الشرقية تستضيف النسخة الثالثة من ملتقى هيئات تطوير المناطق    يونس محمود ينتقد ترشيح المنتخب السعودي للقب كأس الخليج    سلمان بن سلطان يدشن "بوابة المدينة" ويستقبل قنصل الهند    تحت رعاية خادم الحرمين.. «سلمان للإغاثة» ينظّم منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع فبراير القادم    رضا المستفيدين بالشرقية استمرار قياس أثر تجويد خدمات "المنافذ الحدودية"    افتتاح إسعاف «مربة» في تهامة عسير    بلسمي تُطلق حقبة جديدة من الرعاية الصحية الذكية في الرياض    وزارة الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    "مستشفى دلّه النخيل" يفوز بجائزة أفضل مركز للرعاية الصحية لأمراض القلب في السعودية 2024    وزارة الصحة توقّع مذكرات تفاهم مع "جلاكسو سميث كلاين" لتعزيز التعاون في الإمدادات الطبية والصحة العامة    أمانة جدة تضبط معمل مخبوزات وتصادر 1.9 طن من المواد الغذائية الفاسدة    نائب أمير مكة يفتتح غدًا الملتقى العلمي الأول "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"    السعودية تستضيف الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    المياه الوطنية: خصصنا دليلًا إرشاديًا لتوثيق العدادات في موقعنا الرسمي    ارتفاع أسعار النفط إلى 73.20 دولار للبرميل    وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    التحذير من منتحلي المؤسسات الخيرية    الطفلة اعتزاز حفظها الله    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



55 سجينا تجاوزوا فترات محكوميتهم يقاضون الأمن العام والسجون
نشر في عكاظ يوم 17 - 01 - 2011

أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة، أن المحاكم الإدارية في ديوان المظالم في مختلف مناطق المملكة، تنظر حاليا من خلال دوائرها الإدارية المختلفة، في 55 دعوى قضائية جديدة لتعويضات مادية عن حبس حريات سجلت على مدى شهرين مضت، وقالت المصادر «إن بعض القضايا لم تنعقد جلساتها بعد، وأخرى انعقدت لها الجلسة الأولى، وبعضها جار تبليغ الجهات المدعى عليها بمواعيد الجلسات، ويتوقع بدء الفصل في عدد منها وإصدار الأحكام في غضون الأشهر المقبلة، بعد أن طلبت بعض تلك الجهات مدة للرد على الدعاوى من قبل الإدارة القانونية».
وبينت المصادر أن الدعاوى مقامة على الأمن العام، كمرجع لمراكز الشرط المدعى عليها، وعلى المديرية العامة للسجون، كمرجع لإدارات السجون المدعى عليها، وتتركز الدعاوى المقامة من عدد من المواطنين والمقيمين في مناطق مختلفة، على تعويضهم عن قضائهم فترات في السجن أو التوقيف لمدد تزيد عن محكومياتهم، أو بسبب سجنهم رغم صدور أحكام ببراءتهم وهو ما يخالف نظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية.
ووفق هذه المصادر تتراوح فترات الزيادة التي قضاها المدعون في السجن أو التوقيف، بين يوم واحد إلى أربعة أشهر، ويتمسك أصحاب تلك الدعاوى بطلب التعويض عما لحقهم من ضرر مادي ونفسي واجتماعي، بسبب التجاوز في مدة إيقافهم أو عدم إطلاق سراحهم بعد انقضاء المحكومية أو عند صدور أحكام بالبراءة.
تجاوز قصير
ويرد الأمن العام ومديرية السجون على الدعاوى، بمذكرات تقر أن التجاوز في بعض المدد قصير جدا، بسبب الروتين أو عدم مراجعة المدعى عليه، لاستكمال الإجراءات، فيما تضمنت بعض ردود تلك الجهات، عدم إبلاغها بإطلاق سراح المدعى عليهم أو تأخر معاملاتهم في جهات أخرى، في الوقت الذي كشفت فيه الردود التي تلقتها المحاكم، أن بعض السجناء تأخر إطلاقهم بسبب تسوية أوضاعهم كونهم من غير السعوديين، فيما تأخر إطلاق سراح البعض لارتباطهم بقضايا أخرى في الحق الخاص لم تنته.
التمديد بحكم قضائي
وتشير مصادر قضائية إلى «أن استمرار حبس المواطن أو المقيم بعد انتهاء محكوميته يعتبر إجراء مخالفا للنظام، وأنه لا يمكن تمديد السجن إلا بحكم قضائي».
وقالت «يحق لأي سجين أو موقوف حق مقاضاة الجهة التي حبست حريته عن المدة المقررة (نظاما وشرعا)، وله طلب التعويض»، مضيفة أن التعويض يستند على ثلاثة أركان تعد، ضرر وعلاقة سببية بينهما، إذ تنص المادة (26) من النظام الأساسي للحكم: تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، كما تقرر المادة (36): أن توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام، وأما المادة (38) من ذات النظام فتقضي بأن: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي، فيما تؤكد المادة (217) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه «إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفا بسبب القضية التي صدر الحكم فيها وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها ولكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيدا أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض».
وقالت مصادر مطلعة «إن الجهات الحكومية المدعى عليها تستأنف جميع الأحكام الابتدائية الصادرة بحقها بقوة النظام، وتكتفي بعض تلك الجهات بالاعتراض على الحكم دون تقديم لائحة، مكتفية بطلب التدقيق أمام محكمة الاستئناف الإداري، فيما تواجه محكمة الاستئناف الإداري ازدحاما كبيرا يتسبب في تأخر البت في القضايا، ويحتاج ذلك إلى مدة تتراوح من عام إلى عام ونصف في المتوسط، لتدقيق الحكم، في حين أن أحكاما صدرت لمواطنين على جهات حكومية لا تزال تدقق أمام محكمة الاستئناف الإداري منذ ثلاث سنوات ولم تنته بعد، ووفق النظام القضائي لا يكتسب الحكم القطعية إلا بعد أن توافق محكمة الاستئناف ليصبح واجب النفاذ».
من جانبه علق اللواء الدكتور علي الحارثي مدير عام السجون فقال «نحن في السجون جهة تنفيذ، ونطلق سراح السجين بمجرد انتهاء محكوميته، ويسلم عادة إلى الجهة القابضة إما لإطلاقه، أو تسوية وضعه النظامي، أو إنهاء الحق الخاص، وفق ما تقضي به التعليمات من قبل كل جهة ومرجع».
التقاضي حق مكفول
وبين أن السجون تبحث عن ما يخرج السجين من سجنه، وزاد «إن التقاضي حق كفله النظام للجميع، وهو متاح ولا يزعجنا بتاتا، بقدر ما يهدر جهودنا وجهود القضاء، فكثير من الدعاوى التي تقام علينا وعلى غيرنا من الجهات، يثبت القضاء لاحقا سلامة موقفنا وسلامة الإجراءات المتبعة لدينا، وتصدر أحكام برفض الدعاوى من المدعين بعد سلسلة من جلسات التقاضي التي تكلفنا ندب محامين، ودراسة ملفات سجناء والترافع أمام القضاء للدفاع عن سلامة موقفنا، ويتبين أن الدعاوى كيدية أو «للشوشرة» علينا، ثم يترك صاحب الشكوى دون ردع أو حتى فرض مبالغ عليه مقابل إشغالنا وإشغال القضاء»، مشيرا إلى أن الإعلام معني بمناقشة موضوع مجانية التقاضي، وعدم ردع المدعي في الدعاوى الكيدية، مضيفا أن السجون لم يصدر ضدها سوى حكم قضائي، واحد حسب ما اتذكره ورفضت دعاوى أخرى بعد أن تبين للقضاء سلامة الإجراءات التي تتبعها السجون في إطلاق سراح السجناء وقال «صدرت أحكام برفض 13 دعوى قضائية على السجون، وهو ما يعني براءة إدارة السجن من التهمة.
ومضى قائلا «إن السجون جهة تنفيذية، وقد يحدث أحيانا تأخر في إطلاق سراح سجين لكن ذلك يكون بسبب جهة غير إدارة السجون، وإذا ثبت أن السجون تتأخر في إطلاق أي سجين فنحن على أتم الاستعداد لنتحمل المسؤولية كاملة تجاه أي تقصير يثبته القضاء علينا ونمثل لأحكام القضاء، وأؤكد لكم عبر «عكاظ» سلامة إجراءات إدارات السجون في تنفيذ التعليمات في إطلاق سراح المحكومين وتسليمهم للجهة القابضة أو الترحيل، ولا نسمح ببقاء سجين عقب انتهاء محكوميته بيوم واحد.
وأضاف «مثل هذ القضايا المقامة ضدنا أو ضد غيرنا تستنزف جهودا وتضيع وقتا ثمينا لنا وللقضاء ولجهات أخرى تواجه دعاوى مماثلة، ويشهر بنا في الإعلام ثم تصدر الأحكام برفض الدعاوى، مؤكدا أن «القضاء هو الفيصل ومتى ثبت علينا الحق فسننفذ الحكم».
حق الحرية أساسي
من جانبه قال الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون والمستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان، إن الحق في الحرية من الحقوق الأساسية للإنسان التي كفلتها الشريعة والنظام الأساسي للحكم، فلا يسوغ المساس بهذا الحق إلا بسند قانوني، يتمثل في إما التوقيف (الحبس الاحتياطي) وفقا لقواعده، وإما بالاستناد إلى حكم قضائي نهائي.
وأضاف «تتلقى هيئة حقوق الإنسان من حين إلى آخر عددا من شكاوى مواطنين ومقيمين تتعلق بقيد حريات دون مسوغ مشروع وتتحقق من الشكوى، ومن ثم تخاطب الجهات ذات العلاقة، واستشهد منها بحالات يستمر فيها المحكوم عليه فترة ضعف المدة المحكوم بها عليه، وآخرها شكوى تحقق فيها الهيئة تلقتها من أم سعودية تتعلق بابنها (المقيم) حكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر انتهت، وانتهت مدة مماثلة لمحكوميته، ولا يزال سجينا، ولهؤلاء الحق في مقاضاة الجهة المتسببة في استمرار سجنهم أو توقيفهم على نحو مخالف للنظام.
وزاد «في حال صدور أحكام نهائية بالتعويض، فإن الخزانة العامة للدولة هي التي تتحمل هذه المبالغ، ولن يتحملها أي من أولئك الذين تسببوا في مخالفة النظام، وتكبيد الخزانة العامة هذه المبالغ نتيجة مخالفاتهم».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.