علمت «عكاظ» أن نظام البريد ألزم مقدمي خدمات نقل البريد والطرود بالتحفظ على المواد البريدية وإبلاغ الجهات المختصة عند احتواء الطرود على مقتنيات تخالف النظام العام، أو تمس سمعة الدولة وأمنها، أو إذا كانت تحتوي على مواد مصنفة ب«الممنوعة»، وكذلك في حال تقدمت جهة حكومية مختصة بطلب رسمي لأسباب تتعلق بالسلامة أو المصلحة العامة. ووفقاً للعقوبات المفروضة على المخالفين، سيعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو لائحته أو الترخيص بغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، مع إيقاف الخدمة محل المخالفة، وتعليق الترخيص أو جزء منه لمدة لا تزيد على 3 سنوات، وستصل العقوبات إلى إلغاء الترخيص أو الإعفاء. وستفرض غرامة أيضاً عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، مع مضاعفة الغرامة عند تكرارها خلال عام. وسيلزم مقدم الخدمة بحفظ المادة البريدية في حال تعذر تسليمها، مع أحقية المستفيد في الاستعلام عن حالة المواد البريدية المرسلة خلال مدة محددة، أما من تسلم مادة بريدية لا تخصه، أو عثر عليها، أو تسلمها بشكل مخالف لأحكام النظام أو اللائحة فعليه إبلاغ مقدم الخدمة فوراً، وتسليم المادة إليه، وعلى مقدم الخدمة استرداد تلك المادة.