«هيئة الطرق»: مطبات السرعة على الطرق الرئيسية محظورة    هل اقتربت المواجهة بين روسيا و«الناتو»؟    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    الشاعر علي عكور: مؤسف أن يتصدَّر المشهد الأدبي الأقل قيمة !    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    الدفاع المدني: هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    ترمب يستعيد المفهوم الدبلوماسي القديم «السلام من خلال القوة»    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    أرصدة مشبوهة !    حلول ذكية لأزمة المواقف    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    فعل لا رد فعل    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    خبر سار للهلال بشأن سالم الدوسري    حالة مطرية على مناطق المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    عسير: إحباط تهريب (26) كغم من مادة الحشيش المخدر و (29100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    أمير القصيم يستقبل عدد من أعضاء مجلس الشورى ومنسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    سفارة السعودية في باكستان: المملكة تدين الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة "بانو"    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    «المسيار» والوجبات السريعة    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    رسالة إنسانية    " لعبة الضوء والظل" ب 121 مليون دولار    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة الاستئناف أكدت أن المعترض لا يضار باعتراضه
نشر في عكاظ يوم 10 - 08 - 2023

استبشر المجتمع القانوني بصدور اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، والتي تضمنت عدداً من الأحكام القانونية المهمة والضابطة للاستئناف والنقض و الالتماس. وأوضح المحامي خالد الحجاج ل«عكاظ»، أن اللائحة نصّت على الأحكام القانونية المميزة والمتميزة عما كان عليه العمل سابقاً، ومنها جواز أن يتفق الخصوم كتابة ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائياً بحقهم وجواز أن يقرر الخصم ترك الاعتراض قبل نهاية مدة الاعتراض، ووجوب أن يكون طلب وقف تنفيذ الحكم في مدة الاعتراض ولا يقبل بعدها، وعلى المحكمة أن تبت فيه خلال خمسة أيام والنص الصريح الواضح على أنه (لا يضار المعترض باعتراضه)، وكذا عدم قبول أدلة لم تعرض على محكمة الدرجة الأولى إذا كان بإمكان الخصوم تقديمها عند تلك المحكمة، ووجوب أن يرفق مع مذكرة الاعتراض الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض، وعدم جواز إدخال من لم يكن طرفاً في الدعوى إلا إذا كان الإدخال من المحكمة ولمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة. وأضاف الحجاج أن اللائحة نصت على أنه يعد في حكم مخالفة النظام مخالفة مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا أو مبدأ أخذت به إحدى الدوائر في المحكمة العليا في قضايا سابقة ومن أحال في طلب النقض على أسبابه في الاستئناف عدت مذكرته بطلب النقض خالية من الأسباب. ومن التمس في حكم صادر في دعوى يسيرة -أقل 50 ألف ريال- فليس له الاعتراض على الحكم الصادر من المحكمة بعدم قبول الالتماس إذا قررت المحكمة عدم قبول الالتماس وفي مدة قبول الالتماس 30 يوماً، فإن المدة تبدأ من إفادة المعترض بوقت ظهور الأوراق الجديدة ما لم يثبت خلاف ذلك وإذا لم يبين المستأنف نوع الاعتراض فيكون مرافعة.
وأكد المحامي خالد اليوسف ل«عكاظ»، أن اللائحة إنما جاءت امتداداً للنهضة التشريعية التي تعيشها المملكة في باكورة تطوير وتحديث منظومة العدالة مع ما يواكب طموح القيادة لتحقيق رؤية المملكة ومستهدفاتها وفقاً لأعلى معايير العمل العدلي عربياً وعالمياً، ورغم أنّ الكثير من أحكامها جاء متفقاً مع ما استقرّ عليه العمل، إلا أن نصوصها جاءت مفصّلة ومبينة للكثير من القواعد والإجراءات لتحقيق سيادة النص النظامي على الواقع العملي؛ ما من شأنه تحقيق الأمن القانوني وتوحيد العمل القضائي وتسهيل عمل المتعاملين من العامة والممارسين.
نظر الخصومات
في درجتين.. عدالة
اليوسف أوضح، أن أهمية اللائحة تكمن بتعلقها بالضمانات التي أولاها المنظم للمتقاضين -متى لم يقنعوا بالحكم- بنظر خصوماتهم أمام درجتين من درجات التقاضي كطريقٍ طبيعي للاعتراض مع بيان أحكام الاستئناف وأنواعه ومعالجة حالاته، وكذا بالالتماس وطلب النقض كطرقٍ استثنائية إذا تحققت مقتضياتها النظامية، مع بيان الإجراءات والمتطلبات اللازمة لاستعمال تلك الضمانات.
وقال إن من جميل ما جاء في اللائحة هو تكريس لمبدأ قانوني مفاده بأن المعترض لا يجب أن يتضرر بالاعتراض على الحكم القضائي بسبب اعتراضه الذي ينشدُ به فائدة يرجوها، كتخفيف محكوميةٍ أو حقٍّ يطلبه، وكذلك ما جاء من ضبط المدد الزمنية والإجراءات الشكلية الواجبة وتحديدها مما يتفق مع أهداف العدالة الناجزة وحسن سير المرفق القضائي. وأوضح أن مما صرّح به النظام -قطعاً للاجتهاد- ما جاء من النص على مكانة المبادئ القضائية الصادرة من المحكمة العليا والتأكيد على وضعها في خانة النظام، وهذا من شأنه تمكين المحكمة العليا للقيام بدورها الذي أولاها المنظم وفقاً لنظام القضاء، مما يعطي ضمانة إضافية للمتقاضين تتمثل في إمكانية الطعن بالنقض على الأحكام المخالفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.