السعودية: نستنكر الانتهاكات الإسرائيلية واقتحام باحة المسجد الأقصى والتوغل جنوب سورية    الجيش اللبناني يتهم الاحتلال الإسرائيلي بخرق الاتفاق والتوغل في مناطق جنوب البلاد    استبعاد ياسر الشهراني من معسكر الأخضر في الكويت للإصابة    مانشستر سيتي يواصل الترنح ويتعادل مع ضيفه إيفرتون    أسبوع أبوظبي للاستدامة: منصة عالمية لبناء مستقبل أكثر استدامة    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من الرئيس الروسي    «الإحصاء»: إيرادات «غير الربحي» بلغت 54.4 مليار ريال ل 2023    مدرب قطر يُبرر الاعتماد على الشباب    المملكة رئيساً للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الأرابوساي»    وفد عراقي في دمشق.. وعملية عسكرية في طرطوس لملاحقة فلول الأسد    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي كبار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة    تدخل جراحي عاجل ينقذ مريضاً من شلل دائم في عنيزة    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي ال (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون    استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية بمنطقة تبوك    الذهب يرتفع بفضل ضعف الدولار والاضطرابات الجيوسياسية    استمرار هطول أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة    الفكر الإبداعي يقود الذكاء الاصطناعي    السعودية وكأس العالم    أفغانستان: 46 قتيلاً في قصف باكستاني لمخابئ مسلحين    المملكة ترحب بالعالم    حلاوةُ ولاةِ الأمر    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    "الثقافة" تطلق أربع خدمات جديدة في منصة الابتعاث الثقافي    "الثقافة" و"الأوقاف" توقعان مذكرة تفاهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك    أهازيج أهالي العلا تعلن مربعانية الشتاء    وطن الأفراح    حملة «إغاثة غزة» تتجاوز 703 ملايين ريال    شرائح المستقبل واستعادة القدرات المفقودة    الأبعاد التاريخية والثقافية للإبل في معرض «الإبل جواهر حية»    أمير نجران يواسي أسرة ابن نمشان    63% من المعتمرين يفضلون التسوق بالمدينة المنورة    منع تسويق 1.9 طن مواد غذائية فاسدة في جدة    نجران: «الإسعاف الجوي» ينقل مصاباً بحادث انقلاب في «سلطانة»    العناكب وسرطان البحر.. تعالج سرطان الجلد    أسرتا ناجي والعمري تحتفلان بزفاف المهندس محمود    فرضية الطائرة وجاهزية المطار !    اطلاع قطاع الأعمال على الفرص المتاحة بمنطقة المدينة    «كانسيلو وكيسيه» ينافسان على أفضل هدف في النخبة الآسيوية    لمن لا يحب كرة القدم" كأس العالم 2034″    الصادرات غير النفطية للمملكة ترتفع بنسبة 12.7 % في أكتوبر    تدشين "دجِيرَة البركة" للكاتب حلواني    مسابقة المهارات    إطلاق النسخة الثانية من برنامج «جيل الأدب»    نقوش ميدان عام تؤصل لقرية أثرية بالأحساء    %91 غير مصابين بالقلق    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    أفراحنا إلى أين؟    آل الشيخ يلتقي ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة    واتساب تطلق ميزة مسح المستندات لهواتف آيفون    الزهراني وبن غله يحتفلان بزواج وليد    الدرعان يُتوَّج بجائزة العمل التطوعي    اكتشاف سناجب «آكلة للحوم»    دور العلوم والتكنولوجيا في الحد من الضرر    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس أذربيجان في ضحايا حادث تحطم الطائرة    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    مفوض الإفتاء بجازان: "التعليم مسؤولية توجيه الأفكار نحو العقيدة الصحيحة وحماية المجتمع من الفكر الدخيل"    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    إطلاق 66 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الساعي بالكيد شاهد زور «متقوّل»
نشر في الحياة يوم 03 - 02 - 2011


أكد عميد كلية الشريعة سابقاً الدكتور سعود النفيسان أن «وجهة نظر الشرع للمتقدم بالشكاوى الكيدية أنه كاذب ومتقوّل على غيره بغير حق، ومن ثم قد يدخل أيضاً في مفهوم شهادة الزور، لأنه يخبر عن شيء على خلاف الحقيقة. لذلك يجب تعزيره بالسجن أو الجلد والمنع من السفر أو الخصم من الراتب». ويوضح المحامي أحمد الراشد أن «المادة الأولى من قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة تنصّ على أن رفع الشكاوى حق لكل شخص، أما المادة الثانية فتؤكد أنه عند تقديم الشاكي شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه وأخفاه في شكواه، تجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره. وبموجب المادة الثالثة فإنه تجوز لمن اعترض على حكم أو قرار نهائي مكتسب القطعية بقناعة أو تدقيق من جهات الاختصاص وثبت بعدم الاعتراض على الحكم أو القرار، إحالة مثل هذا إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره إذا تكرر ذلك منه. كما نصّت المادة الرابعة على أنه من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه فللقاضي أن ينظر في تعزيره، وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى». ويعيد القانونيون زيادة هذه القضايا إلى سهولة إجراءات التقاضي في المملكة، إذ لا يلزم المدعي توكيل محامٍ أو دفع أي رسوم، بل يرسل من يبلغ خصمه بالنيابة عنه، ثم يبدأ الخصم في المعاناة بسبب الدعوى التي ربما لا تقوم على أي أساس صحيح ثم تنتهي بعدم ثبوتها ويخرج المدعي من المحكمة بقلب بارد بعد أن أذاق خصمة الأمرّين، وبعد أن أشغل الإدارات الحكومية مدة من الزمن، كما تظهر الدعاوى الكيدية بصورة غير مباشرة في القضايا الزوجية، إذ تتقدم الزوجة بدعوى ضد زوجها بطلب فسخ نكاح، ثم ترفق بها دعوى أخرى بحضانة الأولاد، وتقيم دعوى ثالثة بالنفقة، ورابعة للمطالبة بمستحقات سابقة. وأشار المحامي فهد السيف إلى أن نظام المرافعات تضمّن في مادته الرابعة نصاً في هذا الموضوع هو ضرورة التثبت من مصلحة المدعي في الدعوى على أنه «لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي»، كما تعرضت اللائحة التنفيذية لتفسير هذه المادة فنصّت على أنه يقصد بالمصلحة «كل ما فيه جلب نفع أو دفع ضرر». إلا أن ما أفسد العمل بهذه المادة، بحسب السيف، هو الفقرة الأخيرة ذات الرقم 4/8 من اللائحة التنفيذية والتي نصّت على أنه «يقرر التعزير في القضايا الكيدية والصورية حاكم القضية، أو خلفه بعد الحكم برد الدعوى واكتسابه القطعية». وأوضح أن هذه الفقرة منعت القاضي من العمل بمقتضى هذه المادة مباشرة، وألزمته ألا يعاقب المدعي إلا بعد الحكم برد القاضي بمثابة الخصم له، إذ إن خصمه غالباً لا يتابع هذه الدعوى اللاحقة ويكتفي بالحكم برد دعوى المدعي، والواجب إعادة النظر في إلغاء هذه الفقرة من اللائحة التنفيذية ليكون للقاضي الحكم بالنكال مباشرة بعد رد الدعوى، ولا مانع من إرجاء التنفيذ إلى ما بعد اكتساب الحكم القطعية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.