تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    سجن سعد الصغير 3 سنوات    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    حرفية سعودية    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    «الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    فصل التوائم.. أطفال سفراء    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    ضاحية بيروت.. دمار شامل    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    ألوان الطيف    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات قانونية
نشر في عكاظ يوم 08 - 01 - 2010


رفض الدعوى
حسين رديني جدة
في دعوى تخصني أمام إحدى المحاكم عند مراجعتي اكتشفت أن ناظر القضية أوقف السير في دعواي .. هل يعني هذا الوقف أن دعواي قد رفضت؟ أم ماذا؟ وهل هذا الوقف صحيح نظاما على الرغم من أنني استندت في دعواي على بينات قوية؟
ر . م جدة
المحامي والمستشار القانوني ساير حمد الكريثي يوضح أن من الواضح أن ناظر القضية قد علق الحكم المفترض في دعواك على موضوع آخر له صلة بدعواك المنظورة أمامه، وهذا الموضوع قد يكون قضية منظورة أمام ذات القاضي أو آخر لوجود ارتباط لا يقبل الفصل بين القضيتين وللقضية الأخرى تأثير مباشر في دعواك وهذا ما يعرف بالوقف المؤقت حسب نص المادة (83) من نظام المرافعات الشرعية، وفي حالة الوقف فإن ناظر القضية يصدر قرارا بهذا الوقف وكذلك في حال رفضه طلب أحد الخصوم وقف السير في الدعوى والذي لا يقنع فإنه يعامل وفق تعليمات التمييز .. عموما وفق متابعتك لدى محكمة الموضوع وبمجرد علمك بزوال سبب الوقف، بمقدورك نظاما التقدم بطلب السير في الدعوى من جديد.
بيع باطل
حسين رديني جدة
نحن مجموعة في شركة ذات مسؤولية محدودة وبعد مرور أربعة أعوام على الشراكة وبدء النشاط باع أحد الشركاء، لظروفه الشخصية كما يدعي، حصته في الشركة إلى آخر من غير الشركاء ولم يخطر باقي الشركاء بذلك رسميا، فهل هذا البيع صحيح من الناحية القانونية؟
أمجد تبوك
المحامي والمستشار القانوني عبيد بن أحمد العيافي يوضح المسألة قائلا إن نظام الشركات وضع ضوابط لانتقال الحصص أو بيعها أو التنازل عنها ونص في المادة (165) من نظام الشركات على أنه «يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقا لشروط عقد الشركة، ومع ذلك إذا أراد الشريك التنازل عن حصته للغير، وجب أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل وفي هذه الحالة يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي فإذا انقضت ثلاثون يوما من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حقه في الاسترداد كان لصاحب الحصة الحق في التصرف فيها» ومن خلال ذلك يتضح أن المنظم قد وضع ضوابط لبيع الشريك حصته في الشركة وألزمه بأن يعرض البيع على الشركاء ويكون ذلك بإخطارهم عن طريق مدير الشركة وحدد مدة لهذا الإخطار وهي ثلاثون يوما لإبداء الرغبة في الشراء من عدمها من قبل الشركاء، ولكن إذا انقضت المدة ولم يبد أحد الشركاء رغبته في شراء الحصة فيكون للشريك الحق في التنازل عن حصته للغير ولايكون لأحد الشركاء الاعتراض على هذا البيع وبالتالي فإن هذا البيع الذي صدر من شريككم لايعتد به في مواجهتكم ولاينتج لآثاره القانونية تجاهكم بمعنى أن هذا البيع باطل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.