أنا شريك في شركة ذات مسؤولية محدودة مع مجموعة من أقاربي وبسبب اختلافنا في بعض أمور الشركة أفكر في بيع حصصي في هذه الشركة للدخول في مجال استثماري .. كيف أتنازل عن حصصي في الشركة؟ المحامي ثامر بن عبدالله الصيخان أجاب قائلا: الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة تتكون من شريكين أو أكثر مسؤولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال، ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين شريكا، وبمقتضى تعديل تم أخيرا أصبح لا يشترط عدد معين من الشركاء إذا كانت الزيادة ناتجة عن أرث. علما أن هناك شركات تقوم على الاعتبار الشخصي (أي يغلب عليها الاعتبار الشخصي) ومنها شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، وهناك شركات تقوم على الاعتبار المالي (أي يغلب عيها الطابع المالي) مثل شركة المساهمة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة هي خليط بين هذين النوعين إذ تجمع بين الاعتبار الشخصي والاعتبار المالي في أحكامها. ويقسم رأس المال في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى حصص متساوية القيمة ولا يجوز أن تكون هذه الحصص ممثلة في صكوك قابلة للتداول. وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة، فإذا تملك الحصة أشخاص متعددون جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتصلة بها إلى أن يختار مالكو الحصة من بينهم من يعتبر مالكا منفردا لها في مواجهة الشركة ويجوز للشركة أن تحدد لهؤلاء ميعادا لإجراء هذا الاختيار وإلا كان من حقها بعد انقضاء الميعاد المذكور أن تبيع الحصة لحساب مالكيها وفي هذه الحالة تعرض الحصة على الشركاء ثم على الغير. ولا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تلجأ إلى الاكتتاب لتكوين رأسمالها أو زيادته أو الحصول على قرض. ونتيجة لما ذكرناه من وجود للجانب الشخصي في الشركة ذات المسؤولية المحدودة فإنه يجوز للسائل أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقا لشروط عقد الشركة ومع ذلك إذا أراد التنازل عن حصته بعوض للغير وجب أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشرط التنازل، وفي هذه الحالة يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي. فإذا انقضى ثلاثون يوما من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حقه في الاسترداد كان لصاحب الحصة الحق في التصرف فيها مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (157) من نظام الشركات، وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك وكان التنازل يتعلق بجملة حصص قسمت هذه الحصص بين طالبي الاسترداد بنسبة حصة كل منهم في رأس المال. وإذا تعلق التنازل بحصة واحدة أعطيت هذه الحصة للشركاء الذين طلبوا الاسترداد مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (158). وإذا كان التنازل عن الحصة بغير عوض، وجب على الشريك طالب الاسترداد دفع قيمتها وفقا لآخر جرد أجرته الشركة، ولا يسري حق الاسترداد المنصوص عليه في هذه المادة على انتقال ملكية الحصص بالإرث أو بالتوصية. ولكل ما تقدم فإن السائل يمكنه أن يتنازل عن حصصه مع مراعاة هذه الضوابط التي ذكرناها.