عدَّت لجنة الاستئناف في أول بيان لها أن القرار بتشكيلها يمثل إضافة جديدة لتاريخ الرياضة السعودية بما يوفره هذا القرار من تأكيد الضمانات والحماية القانونية للخاضعين لهذه اللائحة، مؤكدة أنها ستعمل وفق اختصاصها وإجراءاتها المنصوص عليها في اللائحة لتحقيق المصلحة والغاية المنشودة لاعتماد اللائحة واللجنة بحكم أن الجهة المختصة بالاتحاد للنظر في جميع الاستئنافات ضد قرارات لجنة الانضباط وكذلك ضد القرارات الصادرة من اللجان الأخرى بالاتحاد وان إطار تطبيق اللائحة سيكون على كل من الأندية كشخصية اعتبارية وكذلك الأشخاص المنتمون للأندية من الإداريين والفنيين والعاملين بها، بالإضافة إلى اللاعبين الهواة أو المحترفين وكذلك حكام المباريات والمقيّمين والمراقبين، بالإضافة إلى جمهور المباريات بالملعب وأي فئات أخرى كما تحددها لائحة الانضباط. وشددت اللجنة على أن اختصاصها هو النظر في الاستئنافات ضد القرارات التي تصدرها لجنة الانضباط فيما يتجاوز عقوبات لفت نظر أو التوبيخ أو الإيقاف لأكثر من ثلاث مباريات أو لمدة أكثر من شهرين أو غرامة تزيد على (30,000) ريال على أي نادٍ أو غرامة تزيد على (10,000) ريال على أي شخص سواء كان مدربا وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن اللجان الأخرى بالاتحاد وكذلك القرارات الصادرة بسبب الامتناع أو العجز في تنفيذ القرارات المالية أو غير المالية الصادرة عن جميع لجان الاتحاد. وأشارت إلى أن إجراءات تقديم الاستئناف تتم وفق ما هو منصوص عليه بالمادة (14) من اللائحة التي نصت على ما يلي: أ) يجوز لأي نادٍ وشخص طبيعي أو معنوي يكون طرفا في التقاضي أمام أي لجنة ولديه مصلحة محمية قانونيا تبرر تعديل أو إلغاء القرار، أن يقدم استئنافا إلى لجنة الاستئناف. ب) القيد الزمني للاستئناف: 1- أي طرف ينوي الاستئناف يجب أن يخطر لجنة الاستئناف خطيا بنيته القيام بذلك خلال ثلاثة أيام من إخطاره بالقرار. 2- يجب تقديم أسباب الاستئناف خطيا خلال مدة سبعة أيام بعد ذلك، وتبدأ مدة سبعة أيام بعد انقضاء مدة الأيام الثلاثة النهائية الأولى. 3- إذا لم يتم الالتزام بهذه المتطلبات لا يتم قبول الاستئناف. ج) يجوز للمستأنف الاعتراض على العرض غير الصحيح للحقائق و/أو التطبيق الخاطئ للقانون. د) يقدم المستأنف التماسه للاستئناف في ثلاث نسخ. ه) يتضمن الالتماس الدعوى كما تضمن الأسباب وعرض الأدلة ويوقع من قِبل المستأنف أو ممثله القانوني. و) إيداع الرسوم: 1- أي نادٍ أو أي شخص يرغب في تقديم الاستئناف يتوجب عليه أن يحول مبلغ (10,000) ريال إلى الحساب البنكي للاتحاد قبل انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب / 2) من هذه المادة ليكون الاستئناف رسميا. 2- إذا لم يتم الالتزام بما ورد بالفقرة أعلاه لا يقبل الاستئناف. 3- يعاد هذا المبلغ في حال كسبه للقضية. 4-إذا عدَّ الاستئناف غير صحيح يحكم على المستأنف بمصادرة المبلغ المودع في حساب الاتحاد وفقا للفقرة (و) من المادة (14). وطلبت اللجنة من كل صاحب مصلحة في الاستئناف التقيد بالإجراءات والشكل والمضمون المنصوص عليه في اللائحة، مؤكدة أن ما يصدر من تصريحات بخصوص اللجنة أو أعمالها باسم مصدر مطلع أو مسؤول أو قانوني غير صحيح ولا يعتد به ولا يمثل اللجنة أو أي من أعضائها وهو غير صادر عن اللجنة أو من أي أعضائها ولن يكون أي منهم مصدراً لأي معلومة عملاً بنص المادة (10) من اللائحة التي تؤكد وتلزم كل أعضاء اللجنة بضمان سرية كل ما يقع تحت أيديهم من وثائق أو معلومات في أي مرحلة من مراحل الموضوع المطروح للنقاش والمحافظة على أسرار ما اطلعوا عليه عند قيامهم بواجباتهم داخل اللجنة، وعدم التعامل مع الإعلام بجميع وسائله وأنواعه، وبالتالي فإنه لن يصدر عن اللجنة أو أعضائها أي تصريح بل سيقتصر فقط على رئيس اللجنة أو نائبه عملاً بالمادة (10) الخاصة بالسرية وفقا لما جاء بالفقرة (10 / 2) من أنه» لا يجوز للأعضاء الكشف عن قرارات اللجنة قبل إبلاغ المعنيين بها رسميا، ولا يكون ذلك إلا بوساطة رئيس اللجنة «، وسيكون ذلك فقط بالطلب من الأمانة العامة وبعد إخطار ذوي الشأن المعنيين بالقرارات بنشر القرارات في الإعلام لتحقيق مبدأ الشفافية والوضوح وستكون هذه هي الوسيلة الوحيدة والصحيحة والسليمة الصادرة عن اللجنة لمعرفة قرارات اللجنة التي سيلتزم أعضاؤها بالحياد والبعد عن تضارب المصالح عملاً بالمادة (12) من اللائحة التي تنص على أنه يجب على أعضاء اللجنة الامتناع عن المشاركة في أي اجتماع يختص بموضوع توجد به أسس قوية لإثارة التساؤل حول مسألة حيادهم وينطبق ذلك في حالات منها إذا كان العضو المعني لديه مصالح مباشرة في نتائج ذلك الموضوع أو إذا كان العضو مرتبطاً بأي من الأطراف أو إذا سبق أن تعامل مع الواقعة في ظروف مختلفة وهو الأمر الذي يبت فيه فقط رئيس اللجنة. وأكدت اللجنة أن قراراتها ستتم وفق اللائحة وستكون في جلسات مغلقة وأنه في حال استدعاء اللجنة لأطراف القضية إن دعت الحاجة إلى ذلك، فيكون الحضور للأشخاص بأنفسهم أو ممثليهم النظاميين الموكلين، ويكون التوكيل فقط للمحامي المرخص له، وتوضح اللجنة أن قبول الاستئناف يتوقف على ما إذا كانت الحقائق المعترض عليها بالقرار غير صحيحة أو في حالة حدوث مخالفة للقوانين واللوائح وأن اللجنة تعتمد في قراراتها على أحكام النظام الأساس للاتحاد واللوائح الأخرى المطبقة، ويمكن لها الاستئناس باللوائح الدولية. وذكرت أن قراراتها نهائية واجبة النفاذ ولا يقبل عليها أي التماس أو اعتراض ولا سيما أنها تتمتع بالحيادية والاستقلال الكامل، وهو ما أكدته المادة (17) من اللائحة. وتؤكد اللجنة أن قراراتها ستتخذ باستقلالية تامة وأنها لا تتلقى أي تعليمات من أي هيئة أخرى كما يحظر على أي عضو بهيئة أخرى للاتحاد أو أي شخص البقاء في غرفة الاجتماعات خلال مداولات اللجنة إلا إذا طُلب منه صراحة حضور الاجتماع. وأملت اللجنة من الاتحاد السعودي لكرة القدم والأمانة العامة والأندية الرياضية والجمهور والإعلام الرياضي تفهم الطبيعة القضائية للجنة وأعمالها وما توفره من ضمانات لحصول كل ذي حقٍ على حقه.