تحقق الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في مكتب العمل في الرياض في القضية المحالة من الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في الدمام، المتعلقة بشكوى أحمد علي آل منيع ضد شركة كبرى وأخرى متعاقدة معها، يطالب بتعويضه مليوني ريال؛ إثر تعرضه حسب دعواه لإصابته أثناء أدائه مهماته نتج عنها خلع في الكتف الأيمن، كسر مضاعف في الساق اليسرى، تمزق أربطة الرجل اليسرى، شلل في عصب الرجل اليسرى أدى إلى سقوط القدم، قطع بالرباط الصليبي، الرباط الخلفي، إضافة إلى الآثار النفسية الناتجة عن الحادث. وكانت الهيئة الابتدائية في الدمام تلقت في وقت سابق لائحة الدعوى من الوكيل الشرعي للمدعي المحامي خالد الشهراني، ذكر فيها أن موكله تعرض لإصابة نتج عنها الأضرار المذكورة آنفا، مرجعا أسباب الإصابة التي لحقت بموكله إلى إهمال الشركة، مطالبا الشركتين بتعويض موكله مليوني ريال مع صرف المستحقات والبدلات التي كان سيتقاضاها وتكاليف العلاج وتوفير عمل مناسب حسب حالته الصحية، إضافة إلى مبلغ مائة و50 ألف ريال مستحقات المحاماة. وبعد مداولات دامت قرابة ثلاثة عشر شهرا، أصدرت الهيئة الابتدائية في الدمام، حكما ابتدائيا يقضي بصرف النظر عن مطالبة الشركة كونها غير ذات صفة، ورد الدعوى بالمطالبة بالتعويض عن الإصابة وأتعاب المحاماة، إضافة إلى تمكين المدعي من العمل بما يتناسب مع وضعه الصحي. بناء عليه تقدم وكيل المدعي باستئناف أمام الهيئة العليا في الرياض، يعترض فيه على الحكم الابتدائي، وحددت الهيئة العليا في الرياض، موعدا للجلسة الأولى في العاشر من الشهر المقبل، لفتح ملف القضية من جديد ومعرفة ملابساتها. وأكد آل منيع أن مطالبته بالتعويض من الشركتين نتيجة الإصابة من إحدى معداتها، رغم إشعاره للمسؤولين في الشركة، بأنها تمثل خطرا عليه، وتحتاج إلى صيانة، ولذلك جاءت مطالبتي بالتعويض؛ لأنني تعرضت للأذى الجسدي، النفسي، تأخر زواجي، وتضررت حياتي الاجتماعية وما زلت أعاني من آلام مستمرة نتيجة الإصابة التي لحقت بي بسبب إهمال الشركة. إلى ذلك يعلق المحامي والمستشار القانوني محمد الطويرقي قائلا: إنه يجب أولا التأكد من عقد العمل ومعرفة الجهة المتعاقد معها المدعي، فإذا كان العقد مع الشركة الكبرى، فهي ذات صفة في الدعوى أما إذا كان العقد مع الشركة المشغلة، فحكم الهيئة الابتدائية صحيح ولا خلاف عليه، لأن الدعوى أقيمت على غير ذي صفة، وفي كلتا الحالتين فإن صاحب العمل ملزم تجاه العامل في حال حدوث إصابة عمل بناء على ما جاء في نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وهي كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو يقع له بسبب العمل، كما يعد في حكم ذلك أيضا كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامه أو تأدية صلاته وبالعكس وتعد بذات الوصف الحوادث التي تحدث أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل وتعد إصابات عمل الأمراض التي يثبت أن سببها العمل، كما تعد بالوصف ذاته الأمراض المهنية المحددة وفق الأصول المنصوص عليها في الفقرة التالية، ويعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض بحكم تاريخ وقوع الإصابة، وألزمت المادتان 133و134 من نظام العمل صاحب العمل بالتكفل بنفقة علاج العامل في حال تعرضه لإصابة عمل كما هي محددة بصورتها في المادة السابق ذكرها، وعلى ذلك ستنظر الدعوى أمام اللجنة العليا.