الرسوم... حل قصير الأجل    أمين الرياض يزور مشروع المسار الرياضي    الانتهاء من مشروع الدائري في القطيف    قيود أمريكية تفرض 5.5 مليارات دولار على NVIDIA    تدشين برنامج «سمع السعودية» لزراعة القوقعة للأطفال الفلسطينيين    "ليلةٌ دامية" في غزة ومفقودون لا يزالون تحت الأنقاض    قطاع الأعمال السعودي يدعم صندوق تمكين القدس    أرسنال يكرر فوزه على ريال مدريد حامل اللقب ويتأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا    كودو تعلن عن شراكة استراتيجية مع فريق «مهرة» السعودي المشارك في سباقات أكاديمية الفورمولا 1    "الملك سلمان للإغاثة" يواصل دعم المجتمعات المحتاجة    "التعليم" تستعرض 48 تجربة مميزة في مدارس الأحساء    توصيات لمواد وألوان عمارة واحات الأحساء    الرياض أكثر مناطق المملكة في شاشات السينما    ملتقى الثقافات    أمير نجران يطّلع على تقرير أداء الوكالات المساعدة وإدارات الإمارة    468% نموا في سجلات النزل السياحية    مؤسسة تطوير دارين وتاروت تعقد اجتماعها الثاني    الرياض تستضيف كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة    إنترميلان يتخطى بايرن ويضرب موعداً مع برشلونة بنصف نهائي «أبطال أوروبا»    خمس جهات حكومية ترسم مستقبل الحج والعمرة    عفت السينمائي يكرم فائزي «من الحلم إلى الفيلم»..    «الثقافة» تطلق الخط الأول والخط السعودي    القبض على إثيوبي في الباحة لترويجه الحشيش والإمفيتامين    ما كل ممكن يسوغ    عملية قلب مفتوح لسبعيني في القصيم    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    إغاثة سعودية تصل سوريا بطواقم طبية    اتفاقية سعودية - فرنسية في مجال التكنولوجيا الصحية    الأرصاد: هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    أمين المدينة: تأهيل 100 موقع تاريخي بحلول 2030    انطلاق منتدى ومعرض للطاقة الشمسية والرياح بجامعة الإمام عبد الرحمن    الهلال الأحمر بالشرقية ينفذ فرضية لمشروع "معاذ" في جسر الملك فهد    المظالم ينجز46 ألف دعوى خلال 3 أشهر    السجن 5 سنوات لمواطن احتال على 41 ضحية    بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. 598 مستفيدًا من مركز الأطراف الصناعية في تعز    صندوق تمكين القدس يدعو إلى إغاثة الشعب الفلسطيني    ولي العهد يعزي رئيس وزراء ماليزيا في وفاة عبدالله بدوي رئيس الوزراء الماليزي الأسبق    29 اتفاقية و5 مليارات ريال استثمارات.. 1.1 مليار كجم إنتاج الدواجن في السعودية    في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. تحد كبير لآرسنال في معقل الريال.. وإنتر لتأكيد التأهل    في ختام الجولة 29 من " يلو".. نيوم للاقتراب من الصعود.. والحزم لاستعادة التوازن    حارس مانشستر يونايتد على رادار أندية روشن    محمد بن فهد.. موسوعة القيم النبيلة    عون يضع السلاح على طاولة الحوار وسلام على خط الإعمار .. لبنان يتحرك.. تثبيت السلم الأهلي وتحفيز العودة في الجنوب    خيوط المؤامرة منذ 2021 وضمت خلايا لتصنيع صواريخ ومسيرات.. الأردن يحبط مخططات متشعبة تهدد أمن البلاد    القيادة تعزي ملك ماليزيا    رُهاب الكُتب    الأول من نوعه في السعودية.. إطلاق إطار معايير سلامة المرضى    تغريم 13 صيدلية 426 ألف ريال لمخالفتها نظام "رصد"    توقيع اتفاقية تمويل "رسل السلام" بقيمة 50 مليون دولار    تعليم الباحة يطلق جائزة الشيخ الدرمحي للتميز التعليمي    "بينالي الفنون الإسلامية 2025" يواصل استقبال زوّاره في جدة    "القدية للاستثمار"شريك مؤسس لسباق جائزة السعودية الكبرى StC للفورمولا 1    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    العالم على أعتاب حقبة جديدة في مكافحة «الجوائح»    فرع الإفتاء بجازان يختتم برنامج الإفتاء والشباب في الكلية الجامعية بفرسان    أمير نجران يعتمد الهيكل الإداري للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالإمارة    الحقيقة التي لا نشاهدها    أمير تبوك يزور الشيخ محمد الشعلان وبن حرب والغريض في منازلهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ليس هناك فرق .. البنوك واحدة
نشر في عكاظ يوم 28 - 12 - 2010

كتب الزميل محمد العمران في العدد 6232 من صحيفة الاقتصادية عن لقاء جمعه مع الشيخ عبدالله بن منيع للحديث عن المصرفية الإسلامية، تحدث الشيخ عن تحريم الربا وأنه من الكبائر.
وقد سأل الشيخ عن رأيه في قيام بعض المصارف الربوية بجمع الأموال على أنها للاستثمار في عقود المرابحة الإسلامية ثم يتم استثمارها في خزانة المصرف على شكل ودائع ربوية صريحة وهل هذا غش وتدليس على العملاء والهيئات الشرعية في رأيه، وكانت الإجابة بمثابة المفاجأة للجميع، حيث قال إنه جائز شرعاً، وطالبه بعدم الخوض في مثل هذه التجاوزات البسيطة. فأعاد أحدهم السؤال إبراء لذمة الشيخ قائلا إنه كان مسؤولا عن الخزانة في أحد المصارف الربوية وكنا نجمع الأموال من العملاء على أنها للاستثمار في المرابحات الإسلامية ثم نقوم بخلطها مع الأموال الربوية ثم نستثمرها جميعاً، بطريقة ربوية فأكد الشيخ المنيع جواز ذلك.
وفي هذا دلالة واضحة على أن عمليات البنوك واحدة سواء أكانت ربوية أو كما سموها إسلامية، فالعمل المصرفي عرف منذ عهد الصحابة وليس في القرن السابع عشر لدى صاغة الذهب في بريطانيا. فلا يجمل بأحد التشهير بأن هذا بنك ربوي وذاك إسلامي ففيها معاني المجاهرة بالكبائر فضلا عن أنها غير صحيحة، تكتنفها معاني الإقرار والرضا بهذا الشيء وهو من الكبائر ومما يجب إنكاره لا الإقرار بوجوده والرضا به، كأمر مسلم به معروف عرفاً غير منكر عليه.
فكل أعمال البنوك اليوم لها أساس في الدين، فبيع العينة مثلا وهو أن يبيع الرجل غيره شيئاً بثمن مؤجل ويسلمه إليه ثم يشتريه منه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك نقداً، يقول عنه النووي «فليس من المناهي بيع العينة» الروضة 418/4، وأكد الماوردي في الحاوي 288/5 أنه ذريعة إلى ترك الربا وهو أمر مستحب، مستشهداً بحديث تمر خيبر الذي أخرجه البخاري البيوع 399/4 ومسلم المساقات 1215/3، وصورته أن يقوم البنك بشراء سيارة نقدا ثم بيعها بالتقسيط على المستفيد، الذي يتولى بعد ذلك بيعها نقداً بثمن أقل. وهو ما يسمى لدى البنوك ببيع المرابحة، وفي المنظور الفقهي بيع التورق وقد أجازه ابن همام فتح القدير وابن عابدين في الحاشية والنووي في الروضة، وابن مفلح في الفروع وابن القيم شرح السنن والغرض منه هو الحصول على المال وليس السلعة، لذا فإن العقلاء يلجأون إلى القرض المباشر من البنك بدلا من اللف والدوران حول العينة والتورق.
والزيادة التي يفرضها البنك على القرض كعمولة لا يأتي لها ذكر في صلب العقد، وإنما ينص العقد على السداد على أقساط تساوي مجموعها القرض دون زيادة ويجعل البنك الزيادة بدفعها مقدماً خصماً من القرض أو مع الأقساط، ويتم ذلك من غير ذكر له في صلب العقد وإنما بجداول ملحقة توضح فيه الأقساط واستحقاقها وهذه الملاحق من ناحية فقهية لا أثر لها في صحة العقود أو بطلانها ابن تيمية 266/20، والعقود إذا لم تتضمن في صلبها ما يفسدها من الشروط فهي ليست فاسدة فلا يحق وصف قرض الأشخاص من البنوك بأنها عقود ربوية طالما أنها خالية من شرط الزيادة.
ثم إن القول بأن هذا بنك إسلامي والآخر ربوي يقتضي خلو عقد الأول من شرط الزيادة ووجودها في عقود الثاني وهذا على خلاف الواقع، فالبنوك الربوية والتي يطالب الشيخ المنيع بمنعها، لا يرد في صلب عقود القروض التصريح بشرط الزيادة بينما الذي يجري فيما يسمى بنوكا إسلامية أنها تأخذ على القروض ما يسمى بالتكاليف الفعلية في حدود 3% من رأس المال للقروض الميسرة و7% أو ما يحكم السوق في القروض التجارية، ويأتي شرط الزيادة منصوصا عليه في صلب العقد مع أن مطلق الزيادة المشروطة في صلب العقد تخرج العقد عن شرعيته، وقد أقرها مجمع الفقه الإسلامي للبنك في الأردن 1407ه. لقد أصبحت البنوك من الضروريات في حياة الناس وتمثل باباً عظيماً من أبواب المصالح المرسلة ويقصد بها المعاملات والعقود التي تجلب منفعة راجحة، وليس في الشرع ما ينفيه، وهذه المصالح جائز الأخذ بها إن كانت في الضروريات والمستند الشرعي لها هو الأصل في معاملات الناس وعقودهم الإباحة ابن النجار الكوكب 325/1 والغزالي المستصفى 63/1 وابن قدامة الروضة (22).
فمنافع البنوك اليوم ليست جديدة على المسلمين من حيث الجوهر والمضمون فأغلب أعمالها لها أصل في الشرع فقد أقر الصحابة على استحقاق المستثمر للوديعة بغير إذن المودع لجزء من الاستثمار في قصة استثمار ابني عمر في خلافته لوديعة أبو موسى الأشعري في البصرة فاتجرا واستثمرا ثم أعادا الوديعة إلى صاحبها مع جزء من الربح واستحقا الجزء الآخر وقبضاه لحديث رسول الله الخراج بالضمان، بمعنى أن ما استحقه المستثمر على رأس المال بالوديعة المضمونة وهي أيضاً في معنى القرض، كما ذكر ابن تيمية 130/3 وينظر إليه من باب تصرف الوكيل الفضولي في مال الموكل وقد أقره الرسول في قصة عروة البارقي، وحكم ابن حزام وقد اعتبره ابن قدامة في المغني 139/5 أن هذين أصل لكل من تصرف في ملك غيره بغير إذنه، وقوله عليه الصلاة والسلام اتجروا في مال اليتيم كي لا تأكله الصدقة، فالحديث يدل بإشارة النص على جواز الاستثمار بغير إذن لأن اليتيم لا إذن له.
والاتجار بالودائع هو ضرب من أعمال البنوك. كان الناس يودعون أموالهم عند الزبير بن العوام في مكة للسلامة من مخاطر الطريق أو للتجارة أو لمجرد الحفظ وهذا عمل من أعمال البنوك في وقتنا الحاضر، وهو حفظ الأموال، وكان ابن العوام يحول الوديعة إلى قرض ليتاجر بها ويستثمرها وتكون مضمونة لصاحبها وربما أعاد القرض بزيادة غير مشروطة كما كان يأخذ الوديعة من الحجاج والتجار في مكة، ويشترطون عليه استلامها في البصرة فيكتب بها لابنه هناك وهو ما يعرف بالسفتجه في مفهوم الفقهاء والحوالة المالية في مفهوم البنوك، وقد اختار ابن تيمية جوازها، لأن المقرض والمقترض انتفعا باستثمار القرض فكلاهما منتفع به، والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم، بقي أمر واحد يفرق به بين المعتبر والملغي من هذه المعاملات وهو شرط الزيادة، وعامة البنوك لا تورده في صلب العقد، فلا يصدق والحال كذلك التشهير بأن هذا من باب التعامل بالربا، ولكن حتى وإن أوردت هذه البنوك هذا الشرط صراحة فهل يحرم التعامل معها والعمل في وظائفها؟!
ولقد كان بعض الصحابة يعملون في مزارع وتجارة اليهود في المدينة وخيبر مع ما هو معروف عنهم من تعاملهم بالربا، بل كان الرسول يتعامل معهم بالبيع والشراء والإيداع والرهن وقد اقترض من اليهود لسداد دية القتلى من بني عامر، بل قد أجاز القرآن مخالطتهم والتزاوج منهم وأكل أطعمتهم مع سوء عقيدتهم. إن وظفت بنوكنا أموالها في بنوك خارجية واستثمرتها فهي في ديار غير المسلمين ولا يجري الربا أصلا ولا ينعقد له معنى في دار الحرب كما جاء في حديث مكحول، ولذلك رد ابن تيمية في الفتاوى (272/29) دعاوى تحريم التعامل مع من عرف عنهم بالربا، ونقل النووي في المجموع (353/9) نحواً من ذلك عن الشافعي.
ولذلك فالتورق والعينة والإيجار المنتهي بالتمليك كلها صور مباحة شرعاً، لأن العقد المنتهي بالتمليك إنما هو مجرد وعد والوعد غير لازم عند الأئمة الأربعة، متفقاً مع أستاذي عبدالله الفوزان في ما نشره في الوطن بعنوان «هذا هو واقع الصيرفة الإسلامية» لمن أراد أن بعتبر وحتى لا يرجم مروجو الصيرفة الإسلامية البنوك الربوية بالحجارة دون حق.
فاكس : 6975040
[email protected]
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 148 مسافة ثم الرسالة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.