• تقدمت للعمل في إحدى الشركات التي تقوم على وضع شعر مستعار جزئيا كان أو كليا حسب حالة المتقدم للعلاج من الصلع وتثبيتها بمادة صمغية معينة، علماً أن هذا الشعر لا تتم زراعته كما يحدث في معظم الأحيان، أي: أنه ليس شعراً طبيعياً قابلاً للنمو، بل شعر مستعار يبقى على رأس الشخص مدة شهر ونصف، ثم يقومون بعد هذه المدة بعمل صيانة لهذه الباروكة من قبل نفس الشركة التي قامت بتثبيته. السؤال: هل هذه الباروكة حكمها في الوضوء هو نفس الحكم للمسح على العمامة؟ علماً أن الماء لا يصل للبشرة أسفلها نهائياً رغم أنه يمكن الاستحمام بهذه الباروكة، وهل عملي بهذه الجهة يدخل فيه شيء من الحرام من باب قول الرسول- صلى الله عليه وسلم-: «لعن الله الواصلة والمستوصلة»؟ مع العلم أن طبيعة عملي هي تنسيق المواعيد للزبائن وإقناعهم بالمجيء إلينا، بالإضافة إلى أنه يرتب بعض المواعيد النسائية سراً، حيث يتم التأكد من عدم وجود مواعيد للرجال في هذا الوقت، ظناً من بعض المتقدمين أن الاستشاري هو طبيب، علماً أنه حلاق لا أكثر. الجواب: هذه الباروكة لا يخلو استعمالها من أحوال: الأول: أن يستر بها عيبا خلقيا وجد عند المرأة؛ كأن تكون قرعاء أو لا شعر لها أصلاً فلا بأس باستعمالها حينئذٍ لستر هذا العيب، فقد أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعرفجة بن سعد لما قطع أنفه يوم الكلاب أن يتخذ أنفاً من ذهب والحديث حسن رواه أبو داود (4232)، ولكن لا تكن هذه الباروكة من شعر الآدميين. الثاني: أن يكون القصد من الباروكة التجمل وزيادة الحسن وتكون من شعر آدمي، فهذا حكمه التحريم؛ لأن الباروكة هنا داخلة في الوصل، وإن لم تكن وصلاً فهي تظهر شعر المرأة على وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل، وقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الواصلة والمستوصلة، البخاري (5933) ومسلم (2122). الثالث: أن تكون الباروكة من غير شعر الآدمي فينظر للعلة التي حرم وصل الشعر لأجلها، وقد ذهب الحنفية إلى أن العلة هي التدليس باستعمال جزء من الآدمي وهو الشعر، وهذا لا يحل لكرامة الآدمي، وذهب المالكية إلى أن العلة هي التدليس بتغيير خلق الله بتطويل الشعر القصير أو تغييره إن لم يكن غزيراً، وذلك للآية الكريمة: «ولآمرنهم فليغيرن خلق الله»، [النساء:119]، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن علة تحريم الوصل هي التدليس والغش؛ لما روى معاوية -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- سماه الزور: يعني الواصلة بالشعر رواه البخاري (5938) ، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الغش بقوله: «من غشنا فليس منا»، رواه مسلم (101). وأيضاً استدلوا بما رواه البخاري (5935) ومسلم (2122) عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- أن امرأة جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمرّق رأسها وزوجها يستحثني بها أفأصل شعرها؟ فسب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الواصلة والمستوصلة، فقالوا: منع الرسول -صلى الله عليه وسلم- الوصل لما فيه من التدليس والغش وإخفاء العيب الذي حصل في الزوجة، وما ذهب إليه الشافعية والحنابلة هو الأرجح -إن شاء الله- وبناء عليه فيكون الحكم في الباروكة التي ليست من شعر الآدمي كما يلي: 1-إذا كان شعر الباروكة يشبه الشعر الطبيعي حتى لا يفرق بينه وبينه فيحرم هذا النوع؛ لأن التدليس حاصل، وسواء كان هذا شعراً، أو صوفاً، أو خيوطاً صناعية، أو غير ذلك. 2- إذا كان شعر الباروكة لا يشبه الشعر الطبيعي، بل يعرف الناظر له للوهلة الأولى أنه غير طبيعي فلا يحرم الاستعمال حينئذ لعدم التدليس، لكن لا تستعمل فيه مادة نجسة، ولا يكون القصد فيه التشبه بالرجال، ولا التشبه بأهل الكفر أو الفجور. فإذا كانت الباروكة مما يحل استعماله من الحالات السابقة، فهل يحل لها أن تمسح عليها؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم بناء على خلافهم في مسح المرأة على الخمار، والراجح -والله أعلم- الجواز قياساً على عمامة الرجل، خاصة إذا كان هناك مشقة في النزع.