أعدت وزارة العدل لائحة جديدة للاعتراض على الاحكام نظرًا للتطورات الجارية لتحديث الأداء في محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، وبما يحقق السرعة والمرونة من غير إخلال بالضمانات وتعزيز التحول الرقمي. وتتضمن اللائحة الجديدة المطروحة في استفتاء عام تقديم الطلبات عبر أنظمة التقاضي الإلكترونية المعتمدة من الوزارة، ويجوز في الدعاوى اليسيرة الاعتراض على الحكم الصادر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو بوقف الدعوى، أو بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها. ضوابط الاعتراض -لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حكم له بكل طلباته، بمن في ذلك ولي القاصر وناظر الوقف ومن في حكمهم. -لا يجوز الاعتراض على الحكم النهائي الصادر بعدم اختصاص المحكمة نوعياً أو مكانياً. - لا يضار المعترض باعتراضه. - يجوز الاتفاق كتابة - ولو قبل رفع الدعوى - على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى نهائياً - يكون التمسك بالاتفاق الوارد في الفقرة أعلاه أثناء نظر القضية لدى محكمة الدرجة الأولى أو بتقديم مذكرة أثناء مدة الاعتراض. - يجوز لمن له حق الاعتراض النزول عن حقه في الاعتراض بمذكرة يقدمها إلى المحكمة - إذا نزل المعترض عن حقه في الاعتراض بعد رفع الطلب؛ فتقرر المحكمة في جميع الأحوال قبول ترك الخصومة في الاعتراض. - إذا اشتملت الدعوى على طلبات مجموعها يتجاوز نصاب الدعوى اليسيرة أو كان أحدها لا يعد دعوى يسيرة، وكانت متحدة في السبب؛ فيجوز الاعتراض على أي من تلك الطلبات. - إذا تضمن الحكم المعترض عليه الفصل في عدة طلبات تتفاوت في مدد الاعتراض فالعبرة بأطولها مدة. - لا يقبل طلب وقف تنفيذ الحكم إلا إذا طلب في مذكرة الاعتراض وتضمن أسباب الطلب - يحال طلب وقف تنفيذ الحكم - فوراً - إلى الدائرة المختصة للفصل فيه، ويكتفى - حال رفضه - بإثبات ذلك في الضبط. -إذا تعدد المحكوم عليهم جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة أو مذكرات متعددة. تعليمات - تنشأ في المحكمة العليا وحدة أو أكثر لتهيئة نظر الاعتراضات بطلب النقض، تشكل من عدد من القضاة والباحثين -لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في الضبط، -إذا اقتضى نظر القضية سماع شهادة من يقيم خارج المدينة أو المحافظة التي يقع فيها مقر المحكمة، وتعذر سماعها عن بعد - وفق الإجراءات المنظمة لذلك -؛ فللدائرة استخلاف محكمة الدرجة الأولى في مقر إقامة الشاهد، -يجوز للمستأنف ضده -إلى ما قبل إقفال المرافعة- أن يرفع استئنافاً فرعيًّا يتبع الاستئناف الأصلي -لا يجوز إدخال من لم يكن طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة -يجوز أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير القضية وتهيئتها للمرافعة، -يجب على الدائرة إذا حكمت بإلغاء الحكم أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته في محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعه