انطلاق أعمال ملتقى الترجمة الدولي 2024 في الرياض    الأخضر يغادر إلى أستراليا السبت استعدادا لتصفيات مونديال 2026    زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب جنوبي تشيلي    نونو سانتو يفوز بجائزة مدرب شهر أكتوبر بالدوري الإنجليزي    جازان: إحباط تهريب 200 كغم من القات    ترقية بدر آل سالم إلى المرتبة الثامنة بأمانة جازان    أربع ملايين زائر ل «موسم الرياض» في أقل من شهر    جمعية الدعوة في العالية تنفذ برنامج العمرة    «سدايا» تفتح باب التسجيل في معسكر هندسة البيانات    الأسهم الاسيوية تتراجع مع تحول التركيز إلى التحفيز الصيني    انطلاق «ملتقى القلب» في الرياض.. والصحة: جودة خدمات المرضى عالية    تقرير أممي يفضح إسرائيل: ما يحدث في غزة حرب إبادة    خطيب المسجد النبوي: الغيبة ذكُر أخاك بما يَشِينه وتَعِيبه بما فيه    فرع هيئة الهلال الأحمر بعسير في زيارة ل"بر أبها"    نيمار: 3 أخبار كاذبة شاهدتها عني    أمانة الطائف تجهز أكثر من 200 حديقة عامة لاستقبال الزوار في الإجازة    رفع الإيقاف عن 50 مليون متر مربع من أراضي شمال الرياض ومشروع تطوير المربع الجديد    بطلة عام 2023 تودّع نهائيات رابطة محترفات التنس.. وقمة مرتقبة تجمع سابالينكا بكوكو جوف    مبارة كرة قدم تفجر أزمة بين هولندا وإسرائيل    المودة عضواً مراقباً في موتمر COP16 بالرياض    خطيب المسجد الحرام: من صفات أولي الألباب الحميدة صلة الأرحام والإحسان إليهم    في أول قرار لترمب.. المرأة الحديدية تقود موظفي البيت الأبيض    الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    دراسة صينية: علاقة بين الارتجاع المريئي وضغط الدم    5 طرق للتخلص من النعاس    «مهاجمون حُراس»    حسم «الصراعات» وعقد «الصفقات»    محافظ محايل يبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    محمد آل صبيح ل«عكاظ»: جمعية الثقافة ذاكرة كبرى للإبداع السعودي    فراشة القص.. وأغاني المواويل الشجية لنبتة مريم    جديّة طرح أم كسب نقاط؟    الموسيقى.. عقيدة الشعر    في شعرية المقدمات الروائية    ما سطر في صفحات الكتمان    الهلال يهدي النصر نقطة    البنك المركزي السعودي يخفّض معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس    لصوص الثواني !    متى تدخل الرقابة الذكية إلى مساجدنا؟    مهجورة سهواً.. أم حنين للماضي؟    لحظات ماتعة    حديقة ثلجية    فصل الشتاء.. هل يؤثّر على الساعة البيولوجية وجودة النوم؟    منجم الفيتامينات    قوائم مخصصة في WhatsApp لتنظيم المحادثات    أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    الحرّات البركانية في المدينة.. معالم جيولوجية ولوحات طبيعية    جودة خدمات ورفاهية    الناس يتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل    من توثيق الذكريات إلى القصص اليومية    الأزرق في حضن نيمار    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    التعاطي مع الواقع    ليل عروس الشمال    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



null
نشر في عكاظ يوم 05 - 03 - 2011

أيدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية القاضي بتبرئة موظف حكومي من تهمتي التزوير واستغلال النفوذ الوظيفي.
وبحسب الحكم الصادر من المحكمة، فإن فرع هيئة الرقابة والتحقيق أقام دعوى جزائية بموجب قرار اتهام ضد موظف حكومي استغل نفوذ وظيفته لتحقيق مصلحة غير مشروعة؛ بأن قام بإبلاغ مرجعه بقيام وافدين بعرض مبلغ مالي رشوة مقابل سعيه لإطلاق سراح موقوف ومن ثم قام بتسليمها لمرجعه بهدف الكيد لأحد الوافدين ومنعه من مطالبته بمبلغ من المال لقاء صيانة أجراها لمنزل الموظف المتهم.
وأفادت الوقائع المرفقة بالحكم بأن الموظف المتهم ساهم مع زميل له بالتزوير في محرر رسمي هو محضر تسليم المهمة بطريق إثبات واقعة كاذبة على أنها صحيحة بأن طلب من زميله إعداد المحضر نيابة عنه؛ بحجة أنه مكلف بعمل آخر خارج مقر عمله، وقام الأخير بإعداد المحضر وتضمينه البلاغ غير الصحيح عن عرض الرشوة على المتهم بناء على طلب الأخير.
وساقت الهيئة المدعية أدلة الاتهام التي تمثلت في إنكار المقيمين في جميع مراحل التحقيق، عرضهما رشوة على المتهم وإصرارهما على ذلك لدى مواجهتهما بالمتهم، كما أفاد المقيمان بأن سبب حضورهما لمقابلة المتهم تمت بناء على طلب الأخير لتركيب بلاط داخل خيمة في منزل المتهم.
ومن أدلة الاتهام التي ساقتها الهيئة أيضا، عدم ضبط مبلغ الرشوة مع المقيمين عند تسليمهما للشرطة مما يؤكد عدم صحة بلاغ المتهم، إضافة إلى ضبط المحرر المزور المرفق بالأوراق، فضلا عن تقرير المباحث الإدارية المرفق بالأوراق المتضمن ثبوت عدم وجود أي موقوف لدى الشرطة من زملاء المقيمين.
وكذلك فإن من أدلة الاتهام اعتراف المتهم في جميع مراحل التحقيق بمعرفته لأحد الوافدين وأنه سبق أن عملت له صيانة بمنزله ما يؤكد صحة أقوال الأخير المتضمنة مطالبته المتهم بسداد مبلغ مالي نتيجة صيانة عملها في منزله، ووجود مصلحة مؤكدة للمتهم من ارتكاب ما نسب إليه وهي عدم سداد المبلغ الذي يطالب به الوافد، وإنكار المتهم في تحقيق الهيئة ما نسب إليه رغم وجود الأدلة والقرائن السابقة ضده يدل على رغبته التنصل من المسؤولية.
وطلبت الهيئة من المحكمة الإدارية معاقبة المتهم طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377ه والمادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم 223 لعام 1399ه والحكم بالتعويض المناسب للمقيمين استنادا لنص المادة الثالثة من المرسوم.
وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسات عدة، وفي إحداها حضر ممثل الإدعاء والمتهم ووكيله، وبتلاوة قرار الاتهام عليه قدم وكيل المتهم مذكرة مكونة من خمس صفحات نفى فيها التهمة عن موكله ورد فيها على أدلة الاتهام وأرفق بها عددا من التزكيات لموكله واكتفى بذلك، كما اكتفى ممثل الادعاء بما ورد في قرار الاتهام وتم رفع القضية للمداولة.
ورأت الدائرة الجزائية براءة المتهم بناء على نفيه ما نسب إليه وعدم كفاية أدلة الاتهام، واعتبرت الدائرة إنكار المقيمين الذي اعتبرته جهة الادعاء دليل براءة بالنسبة لهما وإدانة ضد المتهم لا يمكن قبوله شرعا ولا نظاما.
وبالنسبة لما ساقته الهيئة المدعية من اتهام للمتهم بعدم تقديمه أي دليل على عرض الرشوة من قبل المقيمين، فرأت الدائرة أن المتهم موظف عام ومكلف بواجبات وظيفته وليس مطالبا بتقديم أدلة إنما جهات التحقيق التي تتولى ذلك.
أما دليل اعتراف المتهم في جميع مراحل التحقيق بمعرفته أحد الوافدين وأنه سبق أن عمل له صيانة في منزله، فرأت الدائرة أن ذلك لا يرقى لمرتبة الدليل على الإدانة بالنسبة للمتهم؛ لأن الأخير أكد في أقواله دفعه أجرته ورأت أن كلا الادعاءين متساويان في القوة وهو دفع المبلغ من عدمه مما يلغي أثر هذا التصرف.
وذكرت الدائرة أن ما قدمته المدعية لا يرقى إلى ثبوت التهمتين في حق المتهم وحيث إن ما نسب إليه يرتب عليها النظام عقوبة بالغة فلا يكفي في إثبات نسبتها إلى المتهم مجرد الظن، حيث إن الأصل فيه البراءة ولا يندفع ذلك إلا بدليل قاطع ولا يوجه جزاء بمجرد الظن والشبهة ولا يوجد من أدلة الاتهام التي استندت إليها المدعية، ما يثبتها في حق المتهم.
وأشارت الدائرة إلى أن الأدلة التي ساقتها في مواجهة المتهم مظنونة محتملة لا تقوى على رفع الأصل المتقرر وهو البراءة الأصلية وعدم الإدانة، كما أن الدائرة غير مطمئنة إلى صحة ما نسب إلى المتهم ومن ثم تنتهي إلى عدم ثبوت جريمتي التزوير واستغلال النفوذ الوظيفي بحقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.