أكدت لجنة الاستئناف التي اعتمدها الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير سلطان بن فهد، أن اختصاصها هو النظر في الاستئناف ضد القرارات التي تصدرها لجنة الانضباط، فيما يتجاوز عقوبات لفت نظر أو التوبيخ أو الإيقاف لأكثر من ثلاث مباريات أو لمدة أكثر من شهرين أو غرامة تزيد على (30,000) ريال على أي ناد أو غرامة تزيد على (10,000) ريال على أي شخص طبيعي (مدرب وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين) بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن اللجان الأخرى بالاتحاد وكذلك القرارات الصادرة بسبب الامتناع أو العجز في تنفيذ القرارات المالية أو غير المالية الصادرة عن جميع لجان الاتحاد. وحددت اللجنة في بيان وزعته أمس، الضوابط الرسمية لتقديم الاستئناف التي تتم وفق ما هو منصوص عليه في المادة (14) من اللائحة ويأتي على النحو التالي: أ) يجوز لأي ناد وشخص طبيعي أو معنوي يكون طرفا في التقاضي أمام أية لجنة ولديه مصلحة محمية قانونيا تبرر تعديل أو إلغاء القرار، أن يقدم استئنافا إلى لجنة الاستئناف. ب) القيد الزمني للاستئناف: 1 أي طرف ينوي الاستئناف يجب أن يخطر لجنة الاستئناف خطيا بنيته القيام بذلك خلال ثلاثة أيام من إخطاره بالقرار. 2 يجب تقديم أسباب الاستئناف خطيا خلال مدة سبعة أيام بعد ذلك، وتبدأ مدة سبعة أيام بعد انقضاء مدة الثلاثة أيام النهائية الأولى. 3 إذا لم يتم الالتزام بهذه المتطلبات لا يتم قبول الاستئناف. ج) يجوز للمستأنف الاعتراض على العرض غير الصحيح للحقائق و/أو التطبيق الخاطئ للقانون. د) يقدم المستأنف التماسه للاستئناف في ثلاث نسخ. ه) يتضمن الالتماس الدعوى كما تضمن الأسباب وعرض الأدلة ويوقع من قبل المستأنف أو ممثله القانوني. و) إيداع الرسوم: 1 أي ناد أو أي شخص يرغب في تقديم الاستئناف يتوجب عليه أن يحول مبلغ (10,000) ريال إلى الحساب البنكي للاتحاد قبل انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب/2) من هذه المادة ليكون الاستئناف رسميا. 2 إذا لم يتم الالتزام بما ورد بالفقرة أعلاه لا يقبل الاستئناف. 3 يعاد هذا المبلغ في حال كسبه للقضية. 4 إذا أعتبر الاستئناف غير صحيح يحكم على المستأنف بمصادرة المبلغ المودع في حساب الاتحاد .