يضطر بعض المصلين الذين يأتون متأخرين للمساجد للصلاة أمام الإمام خصوصا في المناسبات الكبرى التي تمتلئ بها المساجد مثل يوم الجمعة وغيرها والسؤال الفقهي الذي يطرح نفسه ماحكم الصلاة أمام الإمام؟ وهل المضطر حالة خاصة أم عليه إعادة الصلاة؟ عرضنا المسألة على عدد من الفقهاء فكانت الإجابات التالية: عذر شرعي الشيخ عبدالله المنيع (عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي): - «إذا كانوا مضطرين ولم يجدوا مكانا آخر للصلاة سوى أمام الإمام فهم معذورن وليس عليهم إعادة الصلاة، لكن إذا وجدوا مكانا فالأولى الصلاة خلف الإمام». إعادة الصلاة د. عياض السلمي (مدير مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة): - «الظاهر والذي نص عليه أنه لايجوز في أي حال من الأحوال الصلاة أمام الإمام، ومن صلى أمام الإمام فعليه إعادة الصلاة، واستثني من ذلك الحرم المكي الشريف والتي يمكن أن نتسامح معها أما الصلاة أمام الإمام فهي غير جائزة ولو كان مضطرا». يجوز عند الضرورة د. خالد المزيني (أستاذ الثقافة الإسلامية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن): - «الأصل أنه لايجوز للمأموم أن يصلي أمام الإمام ولو تقدم عمدا لبطلت صلاته، ولكن إذا دعت الضرورة للتقدم لوجود زحام شديد في المسجد ولايوجد مكان للصلاة إلا مكان متقدم على الإمام خارج المسجد فإنه يجوز وليس عليه إعادة الصلاة فصلاته حينها غير باطلة مثل مايحدث أحيانا في الحرم المكي ولكن عند الضرورة فقط». 3 أقوال د. محمود زيني (عضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى): - «اختلف أهل العلم في صحة صلاة المأموم أمام الإمام على ثلاثة أقوال أحدها: إنها تصح مطلقا، وإن قيل إنها تكره، وهذا القول هو المشهور من مذهب مالك، والقول القديم للشافعي، والثاني: إنها لا تصح مطلقا، كمذهب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد في المشهور من مذهبهما، والثالث: إنها تصح مع العذر، دون غيره، مثل ما إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا أمام الإمام، فتكون صلاته أمام الإمام خيرا له من تركه للصلاة. وهذا قول طائفة من العلماء، وهو قول في مذهب أحمد، وغيره».