رفض الدعوى حسين رديني جدة في دعوى تخصني أمام إحدى المحاكم عند مراجعتي اكتشفت أن ناظر القضية أوقف السير في دعواي .. هل يعني هذا الوقف أن دعواي قد رفضت؟ أم ماذا؟ وهل هذا الوقف صحيح نظاما على الرغم من أنني استندت في دعواي على بينات قوية؟ ر . م جدة المحامي والمستشار القانوني ساير حمد الكريثي يوضح أن من الواضح أن ناظر القضية قد علق الحكم المفترض في دعواك على موضوع آخر له صلة بدعواك المنظورة أمامه، وهذا الموضوع قد يكون قضية منظورة أمام ذات القاضي أو آخر لوجود ارتباط لا يقبل الفصل بين القضيتين وللقضية الأخرى تأثير مباشر في دعواك وهذا ما يعرف بالوقف المؤقت حسب نص المادة (83) من نظام المرافعات الشرعية، وفي حالة الوقف فإن ناظر القضية يصدر قرارا بهذا الوقف وكذلك في حال رفضه طلب أحد الخصوم وقف السير في الدعوى والذي لا يقنع فإنه يعامل وفق تعليمات التمييز .. عموما وفق متابعتك لدى محكمة الموضوع وبمجرد علمك بزوال سبب الوقف، بمقدورك نظاما التقدم بطلب السير في الدعوى من جديد. بيع باطل حسين رديني جدة نحن مجموعة في شركة ذات مسؤولية محدودة وبعد مرور أربعة أعوام على الشراكة وبدء النشاط باع أحد الشركاء، لظروفه الشخصية كما يدعي، حصته في الشركة إلى آخر من غير الشركاء ولم يخطر باقي الشركاء بذلك رسميا، فهل هذا البيع صحيح من الناحية القانونية؟ أمجد تبوك المحامي والمستشار القانوني عبيد بن أحمد العيافي يوضح المسألة قائلا إن نظام الشركات وضع ضوابط لانتقال الحصص أو بيعها أو التنازل عنها ونص في المادة (165) من نظام الشركات على أنه «يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقا لشروط عقد الشركة، ومع ذلك إذا أراد الشريك التنازل عن حصته للغير، وجب أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل وفي هذه الحالة يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي فإذا انقضت ثلاثون يوما من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حقه في الاسترداد كان لصاحب الحصة الحق في التصرف فيها» ومن خلال ذلك يتضح أن المنظم قد وضع ضوابط لبيع الشريك حصته في الشركة وألزمه بأن يعرض البيع على الشركاء ويكون ذلك بإخطارهم عن طريق مدير الشركة وحدد مدة لهذا الإخطار وهي ثلاثون يوما لإبداء الرغبة في الشراء من عدمها من قبل الشركاء، ولكن إذا انقضت المدة ولم يبد أحد الشركاء رغبته في شراء الحصة فيكون للشريك الحق في التنازل عن حصته للغير ولايكون لأحد الشركاء الاعتراض على هذا البيع وبالتالي فإن هذا البيع الذي صدر من شريككم لايعتد به في مواجهتكم ولاينتج لآثاره القانونية تجاهكم بمعنى أن هذا البيع باطل.