بتوجيه من القيادة.. وزير الدفاع يصل العاصمة الإيرانية طهران    مشاركة كبيرة من عمداء وأمناء المدن الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية والأوروبية    جامعة الإمام عبدالرحمن وتحفيظ الشرقية يوقعان مذكرة تفاهم    أمطار رعدية على اجزاء من عدة مناطق بالمملكة    الذهب يواصل صعوده القياسي    محافظ الطائف يستقبل رئيس المؤسسة العامة للرّي    قطاع ومستشفى تنومة يُنفّذ فعالية "التوعية بشلل الرعاش"    "هيئة الأفلام" تطلق مبادرة «سينماء» لتعزيز المحتوى المعرفي السينمائي    الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب    إيران على مسافة قصيرة من العتبة النووية    العراق: انتهاء الاستعدادات لتأمين القمة العربية الشهر المقبل    القيادة تعزي ملك ماليزيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    في نصف نهائي كأس آسيا تحت 17 عاماً.. الأخضر يسعى للنهائي من بوابة كوريا الجنوبية    في نسختها الخامسة بالمملكة.. جدة تحتضن سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1    في الجولة ال 28 من دوري روشن.. اختبار شرقاوي.. الاتحاد والنصر ضيفان على الفتح والقادسية    الأمير سعود بن جلوي يرأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة    أنور يعقد قرانه    أسرة العبداللطيف تحتفي بزواج مشعل    مجلس «شموخ وطن» يحتفي بسلامة الغبيشي    متوقعة جذب تدفقات قوية في المملكة.."فيتش": 1.3 تريليون ريال حجم «إدارة الأصول» في 2026    وفاة محمد الفايز.. أول وزير للخدمة المدنية    سهرة فنية في «أوتار الطرب»    بقيمة 50 مليون ريال.. جمعية التطوع تطلق مبادرة لمعرض فني    الأفواج الأمنية تشارك في معرض المرور بمنطقة نجران    موجز    5 جهات حكومية تناقش تعزيز الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن    "البريد": اتفاقيات لتصنيع الطرود    "التعليم" تستعرض 48 تجربة مميزة في مدارس الأحساء    "الملك سلمان للإغاثة" يواصل دعم المجتمعات المحتاجة    "ليلةٌ دامية" في غزة ومفقودون لا يزالون تحت الأنقاض    تدشين برنامج «سمع السعودية» لزراعة القوقعة للأطفال الفلسطينيين    كودو تعلن عن شراكة استراتيجية مع فريق «مهرة» السعودي المشارك في سباقات أكاديمية الفورمولا 1    حوار إستراتيجي بين دول «الخليجي» وآسيا الوسطى    قطاع الأعمال السعودي يدعم صندوق تمكين القدس    ملتقى الثقافات    توصيات لمواد وألوان عمارة واحات الأحساء    الرياض أكثر مناطق المملكة في شاشات السينما    قيود أمريكية تفرض 5.5 مليارات دولار على NVIDIA    أمين الرياض يزور مشروع المسار الرياضي    1.695 مليار ريال قيمة صادرات التمور السعودية عالمياً    الرياض تستضيف كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة    468% نموا في سجلات النزل السياحية    خمس جهات حكومية ترسم مستقبل الحج والعمرة    أمير نجران يطّلع على تقرير أداء الوكالات المساعدة وإدارات الإمارة    ما كل ممكن يسوغ    الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية والأوروبية    عملية قلب مفتوح لسبعيني في القصيم    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    أمين المدينة: تأهيل 100 موقع تاريخي بحلول 2030    إحباط تهريب 147 كيلوجراماً من الشبو بميناء جدة الإسلامي    ولي العهد يعزي رئيس وزراء ماليزيا في وفاة عبدالله بدوي رئيس الوزراء الماليزي الأسبق    صندوق تمكين القدس يدعو إلى إغاثة الشعب الفلسطيني    رُهاب الكُتب    الأول من نوعه في السعودية.. إطلاق إطار معايير سلامة المرضى    توقيع اتفاقية تمويل "رسل السلام" بقيمة 50 مليون دولار    "القدية للاستثمار"شريك مؤسس لسباق جائزة السعودية الكبرى StC للفورمولا 1    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    العالم على أعتاب حقبة جديدة في مكافحة «الجوائح»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



null
نشر في عكاظ يوم 05 - 03 - 2011

أيدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية القاضي بتبرئة موظف حكومي من تهمتي التزوير واستغلال النفوذ الوظيفي.
وبحسب الحكم الصادر من المحكمة، فإن فرع هيئة الرقابة والتحقيق أقام دعوى جزائية بموجب قرار اتهام ضد موظف حكومي استغل نفوذ وظيفته لتحقيق مصلحة غير مشروعة؛ بأن قام بإبلاغ مرجعه بقيام وافدين بعرض مبلغ مالي رشوة مقابل سعيه لإطلاق سراح موقوف ومن ثم قام بتسليمها لمرجعه بهدف الكيد لأحد الوافدين ومنعه من مطالبته بمبلغ من المال لقاء صيانة أجراها لمنزل الموظف المتهم.
وأفادت الوقائع المرفقة بالحكم بأن الموظف المتهم ساهم مع زميل له بالتزوير في محرر رسمي هو محضر تسليم المهمة بطريق إثبات واقعة كاذبة على أنها صحيحة بأن طلب من زميله إعداد المحضر نيابة عنه؛ بحجة أنه مكلف بعمل آخر خارج مقر عمله، وقام الأخير بإعداد المحضر وتضمينه البلاغ غير الصحيح عن عرض الرشوة على المتهم بناء على طلب الأخير.
وساقت الهيئة المدعية أدلة الاتهام التي تمثلت في إنكار المقيمين في جميع مراحل التحقيق، عرضهما رشوة على المتهم وإصرارهما على ذلك لدى مواجهتهما بالمتهم، كما أفاد المقيمان بأن سبب حضورهما لمقابلة المتهم تمت بناء على طلب الأخير لتركيب بلاط داخل خيمة في منزل المتهم.
ومن أدلة الاتهام التي ساقتها الهيئة أيضا، عدم ضبط مبلغ الرشوة مع المقيمين عند تسليمهما للشرطة مما يؤكد عدم صحة بلاغ المتهم، إضافة إلى ضبط المحرر المزور المرفق بالأوراق، فضلا عن تقرير المباحث الإدارية المرفق بالأوراق المتضمن ثبوت عدم وجود أي موقوف لدى الشرطة من زملاء المقيمين.
وكذلك فإن من أدلة الاتهام اعتراف المتهم في جميع مراحل التحقيق بمعرفته لأحد الوافدين وأنه سبق أن عملت له صيانة بمنزله ما يؤكد صحة أقوال الأخير المتضمنة مطالبته المتهم بسداد مبلغ مالي نتيجة صيانة عملها في منزله، ووجود مصلحة مؤكدة للمتهم من ارتكاب ما نسب إليه وهي عدم سداد المبلغ الذي يطالب به الوافد، وإنكار المتهم في تحقيق الهيئة ما نسب إليه رغم وجود الأدلة والقرائن السابقة ضده يدل على رغبته التنصل من المسؤولية.
وطلبت الهيئة من المحكمة الإدارية معاقبة المتهم طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377ه والمادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم 223 لعام 1399ه والحكم بالتعويض المناسب للمقيمين استنادا لنص المادة الثالثة من المرسوم.
وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسات عدة، وفي إحداها حضر ممثل الإدعاء والمتهم ووكيله، وبتلاوة قرار الاتهام عليه قدم وكيل المتهم مذكرة مكونة من خمس صفحات نفى فيها التهمة عن موكله ورد فيها على أدلة الاتهام وأرفق بها عددا من التزكيات لموكله واكتفى بذلك، كما اكتفى ممثل الادعاء بما ورد في قرار الاتهام وتم رفع القضية للمداولة.
ورأت الدائرة الجزائية براءة المتهم بناء على نفيه ما نسب إليه وعدم كفاية أدلة الاتهام، واعتبرت الدائرة إنكار المقيمين الذي اعتبرته جهة الادعاء دليل براءة بالنسبة لهما وإدانة ضد المتهم لا يمكن قبوله شرعا ولا نظاما.
وبالنسبة لما ساقته الهيئة المدعية من اتهام للمتهم بعدم تقديمه أي دليل على عرض الرشوة من قبل المقيمين، فرأت الدائرة أن المتهم موظف عام ومكلف بواجبات وظيفته وليس مطالبا بتقديم أدلة إنما جهات التحقيق التي تتولى ذلك.
أما دليل اعتراف المتهم في جميع مراحل التحقيق بمعرفته أحد الوافدين وأنه سبق أن عمل له صيانة في منزله، فرأت الدائرة أن ذلك لا يرقى لمرتبة الدليل على الإدانة بالنسبة للمتهم؛ لأن الأخير أكد في أقواله دفعه أجرته ورأت أن كلا الادعاءين متساويان في القوة وهو دفع المبلغ من عدمه مما يلغي أثر هذا التصرف.
وذكرت الدائرة أن ما قدمته المدعية لا يرقى إلى ثبوت التهمتين في حق المتهم وحيث إن ما نسب إليه يرتب عليها النظام عقوبة بالغة فلا يكفي في إثبات نسبتها إلى المتهم مجرد الظن، حيث إن الأصل فيه البراءة ولا يندفع ذلك إلا بدليل قاطع ولا يوجه جزاء بمجرد الظن والشبهة ولا يوجد من أدلة الاتهام التي استندت إليها المدعية، ما يثبتها في حق المتهم.
وأشارت الدائرة إلى أن الأدلة التي ساقتها في مواجهة المتهم مظنونة محتملة لا تقوى على رفع الأصل المتقرر وهو البراءة الأصلية وعدم الإدانة، كما أن الدائرة غير مطمئنة إلى صحة ما نسب إلى المتهم ومن ثم تنتهي إلى عدم ثبوت جريمتي التزوير واستغلال النفوذ الوظيفي بحقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.