قال رئيس قسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء الدكتور عبد الرحمن السند ل «عكاظ»: إن جواز عقد النكاح بالإنترنت كتابة أو مشافهة، مبينا أن الإشكالات التي أوردها الفقهاء قديما حول إجراء العقد بالمكاتبة حلتها طرق ووسائل الاتصال الحديثة، كاشتراطهم الموالاة بين الإيجاب والقبول الذي كان غير ممكن في الماضي إذا تم العقد عن طريق التخاطب، فقد أصبح اليوم ممكنا، كما أن الشهود يمكنهم الاطلاع على الكتابة لحظة وصول الرسالة وإعلان المرسل إليه أمامهم. وأكد أن إجراء العقد بين غائبين لا حرج فيه، فالعاقدان غائبان بأشخاصهما، لكنهما يعقدان عقد الحاضرين، ويسمع كل واحد منهما الطرف الآخر، كما يسمعهما الشهود حين نطقهما بالإيجاب والقبول، فوسائل الاتصال اليوم ألغت المسافات، وجعلت الناس كأنما يعيشون في مدينة واحدة بل في قرية واحدة. وأضاف: «إن الاحتياط في الفروج لا يلزم منه المنع، لكنه يلزم اتخاذ إجراءات تضمن سلامة إجراء العقود، وقد ظهرت فعلا بعض الوسائل التي يمكن أن تقلل من التزوير كرؤية أحد العاقدين الآخر عبر شاشة الحاسب الآلي المتصل بالإنترنت الذي يظهر صورة كل من المتحادثين، ويمكن أن يظهر المتعاقدان وسائل الإثبات الخاصة بكل واحد منهما، كما يمكن أن يظهر بعض الشهود المعروفين للطرفين، أو يعرفوا كلا الطرفين، كما يمكن التأكد من هوية المتعاقدين من خلال التواقيع الإلكترونية الخاصة بهم والتي تثبت شخصية أصحابها». وحول إيقاع الطلاق عبر الإنترنت قال هو على نوعين، أولهما: الطلاق مشافهة عن طريق الإنترنت فإذا تلفظ الزوج بالطلاق، فهذا واقع شرعا لأن الطلاق لا يتوقف على حضور الزوجة ولا رضاها، ولا علمها كما أنه لا يتوقف على الإشهاد، فالطلاق يقع بمجرد تلفظ الزوج به، فإذا أتى بصريح الطلاق وقع ما نواه أو لم ينوه، ويبقى أن تتأكد الزوجة من أن الذي خاطبها هو زوجها، وليس هناك تزوير، لأنه ينبني على ذلك اعتداد الزوجة واحتسابها لبداية العدة من وقت صدور الطلاق الذي خاطبها به الزوج، وثانيهما: الطلاق بالكتابة عن طريق الإنترنت، فإذا كتب الزوج طلاق زوجته عن طريق الإنترنت وهو يريد إيقاع الطلاق وقع، وإن لم يرد الطلاق ولم ينوه لم يقع فتعتبر الكتابة كناية تفتقر إلى النية وهذا هو الرأي الراجح من قول الفقهاء.