النصر في اختبار الأخدود.. والرياض يخشى الخليج    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    15 ظاهرة جويّة حادّة شهدها العام 2024    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    وزير الطاقة ونظيره الهيليني يترأسان اجتماعات الدورة الأولى للجنة الطاقة بمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهيليني    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    النقش على الحجر    من أنا ؟ سؤال مجرد    رابطة العالم الإسلامي تُدين وترفض خريطة إسرائيلية مزعومة تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا    ولي العهد وزيلينسكي يبحثان جهود حل الأزمة الأوكرانية الروسية    الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية في غزة لليوم ال460    ولي العهد عنوان المجد    "حرفة" يعرّف بدور محافظات منطقة حائل في دعم وتمكين الحرفيين    هوبال    إطلاق الوضيحي والغزال والنعام في محمية الإمام تركي بن عبدالله    ما ينفع لا ما يُعجب    نائب أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير عن موشرات الأداء للخدمات الصحية    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    بيئة الجوف تنفّذ 2703 زيارات تفتيشية    11,9 مليار ريال إجمالي تمويل العقود المدعومة للإسكان في 2024    مفاوضات إيرانية صينية لتخليص صفقة بيع نفط بقيمة 1.7 مليار دولار    تعزيز التعاون السياحي السعودي - الصيني    بلدية محافظة الشماسية تكرّم متقاعديها تقديرًا لعطائهم    برشلونة يتأهّل لنهائي كأس السوبر الإسباني على حساب أتليتيك بلباو    تدشين المرحلة الثانية من «مسارات شوران» بالمدينة    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    2.1 مليون مستفيد في مستشفى الملك خالد بالخرج    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    انطلاق المهرجان الأول للأسماك في عسير    "القادسية" يحقّق بطولة "طواف الأندية السعودية" 2025    دور سوريا المأمول!    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    «ترمب شايل سيفه»    الاتحاد يوافق على إعارة "حاجي" ل"الرياض" حتى نهاية الموسم    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    الاتحاد والهلال    المنتخب الجيد!    وزير الخارجية ومفوض"الأونروا" يبحثان التعاون    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    إنتاج السمن البري    المملكة تتصدر حجم الاستثمار الجريء في عام 2024    تعزيز الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    نائب أمير منطقة تبوك يزور مهرجان شتاء تبوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



null
نشر في عكاظ يوم 05 - 03 - 2011

أيدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية القاضي بتبرئة موظف حكومي من تهمتي التزوير واستغلال النفوذ الوظيفي.
وبحسب الحكم الصادر من المحكمة، فإن فرع هيئة الرقابة والتحقيق أقام دعوى جزائية بموجب قرار اتهام ضد موظف حكومي استغل نفوذ وظيفته لتحقيق مصلحة غير مشروعة؛ بأن قام بإبلاغ مرجعه بقيام وافدين بعرض مبلغ مالي رشوة مقابل سعيه لإطلاق سراح موقوف ومن ثم قام بتسليمها لمرجعه بهدف الكيد لأحد الوافدين ومنعه من مطالبته بمبلغ من المال لقاء صيانة أجراها لمنزل الموظف المتهم.
وأفادت الوقائع المرفقة بالحكم بأن الموظف المتهم ساهم مع زميل له بالتزوير في محرر رسمي هو محضر تسليم المهمة بطريق إثبات واقعة كاذبة على أنها صحيحة بأن طلب من زميله إعداد المحضر نيابة عنه؛ بحجة أنه مكلف بعمل آخر خارج مقر عمله، وقام الأخير بإعداد المحضر وتضمينه البلاغ غير الصحيح عن عرض الرشوة على المتهم بناء على طلب الأخير.
وساقت الهيئة المدعية أدلة الاتهام التي تمثلت في إنكار المقيمين في جميع مراحل التحقيق، عرضهما رشوة على المتهم وإصرارهما على ذلك لدى مواجهتهما بالمتهم، كما أفاد المقيمان بأن سبب حضورهما لمقابلة المتهم تمت بناء على طلب الأخير لتركيب بلاط داخل خيمة في منزل المتهم.
ومن أدلة الاتهام التي ساقتها الهيئة أيضا، عدم ضبط مبلغ الرشوة مع المقيمين عند تسليمهما للشرطة مما يؤكد عدم صحة بلاغ المتهم، إضافة إلى ضبط المحرر المزور المرفق بالأوراق، فضلا عن تقرير المباحث الإدارية المرفق بالأوراق المتضمن ثبوت عدم وجود أي موقوف لدى الشرطة من زملاء المقيمين.
وكذلك فإن من أدلة الاتهام اعتراف المتهم في جميع مراحل التحقيق بمعرفته لأحد الوافدين وأنه سبق أن عملت له صيانة بمنزله ما يؤكد صحة أقوال الأخير المتضمنة مطالبته المتهم بسداد مبلغ مالي نتيجة صيانة عملها في منزله، ووجود مصلحة مؤكدة للمتهم من ارتكاب ما نسب إليه وهي عدم سداد المبلغ الذي يطالب به الوافد، وإنكار المتهم في تحقيق الهيئة ما نسب إليه رغم وجود الأدلة والقرائن السابقة ضده يدل على رغبته التنصل من المسؤولية.
وطلبت الهيئة من المحكمة الإدارية معاقبة المتهم طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377ه والمادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم 223 لعام 1399ه والحكم بالتعويض المناسب للمقيمين استنادا لنص المادة الثالثة من المرسوم.
وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسات عدة، وفي إحداها حضر ممثل الإدعاء والمتهم ووكيله، وبتلاوة قرار الاتهام عليه قدم وكيل المتهم مذكرة مكونة من خمس صفحات نفى فيها التهمة عن موكله ورد فيها على أدلة الاتهام وأرفق بها عددا من التزكيات لموكله واكتفى بذلك، كما اكتفى ممثل الادعاء بما ورد في قرار الاتهام وتم رفع القضية للمداولة.
ورأت الدائرة الجزائية براءة المتهم بناء على نفيه ما نسب إليه وعدم كفاية أدلة الاتهام، واعتبرت الدائرة إنكار المقيمين الذي اعتبرته جهة الادعاء دليل براءة بالنسبة لهما وإدانة ضد المتهم لا يمكن قبوله شرعا ولا نظاما.
وبالنسبة لما ساقته الهيئة المدعية من اتهام للمتهم بعدم تقديمه أي دليل على عرض الرشوة من قبل المقيمين، فرأت الدائرة أن المتهم موظف عام ومكلف بواجبات وظيفته وليس مطالبا بتقديم أدلة إنما جهات التحقيق التي تتولى ذلك.
أما دليل اعتراف المتهم في جميع مراحل التحقيق بمعرفته أحد الوافدين وأنه سبق أن عمل له صيانة في منزله، فرأت الدائرة أن ذلك لا يرقى لمرتبة الدليل على الإدانة بالنسبة للمتهم؛ لأن الأخير أكد في أقواله دفعه أجرته ورأت أن كلا الادعاءين متساويان في القوة وهو دفع المبلغ من عدمه مما يلغي أثر هذا التصرف.
وذكرت الدائرة أن ما قدمته المدعية لا يرقى إلى ثبوت التهمتين في حق المتهم وحيث إن ما نسب إليه يرتب عليها النظام عقوبة بالغة فلا يكفي في إثبات نسبتها إلى المتهم مجرد الظن، حيث إن الأصل فيه البراءة ولا يندفع ذلك إلا بدليل قاطع ولا يوجه جزاء بمجرد الظن والشبهة ولا يوجد من أدلة الاتهام التي استندت إليها المدعية، ما يثبتها في حق المتهم.
وأشارت الدائرة إلى أن الأدلة التي ساقتها في مواجهة المتهم مظنونة محتملة لا تقوى على رفع الأصل المتقرر وهو البراءة الأصلية وعدم الإدانة، كما أن الدائرة غير مطمئنة إلى صحة ما نسب إلى المتهم ومن ثم تنتهي إلى عدم ثبوت جريمتي التزوير واستغلال النفوذ الوظيفي بحقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.