يدعي البعض بأن الإسلام جاء واستعبد المرأة، ولكن بمقارنة سريعة عبر التاريخ سوف نكتشف أن المحرر الحقيقي للمرأة كانت هي حضارة الإسلام وليس غيرها من الحضارات.. فمثلا كان المجتمع اليوناني يعتبر المرأة سلعة تباع وتشترى ولم يكن لها أي نصيب في ميراث العائلة، وفي المجتمع الروماني كان ينظر إليها أنها ناقصة الأهلية طيلة حياتها، وأن رب الأسرة غير ملزم بالاعتراف بها فله الحق بضمها للأسرة أو رفضها، وشريعة حمورابي كانت تبيح لرب الأسرة أن يهب المرأة لمن يشاء، أما عند الهنود فلم يكن للمرأة حق الحياة بعد موت زوجها فيجب أن تدفن أو تحرق معه، وكذلك عند العرب كانت المرأة تدفن حية خوفا من العار والفاقة، وعند اليهود والنصارى كانت المرأة لعنة وشر مطلق لأنها هي التي أغوت آدم وكانت السبب في إخراجه من الجنة. أما في أوروبا وفي القرن الخامس الميلادي كانوا يتساءلون هل المرأة جسم به روح أم لا، وفي فرنسا عام 586م كانوا يناقشون هل المرأة إنسان أم غير إنسان؟ وبعد قيام الثورة الفرنسية عام 1789م ورغم الإنجازات في مجال حقوق الإنسان ظلت المرأة قاصرة وليس لها أهلية التعاقد إلا برضا وليها وقد استمر هذا الوضع حتى عام 1938م، ومن الطريف أن القانون الإنجليزي حتى عام 1805م كان يبيح للزوج بيع زوجته. ومن المؤكد أن المتتبع لتاريخ الثورات الحقوقية في العالم سوف يجد أن الإسلام كان له السبق الأول في هذا الأمر، حيث إن الإسلام قد جاء قبل ألف وأربعمائة سنة فصان حقوق المرأة وحررها من الظلم والاضطهاد الذي كان يمارس عليها، حيث إنه قرر لها المبادىء التالية: أولا: قرر أن المرأة كالرجل في الإنسانية سواء بسواء حيث قال تعالى (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها). ثانيا: دفع عنها اللعنة التي كان يلصقها بها رجال الديانات السابقة، حيث قال عز وجل(فأزلهما الشيطان) (فوسوس لهما الشيطان) (قالا ربنا ظلمنا أنفسنا)، فكل الآيات السابقة تدل على أن آدم وحواء كانا مجتمعين مسؤولين عن الخطيئة وليست حواء فقط، كما أن الله عز وجل قد حمل آدم النتيجة النهائية للخطيئة حيث قال (وعصى آدم ربه فغوى). ثالثا: قرر الإسلام أن المرأة أهل للعبادة والتكليف مثل الرجل سواء بسواء، حيث قال تعالى (فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض). رابعا: حارب الإسلام التشاؤم منها حيث قال تعالى (وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم). خامسا: حرم قتلها ووأدها حيث قال تعالى (وإذا المؤودة سألت بأي ذنب قتلت). سادسا: أمر الإسلام بإكرامها سواء كانت أما أو بنتا أو زوجة، حيث قال تعالى (ووصينا الإنسان بوالديه) (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة)، وقوله عليه السلام (خيركم خيركم لأهله). سابعا: نظم حقوقها مع الزوج وجعل لها حقوقا كاملة، حيث قال تعالى (ولهن مثل الذي عليهن). ثامنا: نظم قضية الطلاق بما يمنع تعسف الرجل، حيث جعل له حدا لا يتجاوز الثلاث مرات بعد أن كان لا حد له في الأمم الأخرى وأعطاها في مقابل ذلك حق الخلع. تاسعا: حدد تعدد الزوجات وجعله أربعا بعد أن كان لا حد له عند العرب والأمم الأخرى وفرض شروطا للتعدد تضمن للزوجة حقوقها وكرامتها. عاشرا: جعل لها نصيبا مفروضا في الإرث سواء كانت أما أو أختا أو بنتا أو زوجة، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة وحتى لو كانت جنينا في بطن أمها. الحادي عشر: جعلها بعد البلوغ كاملة الأهلية للالتزامات المالية كالرجل سواء بسواء فلها حق البيع والشراء وإبرام العقود وفسخها ورفع الدعاوى وأن توكل وتتوكل عن الغير. maanaljarba@ hotmail.com للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 273 مسافة ثم الرسالة.