قضت المحكمة الإدارية في منطقة عسير بسجن موظف حكومي في منطقة جازان خمسة أشهر تعزيرا، عقوبة لاستخدامه نفوذا مزعوما لإطلاق سراح مخالف لأنظمة الإقامة من السجن، بينما برأت المحكمة المتهم الثاني في القضية عامل ورشة لعدم ثبوت دليل واضح ضده. وبحسب صك الحكم فإن المتهم الأول قبض ستة آلاف ريال رشوة من المتهم الثاني بعد الاتفاق مع وسيط «متعاون» لإطلاق سراح مخالف من إدارة الوافدين في جوازات منطقة عسير. وساق فرع هيئة الرقابة والتحقيق أدلة الاتهام ضد المتهمين، إذ اعترفا في الواقعة المصادق عليها شرعا لدى المباحث الإدارية، إضافة إلى أن المتهم الأول اعترف في التحقيق أنه سعى لإطلاق سراح الثاني بمقابل مادي. وفي تفاصيل القصة أشار الأول إلى تلقيه اتصالا من الثاني يطلب فيه إيصال الستة آلاف ريال لكفيله، زاعما أن هناك علاقة تربط المتهم الأول بكفيل الثاني، والذي نفى أن المبلغ كان من قبيل الرشوة. وبمواجهة المتهم الأول، باعترافه المصدق شرعا ذكر بأنه أجبر على الاعتراف تحت وطأة الضغط والإكراه. وبسؤال الثاني عما نسب إليه في قرار الاتهام أجاب بالإنكار، وذكر أنه لم يستلم مبلغ الرشوة وإنما طلب من المتهم الأول أن يدفع المبلغ لكفيله، ما استدعى تدخل الهيئة لمواجهة المتهمين باعترافاتهما السابقة والمصدقة شرعا. وبعد الاطلاع على كافة أوراق القضية وسماع الدعوى والإجابة عنها والتي أنكر المدعى عليه الأول ما نسب إليه في قرار الاتهام، إلا أن الدائرة وباطلاعها على أدلة الاتهام وما ورد في اعترافاته المصدقة شرعا والمتضمن أخذه للمبلغ على سبيل الخداع والتضليل مدعيا الصلاحية والنفوذ لإخراج المتهم الثاني، إضافة إلى ماورد في محضر القبض المتضمن التحرز عليه بعد استلام مبلغ الرشوة المضبوط وحيث إن ذلك يعد مخالفة شرعية ومعاقبا عليها نظاما كما ورد في نظام مكافحة الرشوة الصادر بمرسوم ملكي، انتهت الدائرة إلى إدانته بمانسب إليه ومعاقبته وفقا لأحكام المادة العاشرة من نظام مكافحة الرشوة. وقررت الدائرة الجزائية إدانة المدعى عليه الأول بما نسب إليه وسجنه تعزيرا مدة خمسة أشهر تحتسب من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، في حين قررت عدم إدانة المدعى عليه الثاني بما نسب إليه وتبرأته مما نسب إليه.