مآل قيمة معارف الإخباريين والقُصّاص    الصندوق السعودي للتنمية يموّل مستشفى الملك سلمان التخصصي في زامبيا    مهرجان الرياض للمسرح يبدع ويختتم دورته الثانية ويعلن أسماء الفائزين    اجتثاث الفساد بسيف «النزاهة»    أميّة الذكاء الاصطناعي.. تحدٍّ صامت يهدد مجتمعاتنا    سورية الجديدة.. من الفوضى إلى الدولة    خادم الحرمين يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده    إحالة 5 ممارسين صحيين إلى الجهات المختصة    99.77 % مستوى الثقة في الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية    الأمن.. ظلال وارفة    عبقرية النص.. «المولد» أنموذجاً    مطاعن جدع يقرأ صورة البدر الشعرية بأحدث الألوان    نائب أمير مكة يفتتح ملتقى مآثر الشيخ بن حميد    ضيوف برنامج خادم الحرمين يؤدون العمرة    «كليتك».. كيف تحميها؟    3 أطعمة تسبب التسمم عند حفظها في الثلاجة    «إسرائيل» ترتكب «إبادة جماعية» في غزة    التحليق في أجواء مناطق الصراعات.. مخاوف لا تنتهي    من «خط البلدة» إلى «المترو»    أهلا بالعالم    ليندا الفيصل.. إبداع فني متعدد المجالات    كرة القدم قبل القبيلة؟!    قائمة أغلى عشرة لاعبين في «خليجي زين 25» تخلو من لاعبي «الأخضر»    فِي مَعْنى السُّؤَالِ    122 ألف مستفيد مولهم «التنمية الاجتماعي» في 2024    ضبط شخص افتعل الفوضى بإحدى الفعاليات وصدم بوابة الدخول بمركبته    دراسة تتوصل إلى سبب المشي أثناء النوم    ثروة حيوانية    تحذير من أدوية إنقاص الوزن    رفاهية الاختيار    النائب العام يستقبل نظيره التركي    5 مشاريع مياه تدخل حيز التشغيل لخدمة صبيا و44 قرية تابعة لها    حرس الحدود بجازان يدشن حملة ومعرض السلامة البحرية    ضرورة إصدار تصاريح لوسيطات الزواج    استثمار و(استحمار) !    وسومها في خشومها    وانقلب السحر على الساحر!    منتخبنا كان عظيماً !    الضحكة الساخرة.. أحشفاً وسوء كيلة !    الأخضر يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة العراق في خليجي 26    نيابة عن "الفيصل".. "بن جلوي" يلتقي برؤساء الاتحادات الرياضية المنتخبين    اختتام دورات جمعية الإعاقة السمعية في جازان لهذا العام بالمكياج    إحباط تهريب (140) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    وزير الدفاع وقائد الجيش اللبناني يستعرضان «الثنائية» في المجال العسكري    آل الشيخ: المملكة تؤكد الريادة بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن حكومة وشعبا    موارد وتنمية جازان تحتفي بالموظفين والموظفات المتميزين لعام 2024م    "التطوع البلدي بالطائف" تحقق 403 مبادرة وعائدًا اقتصاديًا بلغ أكثر من 3مليون ريال    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي ال (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون    حلاوةُ ولاةِ الأمر    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    وطن الأفراح    46.5% نموا بصادرات المعادن السعودية    التخييم في العلا يستقطب الزوار والأهالي    مسابقة المهارات    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    الزهراني وبن غله يحتفلان بزواج وليد    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دائرة القصاص بجدة: القتل تعزيراً لحارق بندر القرهدي

علمت «عكاظ»، اليوم، عن صدور حكم بالقتل تعزيراً على مواطن أشعل النار في صديقه، وتسبب في وفاته في قضية شهيرة في جدة.
وأكدت مصادر عدلية ل«عكاظ» أن دائرة القصاص والحدود في المحكمة الجزائية في جدة أصدرت حكمها من قبل دائرة من 3 قضاة، ومنحت الأطراف حق الاعتراض خلال 30 يوماً أمام محكمة الاستئناف.
وكانت شرطة محافظة جدة نهاية شهر ديسمبر الماضي ألقت القبض على مواطن، لإضرامه النار في مركبة، ما أدى إلى وفاة قائدها متأثراً بحروقه، إثر خلاف سابق بينهما وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي الحادثة آنذاك.
وأوضح ل«عكاظ» القاضي السابق في محكمة جدة الجزائية الشيخ الدكتور يوسف الغامدي أن هناك خلطاً بين القتل حداً أو تعزيراً أو قصاصاً لدى الكثير، فالقصاص من الناحية الفقهية هو مجازاة الجاني بمثل فعله، فيما الحد عقوبة مقدرة شرعاً لا يجوز إسقاطها متى توفرت شروط إقامتها ولم تكن هناك شبه تدور بها، أما التعزير فهو عقوبة غير مقدرة في معصية لا حد فيها ولا كفارة.
وأضاف: «الجاني قد يقتل قصاصاً أو حداً أو تعزيراً، سواء بالسيف أو الرصاص، فعندما يقتل الجاني شخصاً ويحكم عليه بالقتل بعد توفر الشروط فإنه يكون محكوماً بالقتل قصاصاً، وعندما يقطع جان آخر مثلاً الطريق لأخذ المال أو يغتال أحداً ينزل فعله على أنه حرابة ويحكم عليه بالقتل لأجل ذلك الفعل، يكون قتله هنا حدّاً كون الحرابة من الحدود الشرعية وعقوبتها مقدرة شرعاً، وعندما يهرب الجاني مخدرات وتثبت عليه هذه الجريمة ويحكم عليه بالقتل فإن قتله هنا يكون تعزيراً، وعقوبة قتل المهرب يراها ولي الأمر قطعاً لدابر المخدرات وما تسببه من آثار مدمرة».
واختتم الشيخ الغامدي تعليقه ل«عكاظ» موضحاً: «هناك فرق بين هذه الأنواع بأن المحكوم عليه بالقتل قصاصاً لا أحد يملك العفو عنه سوى ورثة الدم، والمحكوم عليه بالقتل تعزيراً لا أحد يملك العفو عنه سوى ولي الأمر، أما المحكوم عليه بالقتل حداً فلا يملك أحد العفو عنه كونه عقوبة حدية مقدرة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.