استبشر المجتمع القانوني بصدور اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، والتي تضمنت عدداً من الأحكام القانونية المهمة والضابطة للاستئناف والنقض و الالتماس. وأوضح المحامي خالد الحجاج ل«عكاظ»، أن اللائحة نصّت على الأحكام القانونية المميزة والمتميزة عما كان عليه العمل سابقاً، ومنها جواز أن يتفق الخصوم كتابة ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائياً بحقهم وجواز أن يقرر الخصم ترك الاعتراض قبل نهاية مدة الاعتراض، ووجوب أن يكون طلب وقف تنفيذ الحكم في مدة الاعتراض ولا يقبل بعدها، وعلى المحكمة أن تبت فيه خلال خمسة أيام والنص الصريح الواضح على أنه (لا يضار المعترض باعتراضه)، وكذا عدم قبول أدلة لم تعرض على محكمة الدرجة الأولى إذا كان بإمكان الخصوم تقديمها عند تلك المحكمة، ووجوب أن يرفق مع مذكرة الاعتراض الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض، وعدم جواز إدخال من لم يكن طرفاً في الدعوى إلا إذا كان الإدخال من المحكمة ولمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة. وأضاف الحجاج أن اللائحة نصت على أنه يعد في حكم مخالفة النظام مخالفة مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا أو مبدأ أخذت به إحدى الدوائر في المحكمة العليا في قضايا سابقة ومن أحال في طلب النقض على أسبابه في الاستئناف عدت مذكرته بطلب النقض خالية من الأسباب. ومن التمس في حكم صادر في دعوى يسيرة -أقل 50 ألف ريال- فليس له الاعتراض على الحكم الصادر من المحكمة بعدم قبول الالتماس إذا قررت المحكمة عدم قبول الالتماس وفي مدة قبول الالتماس 30 يوماً، فإن المدة تبدأ من إفادة المعترض بوقت ظهور الأوراق الجديدة ما لم يثبت خلاف ذلك وإذا لم يبين المستأنف نوع الاعتراض فيكون مرافعة. وأكد المحامي خالد اليوسف ل«عكاظ»، أن اللائحة إنما جاءت امتداداً للنهضة التشريعية التي تعيشها المملكة في باكورة تطوير وتحديث منظومة العدالة مع ما يواكب طموح القيادة لتحقيق رؤية المملكة ومستهدفاتها وفقاً لأعلى معايير العمل العدلي عربياً وعالمياً، ورغم أنّ الكثير من أحكامها جاء متفقاً مع ما استقرّ عليه العمل، إلا أن نصوصها جاءت مفصّلة ومبينة للكثير من القواعد والإجراءات لتحقيق سيادة النص النظامي على الواقع العملي؛ ما من شأنه تحقيق الأمن القانوني وتوحيد العمل القضائي وتسهيل عمل المتعاملين من العامة والممارسين. نظر الخصومات في درجتين.. عدالة اليوسف أوضح، أن أهمية اللائحة تكمن بتعلقها بالضمانات التي أولاها المنظم للمتقاضين -متى لم يقنعوا بالحكم- بنظر خصوماتهم أمام درجتين من درجات التقاضي كطريقٍ طبيعي للاعتراض مع بيان أحكام الاستئناف وأنواعه ومعالجة حالاته، وكذا بالالتماس وطلب النقض كطرقٍ استثنائية إذا تحققت مقتضياتها النظامية، مع بيان الإجراءات والمتطلبات اللازمة لاستعمال تلك الضمانات. وقال إن من جميل ما جاء في اللائحة هو تكريس لمبدأ قانوني مفاده بأن المعترض لا يجب أن يتضرر بالاعتراض على الحكم القضائي بسبب اعتراضه الذي ينشدُ به فائدة يرجوها، كتخفيف محكوميةٍ أو حقٍّ يطلبه، وكذلك ما جاء من ضبط المدد الزمنية والإجراءات الشكلية الواجبة وتحديدها مما يتفق مع أهداف العدالة الناجزة وحسن سير المرفق القضائي. وأوضح أن مما صرّح به النظام -قطعاً للاجتهاد- ما جاء من النص على مكانة المبادئ القضائية الصادرة من المحكمة العليا والتأكيد على وضعها في خانة النظام، وهذا من شأنه تمكين المحكمة العليا للقيام بدورها الذي أولاها المنظم وفقاً لنظام القضاء، مما يعطي ضمانة إضافية للمتقاضين تتمثل في إمكانية الطعن بالنقض على الأحكام المخالفة.