وزير الدفاع ونظيره السلوفاكي يناقشان المستجدات الدولية    1637 ملياراً إجمالي الإيرادات.. 398 مليار ريال أرباح أرامكو عام 2024    نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية مترئساً وفد المملكة في القمة العربية: نرفض سياسات الاستيطان والتهجير والمساس بحقوق الفلسطينيين    رفضت دعاوى التهجير وقدمت بديلًا عمليًا.. «قمة فلسطين» تعتمد خطة عربية لإعادة إعمار غزة    الشرع ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان سبل دعم سوريا    في ذهاب ربع نهائي آسيا 2.. التعاون يعود بتعادل ثمين من ميدان تراكتور    في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول ضيفًا على باريس    ولي العهد مترئساً مجلس الوزراء: نعتز بخدمة الحرمين    مركز الملك سلمان يدشن سلة "إطعام" بإندونيسيا    حائل: القبض على مرتكبي واقعة تصادم بين مركبتين لخلاف بينهما    14 دبلوماً و74 محتوى و220 مقعداً تدريبياً لتأهيل أفراد العدالة    طارق طلبة مديراً لمكتب «عكاظ» بالقاهرة    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير" التاريخية".. تجديد مسجد الدويد على الطراز النجدي    تكريم الفائزين بمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن    عمرة بلا معوقات    اطلع على خطة «الشؤون الدينية» خلال رمضان.. أمير المدينة: تسخير جميع الإمكانات لضمان راحة زوار المسجد النبوي    5 نصائح لضبط أعصابك في العمل    ولادة طفل بريطاني بعين واحدة    وفاة" الذراع الذهبية" منقذ ملايين الأطفال    الشرقية تحصد خمس جوائز في مسابقة خادم الحرمين لتحفيظ القرآن الكريم في دورتها ال 26    رابطةُ العالم الإسلامي تُرحِّب بقرارات القمّة العربية غير العادية "قمة فلسطين"    376% نموا بنشاط التخليص الجمركي    الهلال يسقط في آسيا بعد صمود 321 يومًا    جيسوس: الإصابات أحزنتني أكثر من الهزيمة    انطلاق موسم القادسية الرمضاني.. وجوائز مالية ضخمة تنتظر الفائزين    محافظ الخرج يستقبل رئيس جمعية العناية بالمساجد وعمارتها "اهتمام"    محافظ الأحساء يستقبل مدير مرور المنطقة الشرقية    الأهلي يهزم الريان ويرفع الراس    لجنة الانضباط ترفض احتجاج الوحدة وتغرم مدربه بعد مباراة النصر    التعاون يتعادل والحسم في القصيم    دعم عربي للدولة الفلسطينية ورفض التهجير    أمير جازان يستقبل منسوبي الأمارة المهنئين بشهر رمضان    لجنة وطنية للتمور بمقر غرفة القصيم    رئيس غرفة الطائف: فعاليات وبطولات عربية وعالمية ترفع اقتصاد الطائف 400%    ضعف المحافظة بسبب هؤلاء!    أوكرانيا في مأزق بعد تعليق المساعدات الأمريكية    الغول والكحول يؤكدان أن الفصحى لا تتطور    الفلسفة في ظل التحولات قصة إعمار وإلهام وطنية    سفرة رمضانية في مناوبة ليلية    الحقيقة !    أمير منطقة الرياض يقلّد مساعد مدير مرور المنطقة رتبته الجديدة    اتصالات أمريكية أوكرانية لتوقيع اتفاق المعادن    سفارة المملكة في السويد تقيم حفل إفطار رمضاني    التسامح.. سمة سعودية !    «الشؤون الإسلامية» تقيم مأدبة إفطار للصائمين بالجبل الأسود    الكهولة وزمن النادبات    أيها الشباب: هرولوا نحو هاوي    العنزي مشرفاً على الاقتصاد الكلي في وزارة المالية    سماء العُلا يعود في أبريل    القبض على إثيوبي في جازان لترويجه مواد مخدرة    البشوت النسائية تدخل عالم الموضة وتنافس الرجالية    4 ملايين فحص لنقل الدم بالمناطق    سعود بن نايف يستقبل المهنئين في رمضان.. ويطلع على أعمال "الذوق العام"    سعود بن نهار يشارك قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية في الطائف الإفطار الرمضاني    وزير الدفاع يبحث مع نظيره السلوفاكي المستجدات    أبٌ يتنازل عن قاتل ابنه بعد دفنه    قطاع ومستشفى تنومة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    قال «معارض سعودي» قال !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريع يوقف تنفيذ عقوبات الحق العام ل «أصحاب الأخلاق الحميدة»
"الداخلية" و "العدل" والمجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام تعد نص المشروع
نشر في عكاظ يوم 13 - 04 - 2010

أكدت ل«عكاظ» مصادر قضائية، أن مختصين من وزارتي الداخلية والعدل والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة التحقيق والادعاء العام، يدرسون إلحاق مواد جديدة ضمن نظام الإجراءات الجزائية، تمنح المحاكم حق إيقاف تنفيذ العقوبات في الحق العام إذا كان المحكوم عليه من أصحاب الأخلاق الحميدة أو له ماضٍ يشفع له.
ونصت الفقرات المدرجة ضمن المواد (حصلت «عكاظ» على نسخة منها): «للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة وتوقيع العقوبة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية توضحها في أسباب حكمها، على أن تحدد مدة التأجيل في منطوق الحكم».
وأعطت الفقرات للمحكمة التي تنظر الدعوى، بأن تنص في حكمها على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك، ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ». وتضمن النص: «إذا ارتكب المحكوم عليه أية جريمة خلال مدة ثلاث سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم الموقوف نهائيا وحكم عليه في الحق العام بالإدانة وتوقيع عقوبة السجن عليه، فللمحكمة -بناء على طلب المدعي العام- إلغاء وقف تنفيذ العقوبة والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المحكوم بتوقيعها في الجريمة الجديدة».
ونصت المادة الرئيسة على أن «الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية»، فيما نصت مادة أخرى على «يفرج في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادرا بعدم الإدانة، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه».
وشددت مادة جديدة في التشريع على أنه «إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفا بسبب القضية التي صدر الحكم فيها، وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها، ولكل من أصابه ضرر -نتيجة اتهامه كيدا، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة- الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية».
وأكد التشريع الجديد في إحدى فقراته أنه «يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه، وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فورا».
وحول أحكام القتل، القطع، الرجم، والقصاص في النفس أو فيما دونها، جاء النص الجديد بأنه «تنفذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، بعد صدور أمر من الملك أو من ينيبه».
كما نص التشريع الجديد على أنه «يشهد مندوبو الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، وتحدد لوائح هذا النظام إجراءات عملهم».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.