أبلغت «عكاظ» مصادر قضائية بمطالبة وزارة العدل للمحاكم تسريع العمل فيما يخص قضايا السجناء والموقوفين، والحرص على عدم إبقاء أي سجين لفترة أطول من الفترة المتوقع أن يحكم فيها. وأوضحت المصادر أن القضاء الإداري ينظر حاليا في 17 دعوى تعويض، ضد المرور، الشرطة، الجوازات، والإدارة العامة للسجون. وأفادت المصادر ذاتها، أن نظام الإجراءات الجزائية حدد مدة إيقاف المتهم على ذمة القضية بستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، إذ يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه. بدوره، أوضح ل «عكاظ» مصدر مطلع في هيئة حقوق الإنسان، أن الهيئة رصدت تأخرا في البت في قضايا الموقوفين والسجناء في الحق العام لمدد تفوق المدة المتوقع الحكم بها، مما يدفع القضاة إلى إصدار أحكام تتضمن عبارة «الاكتفاء بالمدة» على موقوفين لفترات تمتد إلى 5 و 6 أشهر في قضايا تعزيرية والاكتفاء بمدد الإيقاف. من جهتها، أكدت مصادر في هيئة التحقيق والادعاء العام، أنها تمارس اختصاصها المنوط بها بناء على نظامها، إذ أنه بمجرد إحالة الموقوف للقضاء يصبح صلاحية إطلاق الموقوف من صلاحية القاضي ناظر القضية فقط. وقالت المصادر: «الادعاء العام يحرص على إحالة قضايا الموقوفين إلى القضاء في الفترة النظامية، وأن تأخر البت في قضاياهم خارج عن اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام». وفي سياق متصل، بينت المصادر أن وزارة العدل بدأت التحضير لتفعيل الجانب القضائي من النظام الإلكتروني في عدد من المحاكم بداية من محكمة جدة الجزئية لمعالجة تأخر البت في القضايا وتحرير الصكوك وضبطها يدويا. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن وزارة العدل تتبعت الأسباب التقنية لتأخر تشغيل النظام الإلكتروني في محكمة جدة الجزئية، وعمدت الجهة المختصة بالعمل على إنهائها. إلى ذلك، نصت المادة 217 من نظام الإجراءات الجزائية: «إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها ولكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيداً أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض». وأكدت المادة 36 من النظام الأساسي للحكم أن «الدولة توفر الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام».