جمعية «شريان» بجازان تعايد مرضى مستشفى الأمير بن ناصر    نهضة وازدهار    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    حظوظ «الأخضر» في التأهل تزداد    قوميز في مؤتمر صحفي: جاهزون لمواجهة الفيحاء وهدفنا تحقيق الفوز    نيوكاسل.. التجربة المفرحة    العماد والغاية    ماجد بن سعود الشعيفاني عريساً    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    وسط إقبال كبير.. «الترفيه» تصنع المسرح    مي فاروق والجبرتي يتحفان الجمهور بأعمالهما الجديدة    جزر فرسان.. طبيعة وفعاليات بحرية    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    حرب «المسيّرات» تكلفة رخيصة للمهاجمين وخسارة كبيرة للمدافعين    مدرب الأهلي "يايسله" قبل مواجهة الاتحاد: لانخاف من أي منافس ولن أتحدث عن تفاصيل المباراة    «ستاندرد اند بورز» يخسر 2.4 تريليون دولار من قيمته السوقية    تشيلسي يفوز على توتنهام ويعود للمركز الرابع    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر تحت 17 عاماً يتغلب على الصين بثنائية    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب (45) كجم "حشيش"    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    استشهاد 29 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة    توزّيع أكثر من 24 مليون وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان بالحرمين    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    القادسية يتغلّب على الرائد ويتأهل لنهائي كأس الملك    تشهي التخطئة    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    رياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الساعي بالكيد شاهد زور «متقوّل»
نشر في الحياة يوم 03 - 02 - 2011


أكد عميد كلية الشريعة سابقاً الدكتور سعود النفيسان أن «وجهة نظر الشرع للمتقدم بالشكاوى الكيدية أنه كاذب ومتقوّل على غيره بغير حق، ومن ثم قد يدخل أيضاً في مفهوم شهادة الزور، لأنه يخبر عن شيء على خلاف الحقيقة. لذلك يجب تعزيره بالسجن أو الجلد والمنع من السفر أو الخصم من الراتب». ويوضح المحامي أحمد الراشد أن «المادة الأولى من قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة تنصّ على أن رفع الشكاوى حق لكل شخص، أما المادة الثانية فتؤكد أنه عند تقديم الشاكي شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه وأخفاه في شكواه، تجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره. وبموجب المادة الثالثة فإنه تجوز لمن اعترض على حكم أو قرار نهائي مكتسب القطعية بقناعة أو تدقيق من جهات الاختصاص وثبت بعدم الاعتراض على الحكم أو القرار، إحالة مثل هذا إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره إذا تكرر ذلك منه. كما نصّت المادة الرابعة على أنه من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه فللقاضي أن ينظر في تعزيره، وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى». ويعيد القانونيون زيادة هذه القضايا إلى سهولة إجراءات التقاضي في المملكة، إذ لا يلزم المدعي توكيل محامٍ أو دفع أي رسوم، بل يرسل من يبلغ خصمه بالنيابة عنه، ثم يبدأ الخصم في المعاناة بسبب الدعوى التي ربما لا تقوم على أي أساس صحيح ثم تنتهي بعدم ثبوتها ويخرج المدعي من المحكمة بقلب بارد بعد أن أذاق خصمة الأمرّين، وبعد أن أشغل الإدارات الحكومية مدة من الزمن، كما تظهر الدعاوى الكيدية بصورة غير مباشرة في القضايا الزوجية، إذ تتقدم الزوجة بدعوى ضد زوجها بطلب فسخ نكاح، ثم ترفق بها دعوى أخرى بحضانة الأولاد، وتقيم دعوى ثالثة بالنفقة، ورابعة للمطالبة بمستحقات سابقة. وأشار المحامي فهد السيف إلى أن نظام المرافعات تضمّن في مادته الرابعة نصاً في هذا الموضوع هو ضرورة التثبت من مصلحة المدعي في الدعوى على أنه «لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي»، كما تعرضت اللائحة التنفيذية لتفسير هذه المادة فنصّت على أنه يقصد بالمصلحة «كل ما فيه جلب نفع أو دفع ضرر». إلا أن ما أفسد العمل بهذه المادة، بحسب السيف، هو الفقرة الأخيرة ذات الرقم 4/8 من اللائحة التنفيذية والتي نصّت على أنه «يقرر التعزير في القضايا الكيدية والصورية حاكم القضية، أو خلفه بعد الحكم برد الدعوى واكتسابه القطعية». وأوضح أن هذه الفقرة منعت القاضي من العمل بمقتضى هذه المادة مباشرة، وألزمته ألا يعاقب المدعي إلا بعد الحكم برد القاضي بمثابة الخصم له، إذ إن خصمه غالباً لا يتابع هذه الدعوى اللاحقة ويكتفي بالحكم برد دعوى المدعي، والواجب إعادة النظر في إلغاء هذه الفقرة من اللائحة التنفيذية ليكون للقاضي الحكم بالنكال مباشرة بعد رد الدعوى، ولا مانع من إرجاء التنفيذ إلى ما بعد اكتساب الحكم القطعية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.