علمت «عكاظ»، اليوم، عن صدور حكم بالقتل تعزيراً على مواطن أشعل النار في صديقه، وتسبب في وفاته في قضية شهيرة في جدة. وأكدت مصادر عدلية ل«عكاظ» أن دائرة القصاص والحدود في المحكمة الجزائية في جدة أصدرت حكمها من قبل دائرة من 3 قضاة، ومنحت الأطراف حق الاعتراض خلال 30 يوماً أمام محكمة الاستئناف. وكانت شرطة محافظة جدة نهاية شهر ديسمبر الماضي ألقت القبض على مواطن، لإضرامه النار في مركبة، ما أدى إلى وفاة قائدها متأثراً بحروقه، إثر خلاف سابق بينهما وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي الحادثة آنذاك. وأوضح ل«عكاظ» القاضي السابق في محكمة جدة الجزائية الشيخ الدكتور يوسف الغامدي أن هناك خلطاً بين القتل حداً أو تعزيراً أو قصاصاً لدى الكثير، فالقصاص من الناحية الفقهية هو مجازاة الجاني بمثل فعله، فيما الحد عقوبة مقدرة شرعاً لا يجوز إسقاطها متى توفرت شروط إقامتها ولم تكن هناك شبه تدور بها، أما التعزير فهو عقوبة غير مقدرة في معصية لا حد فيها ولا كفارة. وأضاف: «الجاني قد يقتل قصاصاً أو حداً أو تعزيراً، سواء بالسيف أو الرصاص، فعندما يقتل الجاني شخصاً ويحكم عليه بالقتل بعد توفر الشروط فإنه يكون محكوماً بالقتل قصاصاً، وعندما يقطع جان آخر مثلاً الطريق لأخذ المال أو يغتال أحداً ينزل فعله على أنه حرابة ويحكم عليه بالقتل لأجل ذلك الفعل، يكون قتله هنا حدّاً كون الحرابة من الحدود الشرعية وعقوبتها مقدرة شرعاً، وعندما يهرب الجاني مخدرات وتثبت عليه هذه الجريمة ويحكم عليه بالقتل فإن قتله هنا يكون تعزيراً، وعقوبة قتل المهرب يراها ولي الأمر قطعاً لدابر المخدرات وما تسببه من آثار مدمرة». واختتم الشيخ الغامدي تعليقه ل«عكاظ» موضحاً: «هناك فرق بين هذه الأنواع بأن المحكوم عليه بالقتل قصاصاً لا أحد يملك العفو عنه سوى ورثة الدم، والمحكوم عليه بالقتل تعزيراً لا أحد يملك العفو عنه سوى ولي الأمر، أما المحكوم عليه بالقتل حداً فلا يملك أحد العفو عنه كونه عقوبة حدية مقدرة».