«هيئة الطرق»: مطبات السرعة على الطرق الرئيسية محظورة    هل اقتربت المواجهة بين روسيا و«الناتو»؟    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    الشاعر علي عكور: مؤسف أن يتصدَّر المشهد الأدبي الأقل قيمة !    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    الدفاع المدني: هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    ترمب يستعيد المفهوم الدبلوماسي القديم «السلام من خلال القوة»    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    أرصدة مشبوهة !    حلول ذكية لأزمة المواقف    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    فعل لا رد فعل    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    خبر سار للهلال بشأن سالم الدوسري    حالة مطرية على مناطق المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    عسير: إحباط تهريب (26) كغم من مادة الحشيش المخدر و (29100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    أمير القصيم يستقبل عدد من أعضاء مجلس الشورى ومنسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    سفارة السعودية في باكستان: المملكة تدين الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة "بانو"    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    «المسيار» والوجبات السريعة    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    رسالة إنسانية    " لعبة الضوء والظل" ب 121 مليون دولار    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقرار نظام الضريبة الانتقائية والتطبيق بعد 15 يومًا .. رسميا
نشر في الطائف يوم 26 - 05 - 2017

وافق مجلس الوزراء على نظام الضريبة الانتقائية، مشدداً في قراره الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم على الأشخاص الخاضعين للنظام بتصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به. فيما تقرر أن تكون (الجهة القضائية المختصة) التي نص عليها النظام هي اللجان الابتدائية والاستئنافية، التي نص عليها نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15-1-1425ه. ووفقاً لموافقة مجلس الوزراء تقرر بدء العمل بالنظام اعتباراً من اليوم التالي لمضي خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والتي نشرته اليوم الجمعة.
وفيما يلي نص النظام: الفصل الأول: أحكام تمهيدية المادة الأولى: 1- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منهما، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. الاتفاقية: الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. النظام: نظام الضريبة الانتقائية. المملكة: إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي. المسجل: الشخص المسجل لدى الهيئة لأغراض الضريبة وفقاً للنظام. إنتاج السلع الانتقائية: أي عمل يشمل صناعة السلع الانتقائية في المملكة، أو زراعتها، أو تغيير تركيبتها؛ بالقدر الذي يترتب عليه فرض الضريبة. الفترة الضريبية: المدة التي تحتسب الضريبة المستحقة خلالها. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 2- فيما عدا ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، تكون للألفاظ والعبارات الواردة في النظام المعاني المحددة لها في الاتفاقية. المادة الثانية: تفرض الضريبة على السلع الانتقائية؛ وفقاً للأحكام التي تنص عليها الاتفاقية. الفصل الثاني : فرض الضريبة واستحقاقها وتعليقها المادة الثالثة: يكون طرح السلع الانتقائية للاستهلاك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة. المادة الرابعة: يكون نقل السلع الانتقائية في وضع معلق للضريبة داخل المملكة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة. المادة الخامسة: تحدد اللائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بالضريبة في المناطق والأسواق الحرة. الفصل الثالث: التسجيل لأغراض الضريبة المادة السادسة: على أي شخص تقديم طلب التسجيل لأغراض الضريبة إلى الهيئة عند رغبته في مزاولة أي من الأنشطة الآتية: 1- استيراد السلع الانتقائية. 2- إنتاج السلع الانتقائية. 3- حيازة السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة. وعلى الهيئة تسجيله إذا استوفى طلبه الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة. المادة السابعة: على المسجل إبلاغ الهيئة- كتابياً - فور تحقق أي من الحالات التي يمكن أن تؤثر في تسجيله؛ وفقاً لما تحدده اللائحة. المادة الثامنة: 1- تلغى الهيئة التسجيل في أي من الحالتين الآتيتين: أ- بناءً على طلب كتابي من المسجل. ب- إذا لم يزاول المسجل النشاط محل التسجيل خلال المدة التي تحددها اللائحة. 2- على الهيئة إبلاغ المسجل - كتابياً - عند إلغاء التسجيل. المادة التاسعة: إضافة إلى التزامات ومسؤوليات المسجل الأخرى-التي نصت عليها الاتفاقية- يكون المسجل مسؤولاً عما يأتي: 1- سلامة السلع الانتقائية. 2- تمكين الهيئة من أداء أدوارها الرقابية. 3- أي مسؤولية أخرى تحددها اللائحة. الفصل الرابع: أحكام التراخيص للمستودع الضريبي المادة العاشرة: 1- يشترط للحصول على الترخيص للمستودع الضريبي أن يكون طالب الترخيص مسجلاً ، وأن يستوفى الشروط والإجراءات والمتطلبات التي تحددها اللائحة. 2- تحدد اللائحة الشروط الواجب توافرها في إدارة المستودع الضريبي التي تمارس أياً من الأنشطة محل الترخيص. المادة الحادية عشرة: للهيئة تعديل الترخيص بناءً على طلب كتابي من المرخص له. المادة الثانية عشرة: تحدد اللائحة مدة الترخيص ، وشروط تجديده وإجراءاته. المادة الثالثة عشرة: 1- تلغى الهيئة الترخيص في أي من الحالات الآتية: أ- بناءً على طلب كتابي من المرخص له. ب- إذا لم يستخدم المرخص له الترخيص لأغراضه خلال المدة التي تحددها الهيئة. ج- إذا انقضت الشركة المرخص لها. 2- في حالة وفاة المرخص له أو فقد أهليته ينتقل الترخيص إلى خلفه، ويكون سارياً لمدة ثلاثة أشهر، فإذا رغب الخلف في الاستمرار في نشاط المرخص له، فعليه تقدم طلب بذلك إلى الهيئة خلال هذه المدة للبت فيه، فإذا لم يتم ذلك ينتهي الترخيص بانتهاء مهلة الثلاثة أشهر. 3- على الهيئة - فور إلغاء الترخيص أو انتهائه- إبلاغ المرخص له أو خلفه- كتابياً- بذلك. 4- تحدد اللائحة إجراءات التعامل مع السلع الانتقائية المخزنة في المستودع الضريبي بعد إلغاء الترخيص أو انتهائه، وأي إجراء آخر ذي صلة. ويتحمل المرخص له أو خلفه جميع التكاليف المالية المترتبة على ذلك. الفصل الخامس: الإقرار بالضريبة وسدادها المادة الرابعة عشرة: 1- على المسجل تقديم إقرار ضريبي للهيئة عن الفترة الضريبية التي تحددها اللائحة. 2- للهيئة استثناء المستوردين من تقديم الإقرار الضريبي؛ وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة. المادة الخامسة عشرة: تحدد اللائحة إجراءات تحصيل الضريبة. الفصل السادس: استرداد الضريبة المادة السادسة عشرة: تحدد اللائحة شروط استرداد الضريبة وإجراءته ، ومن يكون له الاسترداد عند استحقاقه. المادة السابعة عشرة: في حال رد مبلغ الضريبة أو الإعفاء منه بشكل كلي أو جزئي عن طريق الخطأ، فعلى الشخص الذي تسلم ذلك المبلغ أو أعفى منه- من تلقاء نفسه وفور علمه- أن يقوم بسداد مبلغ يساوي ذلك المبلغ إلى الهيئة. الفصل السابع: التفتيش والضبط المادة الثامنة عشرة: يتولى موظفون- يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الإدارة- الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام، ولهم دخول المستودعات الضريبية أو المتاجر أو غيرها من الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم، ويكونون تحت مسؤولية الهيئة وإشرافها، وتحدد اللائحة إجراءات قيامهم بأعمالهم. الفصل الثامن: التهرب الضريبي والعقوبات المادة التاسعة عشرة: إضافة إلى حالات التهرب الضريبي التي حددتها الاتفاقية، تعد ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من النظام دون تسجيل ؛ تهرباً ضريبياً. المادة العشرون: يعاقب على أي من حالات التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية- محل التهرب. المادة الحادية والعشرون: يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام بغرامة لا تقل عن (5٪) ولا تزيد على (25٪) من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها. المادة الثانية والعشرون: يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل (5٪) من قيمة الضريبة غير المسددة؛ عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة. المادة الثالثة والعشرون: يعاقب بغرامة لا تزيد عن (50٫000)خمسين ألف ريال، كل من: 1- منع أو أعاق موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية. 2- لم يلتزم بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة. 3- خالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة. المادة الرابعة والعشرون: لا يخل إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في النظام باستيفاء الضريبة المستحقة. المادة الخامسة والعشرون: في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بثبوت المخالفة، تجوز مضاعفة الغرامة المقررة في حق المخالف بموجب ذلك القرار، أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر. الفصل التاسع : إيقاع العقوبات والنظر في المنازعات المادة السادسة والعشرون: 1- تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقاً لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يضعه مجلس الإدارة ويراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة. 2- يكون إيقاع العقوبة بقرار من محافظ الهيئة، أو من يفوضه مجلس الإدارة بذلك. 3- يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، وبعد اكتساب القرار الصفة القطعية. المادة السابعة والعشرون: يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم به، وإلا عُد نهائياً. الفصل العاشر: أحكام ختامية المادة الثامنة والعشرون: لمجلس الإدارة منح مكافأة مالية لكل من يسهم - من غير موظفي الهيئة- في الكشف عن مخالفات النظام واللائحة ، وتحدد اللائحة مقدار المكافأة وشروط منحها وضوابطه. المادة التاسعة والعشرون: يُصدر مجلس الإدارة اللائحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه، ويصدر كذلك القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة. المادة الثلاثون: يعمل بالنظام اعتباراً من اليوم التالي لمضي خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.