أقرَّ معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني،اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام. ومن أبرز مضامين اللائحة؛تأكيد أن تأييد محكمة الاستئناف حكمَ محكمة الدرجة الأولى،يعدُّ حكمًا صادرًا من محكمة الاستئناف،وذلك فيما اعترض عليه،وإذا نقضت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف؛أحالت القضية إليها لتنظرها من جديد من غير من نظرها،بناءً على طلب الخصوم،وعلى محكمة الاستئناف أن تتبع حكم المحكمة العليا فيما انتهت إليه. كما نصَّت اللائحة التنفيذية على أنه لا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف،وكان ممكنًا إبداؤها فيه. وتضمَّنَت أن "للمعترض ضده تقديم مذكرة برده على مذكرة الاعتراض خلال (عشرة) أيام من تاريخ تبلغه بمذكرة الاعتراض،وإذا فات موعد الاعتراض أو أُقيم على غير الأسباب المبينة في النظام أو رأت المحكمة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول؛أمرت بعدم قبوله بقرار يثبَّت في المحضر. كما نصَّت على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه طلب الاعتراض فقط،ولا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة،ولا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام لأحد الخصوم دون أن يطلب الحكم لنفسه. كما تضمَّنَت اللائحة على أن تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات -المنصوص عليها في النظام واللائحة- يكون عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل. وتهدف اللائحة إلى تطوير إجراءات الاعتراض على الأحكام؛بما يحقق السرعة والمرونة من غير إخلال بالضمانات، والإسهام في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في مرحلة الاعتراض على الأحكام.