مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    فرنسا تهنّئ رئيس لبنان المنتخب وتأمل تشكيل "حكومة قوية"    الرئيس الأمريكي يعلن منطقة الحرائق في كاليفورنيا منكوبة    أسرة «المساعيد» تحتفي بزواج ابنها الشاب وليد    القيادة تهنئ الرئيس جوزيف عون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية اللبنانية    محمد بن سلمان "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا" في 2024    إحباط محاولة تهريب أكثر من (1.9) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بجدة    "يلو 16".. نيوم والعدالة في قمة الدوري    اشتراط 30 يومًا كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    البطي يتصدر قائمة The Elite Builders كقائد مؤثر في قطاع التطوير العقاري    فليك يُعلن التحدي قبل نهائي السوبر الإسباني    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية تركيا لدى المملكة    الأرجنتيني فارغاس ينضم إلى صفوف الفتح حتى عام 2026    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة إلى مطار دمشق الدولي    زيلينسكي يطالب بنشر قوات في كييف.. وأوروبا: مستعدون للدعم عسكرياً    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    10 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي    إحصائيات الخدمات الصحية لمستشفى القويعية لعام 2024م: أرقام تبرز الكفاءة والإنجاز    حساب المواطن: إيداع 3.1 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    فن "صناعة الأبواب والنقوش الجصية" لا زال حاضرًا في الذاكرة    «الإحصاء»: ارتفاع مؤشر الأنشطة النفطية 3.8%.. و«غير النفطية» 2.4%    النفط يهبط مع مخاوف الطلب وارتفاع الدولار والتركيز على سياسات الطاقة القادمة    استشهاد 19 فلسطينيًا في غزة    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    وفاة رجل بسرطان من تبرُّع.. هل تنتقل الأمراض النادرة عبر عمليات الزرع ؟    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    مواجهتَا نصف نهائي كأس الملك.. الاتحاد أمام الشباب والقادسية ضد الرائد    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    من أنا ؟ سؤال مجرد    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ما ينفع لا ما يُعجب    هوبال    ولي العهد عنوان المجد    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    المملكة تحافظ على صدارتها بحجم الاستثمار الجريء    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    الاتحاد والهلال    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    تعزيز الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    تطوير برنامج شامل للحفاظ على المواقع والمعالم التاريخية    إنتاج السمن البري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



6 آلاف ريال رشوة تطلق مخالفاً وتسجن موظفاً
نشر في عكاظ يوم 27 - 12 - 2010

قضت المحكمة الإدارية في منطقة عسير بسجن موظف حكومي في منطقة جازان خمسة أشهر تعزيرا، عقوبة لاستخدامه نفوذا مزعوما لإطلاق سراح مخالف لأنظمة الإقامة من السجن، بينما برأت المحكمة المتهم الثاني في القضية عامل ورشة لعدم ثبوت دليل واضح ضده.
وبحسب صك الحكم فإن المتهم الأول قبض ستة آلاف ريال رشوة من المتهم الثاني بعد الاتفاق مع وسيط «متعاون» لإطلاق سراح مخالف من إدارة الوافدين في جوازات منطقة عسير.
وساق فرع هيئة الرقابة والتحقيق أدلة الاتهام ضد المتهمين، إذ اعترفا في الواقعة المصادق عليها شرعا لدى المباحث الإدارية، إضافة إلى أن المتهم الأول اعترف في التحقيق أنه سعى لإطلاق سراح الثاني بمقابل مادي.
وفي تفاصيل القصة أشار الأول إلى تلقيه اتصالا من الثاني يطلب فيه إيصال الستة آلاف ريال لكفيله، زاعما أن هناك علاقة تربط المتهم الأول بكفيل الثاني، والذي نفى أن المبلغ كان من قبيل الرشوة.
وبمواجهة المتهم الأول، باعترافه المصدق شرعا ذكر بأنه أجبر على الاعتراف تحت وطأة الضغط والإكراه.
وبسؤال الثاني عما نسب إليه في قرار الاتهام أجاب بالإنكار، وذكر أنه لم يستلم مبلغ الرشوة وإنما طلب من المتهم الأول أن يدفع المبلغ لكفيله، ما استدعى تدخل الهيئة لمواجهة المتهمين باعترافاتهما السابقة والمصدقة شرعا.
وبعد الاطلاع على كافة أوراق القضية وسماع الدعوى والإجابة عنها والتي أنكر المدعى عليه الأول ما نسب إليه في قرار الاتهام، إلا أن الدائرة وباطلاعها على أدلة الاتهام وما ورد في اعترافاته المصدقة شرعا والمتضمن أخذه للمبلغ على سبيل الخداع والتضليل مدعيا الصلاحية والنفوذ لإخراج المتهم الثاني، إضافة إلى ماورد في محضر القبض المتضمن التحرز عليه بعد استلام مبلغ الرشوة المضبوط وحيث إن ذلك يعد مخالفة شرعية ومعاقبا عليها نظاما كما ورد في نظام مكافحة الرشوة الصادر بمرسوم ملكي، انتهت الدائرة إلى إدانته بمانسب إليه ومعاقبته وفقا لأحكام المادة العاشرة من نظام مكافحة الرشوة.
وقررت الدائرة الجزائية إدانة المدعى عليه الأول بما نسب إليه وسجنه تعزيرا مدة خمسة أشهر تحتسب من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، في حين قررت عدم إدانة المدعى عليه الثاني بما نسب إليه وتبرأته مما نسب إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.