاتل من أجل المولد.. وغياب الدوسري مؤثر    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    الشركة السعودية للكهرباء توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل في مجال الطاقة المتجددة والتعاون الإقليمي في مؤتمر COP29    محترفات التنس عندنا في الرياض!    عصابات النسَّابة    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    رقمنة الثقافة    الوطن    على يد ترمب.. أمريكا عاصمة العملات المشفرة الجديدة    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    صحة العالم تُناقش في المملكة    لاعبو الأندية السعودية يهيمنون على الأفضلية القارية    «جان باترسون» رئيسة قطاع الرياضة في نيوم ل(البلاد): فخورة بعودة الفرج للأخضر.. ونسعى للصعود ل «روشن»    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    المالكي مديرا للحسابات المستقلة    أسرة العيسائي تحتفل بزفاف فهد ونوف    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 تصل إلى لبنان    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    أكبر مبنى على شكل دجاجة.. رقم قياسي جديد    استعادة التنوع الأحيائي    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    التقنيات المالية ودورها في تشكيل الاقتصاد الرقمي    أجواء شتوية    السيادة الرقمية وحجب حسابات التواصل    العريفي تشهد اجتماع لجنة رياضة المرأة الخليجية    المنتخب يخسر الفرج    رينارد: سنقاتل لنضمن التأهل    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    «الشرقية تبدع» و«إثراء» يستطلعان تحديات عصر الرقمنة    «الحصن» تحدي السينمائيين..    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    ترامب يختار مديرة للمخابرات الوطنية ومدعيا عاما    قراءة في نظام الطوارئ الجديد    الرياض .. قفزات في مشاركة القوى العاملة    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    الذاكرة.. وحاسة الشم    أمير المدينة يتفقد محافظتي ينبع والحناكية    السعودية تواصل جهودها لتنمية قطاع المياه واستدامته محلياً ودولياً    القبض على إثيوبي في ظهران الجنوب لتهريبه (13) كجم «حشيش»    نائب وزير العدل يبحث مع وزير العدل في مالطا سبل تعزيز التعاون    وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    إرشاد مكاني بلغات في المسجد الحرام    محافظ الطائف يرأس إجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير    نائب أمير جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق الإنسان تنتقد إسقاط جريمة خلط الأنساب في قضية مواليد المدينة
نشر في الوطن يوم 22 - 01 - 2011

جرمت جمعية حقوق الإنسان قضية إضافة مواليد عدد من المقيمين في المدينة المنورة ومكة المكرمة إلى آباء وأمهات يحملون الجنسية السعودية، وانتقدت جهات التحقيق في تسليطها الضوء على قضية التزوير وتجاهل جريمة خلط الأنساب بحق الموظفين المتورطين في القضية، في الوقت الذي يتجه عدد من المتورطين إلى استئناف الحكم في ديوان المظالم.
واعتبرت الجمعية إضافة مواليد من أسر غير سعودية إلى آباء وأمهات يحملون الجنسية السعودية وإثباتها في السجلات المدنية الرسمية والوثائق الحكومية من الأفعال المحرمة شرعا والمجرمة نظاما، وهو أمر يخالف الفطرة السليمة والشريعة الحميدة، لا يقره نظام ولا يقبله عقل، وفعل شنيع يؤدي إلى مفسدة عظيمة على الفرد والمجتمع، وهي اختلاط الأنساب، وما يترتب عليه من زواج بالمحارم والدخول والخلوة بغير المحارم، وكذلك قضايا الميراث والولاية، فهو هدم لنظام الكون والبشرية إذ لا يقتصر أثره على مجرد حصول غير الشرعي على الجنسية السعودية بل يتعدى ذلك إلى المجتمع بأكمله، ويحتاج إلى معالجة حازمة واتخاذ تدابير عاجلة لعدم تكرار مثل هذه الأحداث، فقد جرمه الشرع الحنيف، حيث قال صلى الله عليه وسلم "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام".
وقالت الجمعية ل"الوطن" على لسان عضوها بمنطقة المدينة المنورة الدكتور طلحة غوث إن المادة 27 من نظام السجلات المدنية تحمل الموظفين مسؤولية كل تحريف أو تزوير أو إضافة أو شطب يحدث في السجلات التي بعهدتهم.
وقال غوث إن إحالة المتهمين في هذه القضية والحكم عليهم من قبل القضاء اقتصر على جانب التزوير، والعقوبات التي طبقها القضاء على المتهمين المباشرين للجريمة أخذت حدها النظامي الأقصى، حيث حدد نظام التزوير في المادة الخامسة "معاقبة المزور بالسجن من سنة إلى 5 سنوات"، ومعاقبة المتهمين غير المباشرين بعقوبة قريبة من الحد الأعلى وهي 3 سنوات مع تغريم الجميع بغرامات مالية، وهي تعتبر عقوبات مشددة بالنظر إلى ما حدده النظام.
وطالب غوث في هذا الصدد بإعادة الجهات المحققة النظر في القضية ومعاقبة المتهمين بما تعدى عليه فعلهم على المجتمع من اختلاط الأنساب والخلوة بغير المحارم وغيرها من الآثار بعقوبة تعزيرية من قبل القضاء الشرعي، بعد انتهاء قضية التزوير.
وأكد أن نظام التزوير يحتاج إلى إعادة صياغة وتنظيم عاجل، مطالبا برفع الغرامات المالية وتحديد عقوبات أكثر صرامة.
من جهتها، أرجعت مصادر مطلعة في ديوان المظالم بالمدينة المنورة في تصريح إلى "الوطن" سبب تفاوت الأحكام ضد المتورطين في إضافة مواليد عدد من المقيمين بالمدينة ومكة المكرمة إلى آباء وأمهات يحملون الجنسية السعودية، مقابل مبالغ مالية، أو لوجود صلة قرابة بينهم، أو لتزويرهم بعض الوثائق الرسمية إلى أن القضية نُظر فيها وفق ما أحيلت من قبل جهات الاختصاص بأنها قضية تزوير، وتم إثر ذلك صدور الأحكام المتفاوته كل على اعترافاته المسجلة في ملف القضية. وأشارت مصادر مقربة من الأشخاص المحكوم عليهم في القضية إلى توجه بعض المتورطين لاستئناف الحكم من ديوان المظالم بهدف التخفيف عليهم.
من جهة أخرى، أكد مدير الشؤون الصحية في المدينة المنورة الدكتور عبدالله الطائفي ل "الوطن" عدم تورط أي موظف من موظفي الشؤون الصحية بالمنطقة في هذه القضية. وقال إن الجهات المعنية استجوبت بعض الموظفين في مستشفى الولادة والأطفال بالمدينة دون أن تتم إدانتهم أو وجود علاقة لهم بذلك.
وكانت "الوطن" نشرت الخميس قبل الماضي ما أصدرته المحكمة الإدارية في منطقة المدينة المنورة من أحكام متفاوتة على 8 موظفين، ثبت تورطهم في إضافة مواليد عدد من المقيمين بالمدينة ومكة المكرمة إلى آباء وأمهات يحملون الجنسية السعودية، مقابل مبالغ مالية، أو لوجود صلة قرابة بينهم، أو لتزويرهم بعض الوثائق الرسمية.
وصدر الحكم بالسجن 5 سنوات لموظفين في الأحوال المدنية، ودفع غرامة مالية 10 آلاف ريال في حين تراوحت أحكام الباقين بين السجن لكل واحد منهم 3 سنوات، ودفع غرامة مالية قدرت ب 6 آلاف ريال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.