توجهات المستقبل يناقش الابتكار والاستدامة والتصنيفات الدولية    ديمبلي يخضع لتدخل جراحي    الموافقة على البرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي    الاتحاد العربي للإعلام السياحي يعزز السياحة البينية العربية ويدعمها    نتنياهو يهدد بالعودة للقتال في غزة    1957 فنتشرز والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات «NTDP» يوقعان اتفاقية لدعم ريادة الأعمال التقنية في المملكة    «فيدرالي أمريكي»: لسنا متعجلين لخفض أسعار الفائدة    «عكاظ» تختتم دورة «صحافة الموبايل» وتواصل ريادتها في التحول الرقمي    إنطلاق مبادرة "يوم المجد الاحتفال بيوم التأسيس"    نائب أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لأداء الخطوط السعودية بالمنطقة لعام 2024    توجّه لعقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي    ابن جلوي توج الفائزين في التزلج السريع الكرلنغ يخسر أمام اليابان في الأسياد الشتوية    الحكومة تطالب بتنسيق الإغاثة.. «الأونروا»: إسرائيل شرّدت 40 ألف فلسطيني في الضفة    وصول قوافل إغاثية سعودية جديدة إلى جنوب قطاع غزة    ملك الأردن يلتقي مستشار الأمن القومي الأميركي    هيئة الأدب تُطلق معرض جازان للكتاب 2025    رفع مستوى الجاهزية والاستعداد المبكر لرمضان    نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس المكتب البريطاني لشؤون السودان    القوات البحرية تشارك في تمرين «نسيم البحر 15» في باكستان    رابطة دوري المحترفين تعدّل مواعيد 4 مباريات بسبب الوقت الإضافي وفترات التوقف    رغم تدهور العلاقات.. محادثات أمريكية - روسية في موسكو    25 مرتبة قفزة سعودية في المؤشر العالمي للحكومة الإلكترونية    نائب أمير تبوك يرعى حفل مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بيوم التأسيس    فهد بن محمد يستقبل قائد دوريات أمن الطرق بطريق الخرج المعين حديثاً    مرور جدة: القبض على مخالفين روجا الحشيش    القتل تعزيراً لمروج مواد مخدرة في المدينة    انتهاء مدة تسجيل العقارات ل (58) حياً بالرياض والمزاحمية والدرعية.. الخميس    الموافقة على تأسيس جمعية الميتاجينوم والميكروبيوم    مانشستر يتوعد ريال مدريد.. الليلة    القادسية يحافظ على ميشيل جونزاليس    هل يفسخ ليفربول عقد صلاح ؟    «الرياض» ترصد احتفالات مدارس تعليم الطائف ب«يوم التأسيس»    «رونالدو» يحتفل بفوز «ميجيل» و«نونو» ببطولة البادل    رئيس الوزراء الصومالي يغادر جدة    الذهب يتجاوز 2900 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه    5 خطوات تضعك في حالة ذهنية مثالية    1,200 مصطلح متخصص في النسخة الثانية من «معجم البيانات والذكاء الاصطناعي»    أمير القصيم يرعى تكريم 27 من الطلبة الأيتام من حفظة كتابه الله والمتفوقين دراسيا    «بوسيل» ضحية تعنيف.. أم خطة ممنهجة لتشويه تامر حسني ؟    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    الإنسان قوام التنمية    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    إلزام المطاعم بتنظيم حركة مرور مندوبي التوصيل    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    إيلون ماسك: سأستعمر المريخ    أُسرتا مفتي ومؤمنة تتلقيان التعازي في فقيدهما    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    النمر العربي.. رمز التنوع الحيوي في المملكة وشبه الجزيرة العربية    حسن التعامل    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 ملايين غرامة مخالفة النظام البريدي الجديد
نشر في الوطن يوم 24 - 07 - 2018

بعد أن حددت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 25 مخالفة لنظام البريد، أوضحت في مشروع نظام البريد أن المخالفات تعرّض مرتكبها لغرامات مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، تتضاعف إلى 10 ملايين في حال تكرار المخالفة.

حددت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 25 مخالفة لنظام البريد، من أبرزها إرسال، أو نقل، أو توزيع، أو التعامل، أو التصرف بأي مادة بريدية تحتوي على مادة ممنوعة أو محظورة أو تتنافى مع الآداب العامة أو الأخلاق، أو مع أي من تعاليم الدين الإسلامي أو تتعارض مع أنظمة المملكة.
4 عقوبات
أوضحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في مشروع نظام البريد الذي أعدته واطلعت عليه «الوطن» أن «المخالفات تعرض مرتكبها لواحدة أو أكثر من بين 4 عقوبات نص عليها نظام البريد الجديد، من بينها غرامات مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، تتضاعف إلى 10 ملايين في حال تكرار المخالفة، إضافة إلى التشهير بثلاث صحف محلية».
صفة الضبط الجنائي
أبانت الوزارة أن «مشروع نظام البريد يتكون من 61 مادة، ويعطي المحافظ صلاحية لمختصين من موظفي الهيئة صفة الضبط الجنائي لمخالفات أحكام هذا النظام، وفي سبيل ذلك لهم حق الدخول إلى مقرات مقدمي الخدمة أثناء ساعات العمل، والاطلاع على دفاترهم وسجلاتهم وأوراقهم إذا تطلب الأمر ذلك، وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات عملهم، ويجوز الاستعانة بالجهات الرسمية لتحقيق أي من الأهداف والأغراض المنصوص عليها في هذا النظام أو لائحته التنفيذية».
5 حالات للتفتيش على البريد:
01 إذا كانت المواد البريدية مهملة.
02 إذا كانت المواد البريدية مطلوبة من الجهات القضائية أو الأمنية المختصة.
03 إذا اقتضت ظروف السلامة أو الأمن ذلك.
04 إذا اشتبه باحتواء المواد البريدية على أشياء ممنوعة، أو مخالفة للنظام العام أو آدابه.
05 في الأحوال الأخرى التي يجوز فيها الاطلاع على المواد البريدية أو تفتيشها أو مراقبتها، وفقًا لمقتضى نظام آخر، أو اتفاقيات دولية المملكة طرف فيها.
العقوبات
01 غرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال في المرة الأولى، ولا تزيد على 10 ملايين ريال في حال التكرار.
02 إيقاف نشاط مقدم الخدمة مؤقتاً وبصورة كلية أو جزئية حتى يتم تصحيح المخالفة.
03 إلغاء الترخيص الصادر بتقديم الخدمة المتعلقة بالنشاط البريدي، إذا ارتكبت المخالفة من أحد منسوبي مقدمي الخدمة.
04 ينشر الحكم النهائي القطعي للعقوبة على موقع الهيئة، وعلى نفقة المخالف في 3 صحف محلية إحداها في أقرب مكان للمخالفة.

مخالفات نظام البريد:
01 العبث بصناديق البريد أو أي ممتلكات، أو وسائل، أو أجهزة، أو معدات، أو مركبات، تستخدم في الخدمات البريدية أو بأي بطاقة بريدية أو شعار يتعلق بالخدمات البريدية.
02 استخدام صناديق بريد خاصة لا تتوافق مع المواصفات التي حددتها الهيئة.
03 وضع أي مواد ممنوعة أو محظورة أو مواد غير بريدية في أي من الصناديق البريدية.
04 إرسال، أو نقل، أو توزيع، أو التعامل، أو التصرف بأي مادة بريدية تحتوي على مادة ممنوعة أو محظورة أو تتنافى مع الآداب العامة أو تتعارض مع أنظمة المملكة أو قد تؤثر أو تتلف المواد البريدية الأخرى، أو تتعلق بجريمة ارتكبت أو متوقع ارتكابها.
05 استخدام أو بيع أو استيراد أو حيازة أو شراء آلات التخليص البريدية بدون ترخيص من الهيئة.
06 إرسال مادة / مواد بريدية لشخص أو عدة أشخاص تحتوي على مادة/ مواد بريدية أخرى موجهة إلى شخص بخلاف ما هو مدون على المادة الأساسية.
07 فتح أو الأذن بفتح أي مادة بريدية بطريقة مخالفة لأحكام هذا النظام، أو إفشاء أو نشر أي معلومة تتعلق بأي مادة بريدية تم فتحها بموجب النظام.
08 السماح من قبل المرخص له أو من يتبع له للأشخاص غير المفوضين أو المصرح لهم بالتعامل مع المواد البريدية.
09 وضع علامة رسمية على أي مادة بريدية بطريقة مخالفة لأحكام النظام، أو العبث، أو تغيير، أو إتلاف، أو إزالة أي علامة رسمية.
10 طلب أجر لخدمة بريدية بخلاف ما هو معتمد من الهيئة أو الإعفاء من ذلك بدون موافقة من الهيئة.
11 وضع مراسلات أو رسائل أو رزم بريدية أو غيرها داخل مواد بريدية بقصد التهرب من الأجرة البريدية أو المقابل المالي.
12 الإعلان أو التصريح عن خدمة بريدية بشكل لا يتفق مع هذا النظام أو اللائحة بدون موافقة الهيئة.
13 تقديم أي من الخدمات البريدية بدون الحصول على ترخيص أو تسجيل أو إعفاء من الهيئة، أو بخلاف ما هو مقرر في هذا النظام أو اللائحة أو الترخيص أو التسجيل أو الإعفاء.
14. الامتناع عن تقديم خدمات بريدية موكلة له أو التقصير في ذلك أو التأخير في إيصال مادة بريدية.
15 رفض التعاون مع مقدمي خدمة آخرين وفقا لما يقضي به هذا النظام أو اللائحة.
16 ممارسة أي عمل من شأنه الإخلال بالمنافسة العادلة وتحدد اللائحة ما يعتبر مخلا بالنافسة العادلة.
17 إرسال حيوانات أو حشرات أو نباتات حية أو ميتة، ما لم تكن مرسلة – بعد التنسيق مع مقدم الخدمة – إلى جهات علمية في المملكة.
18 اعتراض أو منع أو إعاقة أي موظف مختص أو مفوض لدى مقدم الخدمة من أداء واجباته المتعلقة بالخدمات البريدية.
19 وضع أو إبراز أي علامة أو كلمة تشير أو تدعو أو توحي بمعلومة تتعلق بخدمة بريدية لا تتفق مع أحكام هذا النظام وتتعارض مع أنظمة المملكة.
20 الامتناع أو التأخير في تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة أو تقديم معلومات خاطئة أو مضللة، أو منع أو إعاقة عمل للرقابة والتفتيش.
21 تضمين أي مادة بريدية ما قد يلحق أي ضرر بمقدمي الخدمات البريدية أو عامليهم أو البعائث البريدية.
22 بيع طوابع بريدية بغرض استخدامها بأعلى من قيمتها أو استعمال طابع بريدي سبق التخليص به.
23 تضمين المواد البريدية أوراقا نقدية أو معادن نفيسة أو أحجارا كريمة بدون موافقة مقدم الخدمة.
24 الإخلال بما تصدره الهيئة من قرارات أو إجراءات تنفيذا لهذا النظام، أو الامتناع عن تنفيذها.
25 أي عمل آخر يرتكب بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.