مع تزايد الثورة الإلكترونية وتجددها وتنوعها، ودخول التقنيات الحديثة في عالم اليوم إلى مختلف نواحي الحياة، طرأت في المجتمع حالات طلاق جديدة تتم عبر البريد الإلكتروني أو رسالة الهاتف الجوال، فحين يغضب بعض الرجال من زوجاتهم فإنهم لا يجدون سبيلا للتعبير عن ردة فعلهم الثائرة سوى إنفاذ الطلاق بواسطة هذه الوسائل بشكل مختصر، حيث تقص هذه الرسالة في ما بعد شريط الفصول اللامتناهية من الإجراءات والتنقلات بين الجهات العدلية وغيرها. وفي حين اعتبر نائب محافظ تقنية المعلومات للشؤون القانونية الدكتور ضيف الله الزهراني، البريد الإلكتروني وثيقة رسمية كباقي الوثائق التقليدية، فإن قاضي المحكمة العامة يرى أن هذا الطلاق يعتد به في محكمته، بشرط الرجوع إلى الزوج لتأكيد الطلاق. أما علماء الشرع والمختصون فأكدوا وقوع هذا الطلاق بشروط دقيقة، محذرين من التحايل الذي تلجأ إليه بعض النساء لتطليق نفسها بواسطة هذه الوسائل، مطالبين في حديثهم ل«عكاظ» بتشديد الإجراءات حيال النظر في مثل هذه القضايا، حتى لا يفتح باب من الخطر يصعب غلقه. تحايل الزوجات قاضي المحكمة العامة في جدة الشيخ حمد الرزين، أكد أن حالات الطلاق الإلكتروني يتم التعامل معها كباقي الأنواع، مشيرا إلى أن هناك تحايلا حصل من خلال إحدى القضايا التي تم النظر فيها في محكمته، حيث عمدت زوجة إلى إرسال طلاقها من هاتف زوجها إليها، مفتعلة صدور الطلاق منه، الأمر الذي اتضحت حقيقته في ما بعد، مبينا أنه في هذه الحالات تتم أخذ أقوال الزوج فقط، وليس هناك اعتبار بغير ذلك إذا لم يكن هناك شهود يؤكدون صدور الطلاق من الزوج نفسه. وأفصح أن المحكمة تستفيد من أصحاب التخصصات التقنية إذا لزم الأمر، وذلك للتثبت من شخصية المرسل الحقيقية. وسيلة لا نوع أما أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي، فاعتبر الطلاق الإلكتروني وسيلة جديدة لإثبات الطلاق وليس نوعا جديدا، وبالتالي لا يصح القول بأنه يسبب أثرا سلبيا في المجتمع أو يشكل عبئا على كاهل الجهات العدلية مستقبلا. وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية تعتد بالكتابة أسوة بالألفاظ، معتبرا أن هذا الطلاق واقع لا محالة، لكن يحتاج فيه إلى الرجوع إلى الزوج الذي حرر هذه الرسالة لتعزيز الطلاق، ما دام أنه لا يوجد شاهدان على وقوعه، مبينا أن هذا الأمر من المسائل التي يدين فيها الشخص «أي يترك إلى وازع الزوج الديني»، فلا تعتبر طلقة إذا أنكر، والأصل في ذلك عدم وجود الطلاق. وبين أنه «لا اعتبار للمرأة في ذلك إذا ادعت أنها تلقت طلاقا من زوجها بواسطة وسيلة إلكترونية، إلا أن يثبت الزوج ذلك». وثيقة رسمية وهنا يؤكد نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للشؤون القانونية الدكتور ضيف الله الزهراني، اعتبار البريد الإلكتروني وثيقة إلكترونية رسمية أسوة بالتقليدية، وتجري عليها جميع الأنظمة السارية على الأوراق التقليدية. الطلاق واقع ومن الجانب الشرعي، أكد عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور يوسف الأحمد أن الطلاق يقع بالنطق أو بما يدل عليه؛ سواء بالكتابة أو الإشارة من الأخرس، مبينا أنه يدخل في هذا المعنى الكتابة بواسطة رسالة جوال أو بريد إلكتروني، فإذا تم التثبت من صحة ذلك وأنه قصد إيقاع الطلاق فحينئذ يتم الأخذ به. وبين أنه لا بد من مراعاة شروط وقوع الطلاق لقول الله تعالى «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة»، فلا بد أن تكون المرأة مستقبلة لعدتها، مستشهدا بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لابن عمر «طلقها طاهرا أو حاملا»، بمعنى أنه يطلقها في طهر لم يأتها فيه حتى يكون طلاقا شرعيا. ونبه الأحمد إلى خطر الطلاق، محذرا من الإقدام عليه لمجرد الغضب أو الإحراج أو الضغط أو غير ذلك؛ لأن الطلاق عقد عظيم ويترتب عليه انفصال بين الزوجين، كما يجب استنفاد جميع الحلول قبل الطلاق، فإذا رأى أن الحياة لا يمكن أن تستقر، فحينئذ ينفذه؛ لأن الله تعالى شرعه لحل هذه الأزمة. وشدد على ضرورة التثبت من هذه الوسائل؛ لاحتمال ورود الخطأ فيها مع التأكد من قصد الطلاق، فقد يمرر رسالة وصلته من صديق دون أن يقصد الطلاق. معروفة وموثوقة ويوافقه في الرأي ذاته عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء الدكتور إبراهيم الحمود، الذي قال «الطلاق يقع بأية وسيلة وليست له وسيلة خاصة، فإذا أرسل الرجل لزوجته بريدا إلكترونيا بالطلاق وتم التثبت منه، فإن الطلاق يقع مع مراعاة انتفاء الشبهة ومعرفة صحة ذلك بمعرفة المرسل والمرسل إليه، وكذلك بالرجوع إلى المعلومات التي تثبت أن الرسالة موجهة من الزوج، فقد يرسلها شخص آخر انتحل صفة الزوج، وبما أن هذه الوسائل عرضة للتبديل والتزوير فلا يتم التسرع في الحكم حتى يتم التثبت أولا من المصدر، والأمر نفسه ينطبق على رسالة الجوال». ورد الحمود على القول بأن هذا الطلاق يفتح بابا للتساهل قائلا «لا يحق لنا أن نغفل هذا الأمر إطلاقا ولا أن نأخذ به مجردا، فإذا كان المرسل بالفعل هو الزوج فإن الطلاق يقع حتى لو لم تعلم الزوجة ذلك، مادام أنه تمت معرفة مصدر الإرسال الحقيقي، وحينئذ تحرم عليه زوجته». اعتراض على المسمى واعترض مدير مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة الدكتور عياض بن نامي السلمي على تسمية هذا الطلاق ب(الإلكتروني)؛ لأن البريد الإلكتروني والهاتف، مجرد وسائل لنقل الكلام المراد نقله، كما أن الطلاق لا يلزم أن يكون في حضور الزوجة، فإذا كتب الزوج طلاق زوجته برسالة بريدية وأرسلها لها ب(الإيميل) أو (الجوال) فالطلاق يقع ديانة، أي في ما بينه وبين ربه، ولا يجوز تجاهل هذه الطلقة من قبل الزوجين، وإذا رغب في المراجعة فله ذلك كما هو معلوم إذا لم تكن قبل الدخول، ولم تكن ثالثة الطلقات وإذا لم ينكر الزوج الطلاق عند سؤاله فيقع قضاء، أما إذا أنكره وصدقته المرأة فلا يحكم به، وكذا لو أنكره ولم يوجد ما يثبته سوى البريد أو الرسالة فلا يقضى بها؛ لأن احتمال التزوير عليه ممكن بمعرفة الرقم السري للدخول إلى بريده، ونسبة التزوير فيه حاصلة أكثر من الجوال. وأردف السلمي «أما كيف تعلم المرأة بكونه كاتب الرسالة، فهذا يحصل بسؤاله فإن أقر وقع، وإن أنكر وصدقته لم يقع، وإن لم تصدقه فلها استحلافه». نظر واجتهاد عضو هيئة التدريس في جامعة الملك خالد الدكتور عوض القرني قال «هذا الطلاق من القضايا الحادثة التي تحتاج إلى نظر واجتهاد وبحث عن نظائرها في الفقه الإسلامي والقواعد الشرعية التي تستنبط منها الأحكام، وأقرب الأمور التي من الممكن أن تقاس به هذه المسألة ما تحدث عنه الفقهاء في حكم وقوع الطلاق في الكتابة، فقد بحثوا هذه المسألة بناء على الأدلة الشرعية باعتبار أن الكتابة إقرار في الدين، وكتابة الرسول صلى الله عليه وسلم لدعوة الملوك إلى الإسلام، واعتبار ذلك حجة مع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يشافههم بذلك». ورجح القرني في هذه المسألة وقوع الطلاق إذا نطق الإنسان بالطلاق عند كتابته؛ سواء أكان في الحاسوب أم الهاتف، وكان قاصدا واعيا مختارا، وإذا تثبتت المرأة وصول هذه الرسالة من زوجها فإن حكم الطلاق في حقها واقع، وإذا لم يتثبت الطرف الآخر فلا يقع الطلاق». الزواج كالطلاق وأجاز رئيس قسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبد الرحمن السند، عقد النكاح أو الطلاق عبر الإنترنت -كتابة أو مشافهة-، مبينا أن الإشكالات التي أوردها الفقهاء قديما حول إجراء العقد بالمكاتبة حلتها طرق ووسائل الاتصال الحديثة. وقال إن «إجراء العقد بين غائبين لا حرج فيه، فالطرفان غائبان بشخصيهما لكنهما يعقدان عقد الحاضرين ويسمع كل واحد منهما الآخر، كما يسمعهما الشهود حين نطقهما بالإيجاب والقبول». وقال السند «إن الإشكالات التي أوردها الفقهاء قديما بشأن إجراء العقد بالمكاتبة حلتها طرق ووسائل الاتصال الحديثة، كاشتراطهم الموالاة بين الإيجاب والقبول الذي كان غير ممكن في الماضي، كما أن الشهود يمكنهم الاطلاع على الكتابة لحظة وصول الرسالة وإعلان المرسل إليه أمامهم». وأضاف أن «الاحتياط في الفروج لا يلزم منه المنع، لكن يلزم اتخاذ إجراءات تضمن سلامة إجراء العقود». وأشار رئيس قسم الفقه المقارن إلى ظهور بعض الوسائل التي يمكن أن تقلل من التزوير؛ كرؤية أحد الطرفين الآخر عبر شاشة الحاسب الآلي المتصل بالإنترنت الذي يظهر صورة كل من المتحادثين، ويمكن أيضا أن يظهر المتعاقدان وسائل الإثبات الخاصة بكل واحد منهما. وأردف قائلا: «كما يمكن أن يظهر بعض الشهود المعروفين للطرفين، أو يعرفون كلا الطرفين، ويتم أيضا التأكد من هوية المتعاقدين من خلال التواقيع الإلكترونية الخاصة بهم التي تثبت شخصية أصحابها». طلاق الإنترنت كما أجاز السند الطلاق عبر الإنترنت؛ سواء شفاهة أو مكاتبة، وقال: «الطلاق عبر الإنترنت على نوعين، أولهما؛ الطلاق مشافهة عن طريق الإنترنت، فإذا تلفظ الزوج بالطلاق فهذا واقع شرعا؛ لأن الطلاق لا يتوقف على حضور الزوجة ولا رضاها ولا علمها، كما أنه لا يتوقف على الإشهاد، فالطلاق يقع بمجرد تلفظ الزوج به». وأضاف: «إذا أتى الزوج بصريح الطلاق وقع ما نواه أو لم ينوه، ويبقى أن تتأكد الزوجة من أن الذي خاطبها هو زوجها، وليس هناك تزوير؛ لأنه ينبني على ذلك اعتداد الزوجة واحتسابها لبداية العدة من وقت صدور الطلاق الذي خاطبها به الزوج».وأردف السند قائلا «النوع الثاني هو الطلاق بالكتابة عن طريق الإنترنت، فإذا كتب الزوج طلاق زوجته وهو يريد إيقاع الطلاق وقع، وإن لم يرد الطلاق ولم ينوه لم يقع، فتعتبر الكتابة كناية تفتقر إلى النية وهذا هو الرأي الراجح من قول الفقهاء». طلاق مشروط وكان القاضي في محكمة التمييز في الرياض الدكتور إبراهيم الخضيري، أوضح أن الطلاق الإلكتروني واقع وذلك حسب الشروط التي أعدتها دائرة قاضي القضاة في الأردن. وقال: إن الشروط المشددة التي أعدتها هذه الدائرة لأجل الاعتراف بهذا النوع من الطلاق صحيحة ولا غبار عليها، غير أنها تفتقد لبعض الحقيقة، ذاكرا هذه الشروط التي جاءت عنها والتي أولها؛ وضوح الطلاق الموجه للزوجة مع تقديم ذلك إلى القضاء، وثانيها؛ وضوح عبارة الطلاق بأي لفظ من ألفاظه مع توجيه العبارة للزوجة مباشرة، وثالثها؛ نية الزوج للطلاق وإثباته ذلك أمام المحكمة، أما إن انعدمت النية فلا بد أن يحلف عدم قصده وأما شرطهم الرابع لوقوع هذا الطلاق الإلكتروني ألا يكون الزوج مكرها على ذلك أو مدهوشا». وأوضح أن شرطهم الثالث فيه وجهة نظر؛ فاللفظ وحده يكفي لوقوع الطلاق دون حاجة للنية، فالرجل إن طلق زوجته وقال طلقت زوجتي التي تدعى فاطمة ولم تكن لديه زوجة أخرى بالاسم نفسه فهنا يقع الطلاق، ولا يمكن القول كنت أقصد فاطمة أخرى أو غير ذلك. ونوه إلى أن الطلاق الإلكتروني خطير جدا، لا سيما أنه واقع، فلا ينبغي التساهل به لكن لا بد أن نتحرز من البرامج الإلكترونية التي تدبلج وتقلد فيها الأصوات. وذكر أن العتاق والنكاح والطلاق جدهن جد وهزلهن جد، فلا ينبغي التهاون أو التساهل والمزاح في مثل هذه الأمور. وبين أن من الأسباب التي جعلت الطلاق الإلكتروني فاقدا للدقة؛ هو أن تطليق المرأة قد يكون أيام حيضها أو غير ذلك، لذا لا بد من الرجوع للقضاء، موضحا أن الطلاق -كما يقع من الزوج أو من وكيله- فإنه يقع من الوسائل الإلكترونية أيضا. وختم كلامه قائلا «عند دراستنا لأسباب الطلاق سنجد أن ثلاثة أرباعه حدث عندما افتقدنا الآداب الإسلامية، وأما إن أخذنا بأمر الله فإننا سنتخلص من أكثر حالات الطلاق، ناصحا المسلمين بعدم استعمال الأجهزة في هذه الأمور المضرة بل الأولى الاستفادة من التقنية». قصد الطلاق واعتبر عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم الدكتور خالد المصلح هذا الطلاق كالطلاق الكتابي حكما، موضحا «كونه مرسلا بواسطة البريد الإلكتروني، لا يخرجه عما ذكره جمهور الفقهاء من وقوع الطلاق بالكتابة، إذا كان كاتبه قاصدا الطلاق». شروط وقوعه أستاذ الفقه في جامعة أم القرى الدكتور محمد العصيمي، قال: إن الطلاق إذا خرج من الإنسان بإرادته واختياره ولم يكن مكرها فإنه يقع؛ سواء أكان ذلك بالكلام أم بالكتابة أم بالرسالة الإلكترونية أم غيرها من الأنواع الحديثة. واستدل العصيمي على ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم «إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم»، مبينا إذا كان الأمر لم يخرج من المكلف بقول أو فعل، فإنه لا يقع فإذا خرج منه بإرادته وقصده فإنه يقع. وساق العصيمي حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه «لا طلاق في إغلاق»، موضحا أن معنى ذلك أن يخرج شيئا من لسان الزوج من غير قصد واختيار، كأن يغلق عليه عقله وذهنه فيتكلم دون أن يشعر، وهذا يمثل له إذا غضب الإنسان غضبا شديدا، فإنه لا يشعر فيه بما يقول فإذا تكلم أو فعل فإنه لا يقع؛ لأن الطلاق في الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول أن يتكلم بالطلاق وهو في حالة لا يشعر فيها بما يقول فهذا يهذي بما لا يدري وهذا لا يقع طلاقه لما سبق من قول الرسول صلى الله عليه وسلم آنفا، وتابع العصيمي «الحالة الثانية أن يكون الغضب يسيرا ويشعر الإنسان فيه بما يقول، فهذا يقع بإجماع العلماء، والقسم الثالث وهو الطلاق الذي يخرج من الإنسان وهو يشعر بما يقول وهو يجد نفسه مكرهة على أن يتلفظ بالطلاق دون إرادة منه دون أن يتلفظ به، فهو يتحفظ ألا ينطق بالطلاق ومع ذلك يجد نفسه مكرهة على الطلاق، وهذا وقع فيه الخلاف بين العلماء على قولين؛ فمنهم من قال يقع لأنه قال قولا يشعر فيه، وآخرون قالوا لا يقع لأنه قاله دون إرادة منه، بمعنى أنه كان مكرها على ذلك وهو الراجح، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». وأوضح العصيمي قائلا: ما يكون من أحكام في المقول يكون في المكتوب، لأن العلماء لديهم قاعدة في ذلك تنص على أن «المكتوب له حكم المنطوق» فإذا أكره الإنسان على كتابة رسالة بالطلاق ثم كتبها ولم يتلفظ ولم يكن باختياره فحينئذ لا يقع، أما إذا كان غير مكره وكتب الطلاق لامرأته فإنها تقع ما دام أنها تحت عصمته، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق»، وبهذا يتبين أن ما يكتب من الطلاق ولو كان الإنسان فيه هازلا فإنه يقع، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والعتاق والنكاح» وفي لفظ (والرجعة)، فهذه الأمور الثلاثة إذا تكلم الإنسان بها أو كتبها قاصدا أو هازلا مالم يكن مكرها فإنه يقع طلاقه. وعن الحكم في حالة انتحال صفة الزوج أو اختراق بريده الإلكتروني قال العصيمي «نحن نتكلم عن هذه الأسباب فيما إذا تلفظ الزوج بها؛ لأن العبرة ليست بوصول الطلاق إلى المرأة، فإنها ربما تطلق ويقع الطلاق وهي لا تعلم، فليست العبرة بعلمها من عدمه، وليست بمعرفة وليها لذلك أو غيره، إنما بخروج ذلك من الزوج الذي يملك الطلاق، فإذا افترضنا أن من أوصل الطلاق شخص مخترق فهذه لا تقع بإجماع العلماء، والعبرة في التحقق من مصدر الرسالة ومرسلها، فقد يتم تقليد صوت الزوج بمكالمة هاتفية، وإذا تيقنت الزوجة من ذلك فإن الطلاق حينها لا يقع». إثارة المشكلات أما الباحث عسكر العسكر فيعتبر أن هذا الطلاق فيه شُبه ويثير المشكلات ولا يحقق أية مصلحة؛ لأن فيه احتمال التزوير والانتحال، أو تكون الزوجة تريد المخالعة فترسل طلاقها بيدها؛ لأنها تعلم الرقم السري للدخول. وأوضح أن ارتفاع معدل الطلاق عند الشباب بشكل خاص أصبح ملموسا وظاهرا وأن قبول هذا الطلاق يسهم في إرهاق الدوائر الحكومية الأخرى من جهة الإثبات والنفي، داعيا الخطباء والدعاة في ميادين الدعوة إلى توعية العامة والشباب خصوصا بمخاطر الطلاق في زمن أضحت فيه هذه الكلمة سهلة على الألسن.